عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 21)
يشترط لصحة عقد الزواج :
أ- ألا تكون المرأة محل العقد محرمة على الرجل تحريماً مؤقتًا، مع عدم العلم بالتحريم.
ب - أن تكون صيغه العقد مؤبدة.
ج - الشهادة على العقد.
Article 21
The following conditions are required for a marriage contract to be valid:
A) The woman who is the subject of the contract must not be temporarily forbidden to the man, without him being aware of the prohibition.
b) The contract terms must be permanent.
C) Testimony regarding the contract.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۲۱) على شروط صحة الزواج وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً على التفصيل الوارد بالمادة (۱٥) من هذا القانون شريطة ألا يعلم الطرفان بهذا التحريم؛ لأن علم أحدهما بالتحريم يبطل الزواج، كما يشترط أن يكون صيغة العقد مؤبدة غير محددة المدة، وأن يكون العقد بحضور شاهدين فالعقد بدون شهود أو بشهادة دون النصاب الشرعي يجعله فاسدا.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق