الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 42 : ملكية الزوجة للمهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 42)
يعتبر المهر ملكاً خالصاً للزوجة تقتضيه بنفسها أو بوكيل عنها ولا يجوز مطالبتها بإنفاقه في تجهيز نفسها أو في أي أمر من أمور الزوجية.

Article 42
The dowry is considered the wife’s absolute property, which she may claim herself or through an agent. She may not be required to spend it on preparing herself or on any marital matter.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٤٢) على أن المهر يعتبر ملكاً خالصاً للزوجة ولها أن تقتضيه بنفسها أو بوكيل عنها، ولا يجوز مطالبتها في إنفاقه على تجهيز نفسها أو إنفاقه في أي أمر من أمور الزوجية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق