الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 1 : تعريف الخطبة

عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 1)
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

Article 1
Engagement is a promise of marriage between a man and a woman, and it does not entail the same legal consequences as a marriage contract.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (1) نصاً بشأن تعريف الخطبة، وإنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق