عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 28)
يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي.
Article 28
The separation of a man and woman from a void and invalid marriage depends on the judge's ruling.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۲۸) على أن التفريق بين المرأة والرجل في الزواج الباطل أو الفاسد لا يتم إلا بحكم القاضي ليقف على توافر شروط التفريق بين الزوجين.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق