[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]
أولاً: النطاق والتعاريف
- 1.
- (1) تنطبق هذه التوصية على كل سفينة بحرية، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، والمسجلة في إقليم العضو والتي تعمل عادة في العمليات البحرية التجارية.
- (2) إلى الحد الذي تراه السلطة المختصة عملياً، وبعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب سفن الصيد والصيادين، ينبغي لها تطبيق أحكام هذه التوصية على الصيد البحري التجاري.
- (3) في حالة الشك فيما إذا كان ينبغي اعتبار أي سفن سفنًا بحرية أو تعمل في عمليات بحرية تجارية أو صيد أسماك بحري تجاري لأغراض هذه التوصية، يجب على السلطة المختصة تحديد المسألة بعد التشاور مع منظمات مالكي السفن والبحارة والصيادين المعنيين.
- (4) لا تنطبق هذه التوصية على السفن الخشبية ذات البناء التقليدي مثل المراكب الشراعية والسفن الصينية.
- 2. لأغراض هذه التوصية:
- (أ) مصطلح الأجر الأساسي أو الأجور يعني الأجر، مهما كانت طريقة تكوينه، لساعات العمل العادية؛ ولا يشمل المدفوعات مقابل العمل الإضافي أو المكافآت أو البدلات أو الإجازات المدفوعة أو أي مكافأة إضافية أخرى؛
- (ب) مصطلح السلطة المختصة يعني الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى لها صلاحية إصدار اللوائح أو الأوامر أو التعليمات الأخرى التي لها قوة القانون فيما يتعلق بأجور البحارة أو ساعات العمل أو الراحة أو طاقم السفن؛
- (ج) مصطلح الأجر الموحد يعني الأجر أو الراتب الذي يشمل الأجر الأساسي والمزايا الأخرى المتعلقة بالأجر؛ قد يشمل الأجر الموحد تعويضًا عن جميع ساعات العمل الإضافية التي يتم العمل بها وجميع المزايا الأخرى المتعلقة بالأجر، أو قد يشمل فقط مزايا معينة في عملية توحيد جزئية؛
- (د) مصطلح ساعات العمل يعني الوقت الذي يُطلب فيه من البحار القيام بعمل لصالح السفينة؛
- (هـ) مصطلح العمل الإضافي يعني الوقت الذي يتم العمل فيه بما يزيد عن ساعات العمل العادية؛
- (و) يُقصد بمصطلح البحار أي شخص يُعرَّف على هذا النحو بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، والذي يعمل أو يشارك بأي صفة على متن سفينة بحرية تنطبق عليها هذه التوصية؛
- (ز) مصطلح مالك السفينة يعني مالك السفينة أو أي منظمة أو شخص آخر، مثل المدير أو مستأجر السفينة بدون طاقم، الذي تولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالك السفينة والذي وافق عند توليه هذه المسؤولية على تولي جميع الواجبات والمسؤوليات المصاحبة.
ثانياً: أجور البحارة
- 3. بالنسبة للبحارة الذين تشمل أجورهم تعويضاً منفصلاً عن العمل الإضافي:
- (أ) لغرض حساب الأجور، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل العادية في البحر وفي الميناء ثماني ساعات في اليوم؛
- (ب) لغرض حساب العمل الإضافي، يجب أن يتم تحديد عدد الساعات العادية في الأسبوع التي يغطيها الأجر الأساسي أو الأجور بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، إن لم يتم تحديدها بموجب اتفاقيات جماعية، ولكن يجب ألا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع؛ يجوز أن تنص الاتفاقيات الجماعية على معاملة مختلفة ولكن ليست أقل تفضيلاً؛
- (ج) يجب أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية معدل أو معدلات التعويض عن العمل الإضافي، والتي يجب ألا تقل عن مرة وربع الأجر الأساسي أو الأجور في الساعة؛
- (د) يجب على الربان، أو شخص يعينه الربان، الاحتفاظ بسجلات لجميع ساعات العمل الإضافية، ويجب على البحار التصديق عليها على فترات منتظمة.
- 4. بالنسبة للبحارة الذين يتم توحيد أجورهم كلياً أو جزئياً:
- (أ) يجب أن تحدد الاتفاقية الجماعية، وبنود الاتفاقية، وعقد العمل، وخطاب التكليف بوضوح مقدار الأجر المستحق للبحار، وعند الاقتضاء عدد ساعات العمل المتوقعة من البحار مقابل هذا الأجر، وأي بدلات إضافية قد تكون مستحقة بالإضافة إلى الأجر الموحد، وفي أي ظروف؛
- (ب) عندما يكون الأجر الإضافي بالساعة مستحقًا عن الساعات التي يتم العمل فيها بما يزيد عن تلك التي يغطيها الأجر الموحد، يجب ألا يقل معدل الساعة عن مرة وربع المعدل الأساسي المقابل لساعات العمل العادية كما هو محدد في الفقرة 3؛ وينبغي تطبيق المبدأ نفسه على ساعات العمل الإضافية المدرجة في الأجر الموحد؛
- (ج) يجب ألا يقل الأجر عن ذلك الجزء من الأجر الموحد كلياً أو جزئياً والذي يمثل ساعات العمل العادية كما هو محدد في الفقرة 3(أ) عن الحد الأدنى للأجور المعمول به؛
- (د) بالنسبة للبحارة الذين يتم دمج أجورهم جزئيا، يجب الاحتفاظ بسجلات لجميع ساعات العمل الإضافية التي تم العمل بها وتصديقها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 (د).
5. يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية على التعويض عن العمل الإضافي أو عن العمل الذي يتم في يوم الراحة الأسبوعي وفي أيام العطلات الرسمية بما يعادل على الأقل من وقت الراحة من العمل وخارج السفينة أو إجازة إضافية بدلاً من الأجر أو أي تعويض آخر منصوص عليه. - 6- ينبغي أن تأخذ القوانين واللوائح الوطنية التي يتم اعتمادها بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية للبحارة ومالكي السفن، أو الاتفاقيات الجماعية حسب الاقتضاء، في الاعتبار المبادئ التالية:
- (أ) ينبغي أن ينطبق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية على جميع البحارة العاملين على متن السفينة نفسها دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي؛
- (ب) يجب حمل بنود الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى تحدد الأجور أو معدلات الأجور المطبقة على متن السفينة؛ يجب إتاحة المعلومات المتعلقة بمقدار الأجور أو معدلات الأجور لكل بحار، إما عن طريق تقديم نسخة واحدة على الأقل موقعة من المعلومات ذات الصلة إلى البحار بلغة يفهمها البحار، أو عن طريق نشر نسخة من الاتفاقية في مكان يمكن للطاقم الوصول إليه أو بأي وسيلة أخرى مناسبة؛
- (ج) يجب دفع الأجور بالعملة القانونية؛ وعند الاقتضاء، يجوز دفعها عن طريق التحويل المصرفي أو الشيك المصرفي أو الشيك البريدي أو الحوالة المالية؛
- (د) يجب دفع الأجور شهريًا أو على فترات منتظمة أخرى، وعند انتهاء التعاقد يجب دفع جميع الأجور المستحقة دون تأخير لا مبرر له؛
- (هـ) يجب على السلطات المختصة فرض عقوبات كافية أو غيرها من سبل الانتصاف المناسبة عندما يتأخر مالكو السفن بشكل غير مبرر، أو يفشلون في دفع جميع الأجور المستحقة؛
- (و) يجب دفع الأجور مباشرة إلى البحار أو إلى حسابه المصرفي المحدد ما لم يطلب خلاف ذلك كتابةً؛
- (ز) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ح)، لا ينبغي لمالك السفينة أن يفرض أي قيود على حرية البحار في التصرف في أجره أو أجرها؛
- (ح) لا يُسمح بالخصم من الأجر إلا في الحالات التالية:
- (أ) يوجد نص صريح بذلك في القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاقية جماعية سارية؛
- (٢) تم إبلاغ البحار، بالطريقة التي تراها السلطة المختصة أنسب طريقة، بشروط هذه الخصومات؛ و
- (ثالثاً) لا تتجاوز في مجموعها الحد الذي ربما تم تحديده بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو قرارات المحاكم لإجراء مثل هذه الخصومات؛
- (أ) لا ينبغي إجراء أي خصومات من أجر البحار فيما يتعلق بالحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها؛
- (ي) ينبغي أن تتمتع السلطة المختصة بصلاحية تفتيش المخازن والخدمات المقدمة على متن السفينة لضمان تطبيق أسعار عادلة ومعقولة لصالح البحارة المعنيين؛
- (ك) إلى الحد الذي لا تكون فيه مطالبات البحارة بالأجور والمبالغ الأخرى المستحقة فيما يتعلق بعملهم مضمونة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهونات البحرية لعام 1993، يجب حماية هذه المطالبات وفقًا لاتفاقية حماية مطالبات العمال (إعسار صاحب العمل) لعام 1992 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
7. ينبغي على العضو، بعد التشاور مع منظمات مالكي السفن والبحارة، أن يكون لديه إجراءات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأي مسألة واردة في هذه التوصية.
ثالثاً: الحد الأدنى للأجور
- 8.
- (1) دون الإخلال بمبدأ المفاوضة الجماعية الحرة، ينبغي للعضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لمالكي السفن والبحارة، وضع إجراءات لتحديد الحد الأدنى للأجور للبحارة. وينبغي للمنظمات الممثلة لمالكي السفن والبحارة المشاركة في تنفيذ هذه الإجراءات.
- (2) عند وضع مثل هذه الإجراءات وتحديد الحد الأدنى للأجور، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمعايير العمل الدولية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المبادئ التالية:
- (أ) ينبغي أن يراعي مستوى الحد الأدنى للأجور طبيعة العمل البحري، ومستويات طاقم السفن، وساعات العمل العادية للبحارة؛
- (ب) ينبغي تعديل مستوى الحد الأدنى للأجور لمراعاة التغيرات في تكلفة المعيشة واحتياجات البحارة.
- (3) يجب على السلطة المختصة أن تضمن ما يلي:
- (أ) من خلال نظام الإشراف والعقوبات، بحيث لا تقل الأجور عن المعدل أو المعدلات المحددة؛
- (ب) أن يتمكن أي بحار تم دفع أجره بمعدل أقل من الحد الأدنى للأجور من استرداد المبلغ الذي تم دفعه له أو لها بأقل من اللازم، وذلك عن طريق إجراء قضائي أو غير قضائي غير مكلف وسريع.
رابعاً: الحد الأدنى للأجر الأساسي الشهري للخياطين المهرة
9. لأغراض هذا الجزء، يعني مصطلح "البحار الماهر" أي بحار يعتبر مؤهلاً لأداء أي واجب قد يُطلب من بحار يعمل في قسم سطح السفينة، بخلاف واجبات البحار الرائد أو المتخصص، أو أي بحار يتم تعريفه على أنه بحار ماهر وفقًا للقوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية، أو الاتفاقية الجماعية. 10. يجب ألا يقل الأجر الأساسي أو الراتب الشهري للبحار الماهر عن المبلغ الذي تحدده دوريًا اللجنة البحرية المشتركة أو أي هيئة أخرى مخولة من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وبناءً على قرار مجلس الإدارة، يُخطر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أعضاء المنظمة بأي مبلغ مُعدَّل. وفي 1 يناير/كانون الثاني 1995، كان المبلغ الذي حددته اللجنة البحرية المشتركة 385 دولارًا أمريكيًا. 11. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا الجزء مخلاً بالترتيبات المتفق عليها بين مالكي السفن أو منظماتهم ومنظمات البحارة فيما يتعلق بتنظيم الحد الأدنى القياسي لشروط وأحكام العمل، شريطة أن تعترف السلطة المختصة بهذه الشروط والأحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق