الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 8 : شروط الايجاب والقبول

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 8)
يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
ويُشترط في الإيجاب والقبول :
أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
ب) أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج) يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.
د) سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له ، أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.
والغائب هو من لم يكن حاضرًا بمجلس العقد بشخصه وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل.

Article 8
Offer and acceptance in marriage are made orally using words that convey their meaning in any language understood by both parties. If speech is impossible, writing takes its place; if that is also impossible, then a clear gesture may suffice. An offer may also be made by an absent party in a legally binding and understandable written form.
The following conditions must be met for offer and acceptance:
a) They must be completed in one session, not added to the future, not contingent on an unfulfilled condition, not indicating a time limit, and nothing other than the conditions included in the official contract shall be considered in the offer and acceptance.
b) Acceptance must be obtained in accordance with the offer explicitly.
c) Acceptance between absentees is achieved when nothing is done by the present party between the reading of the absentee’s speech and the end of the meeting that indicates rejection.
d) Each of the contracting parties present hears and understands the other’s words, or one of them if the other is absent.
An absentee is someone who was not present at the contract meeting in person, but rather through a messenger, agent, or by any means of communication.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۸) بيان أن الإيجاب والقبول ركنان من أركان العقد لا ينعقد إلا بتوافرهما بإجماع الفقهاء، إذ يتعين أن يكونا مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه وبأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامة، فإن تعذرت فيكون بالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
وبينت المادة في الفقرة (أ) أنه يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون منجزون في مجلس واحد غير مضافين إلى مستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت كزواج المتعة والزواج المؤقت وعدم الاعتداد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
واشترط البند (ب) حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين الحاضرين، 
واشترط البند (ج) تحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من أي طرف من الطرفين فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الاعتراض
وأضاف البند (د) شرط سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر، وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غالباً.
ويقصد بالغائب هو كل من لم يكن حاضرا بمجلس العقد بشخصه، وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل كالهاتف أو جهاز لاب توب وغيرها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق