الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 45 : تعريف الخلوة الشرعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 45)
يقصد بالخلوة الشرعية تجمع الزوجان في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما وليس معهما شخص مميز ولا يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.

Article 45
Legitimate seclusion means the gathering of the spouses in a safe place that no one can see except with their permission, and there is no distinguished person with them, and there is no legal or physical impediment preventing intercourse.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٤٥) تعريفاً للخلوة الشرعية التي يترتب على تحقيقها عدة أمور شرعية تتساوى فيه مع الدخول الحقيقي، ويقصد بها أن يجتمع الزوجان في مكان أمين لا يطلع عليه أحد إلا إذا سمحا له بذلك، وليس معهما شخص مميز يزيد سنه عن سبع سنوات، ولا يوجد ما يحول دون الدخول.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق