الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 28 : التفريق بين الرجل والمرأة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 28)
يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي.

Article 28
The separation of a man and woman from a void and invalid marriage depends on the judge's ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۸) على أن التفريق بين المرأة والرجل في الزواج الباطل أو الفاسد لا يتم إلا بحكم القاضي ليقف على توافر شروط التفريق بين الزوجين.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق