عودة الى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 1)
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
Article 1
Engagement is a promise of marriage between a man and a woman, and it does not entail the same legal consequences as a marriage contract.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (1) نصاً بشأن تعريف الخطبة، وإنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق