الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 14 : التحريم بسبب الزنا

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 14)
يحرم على الزاني أصول وفروع من زنا بها ، ويُحرم عليها أصوله وفروعه.

Article 14
The adulterer is forbidden to marry the ascendants and descendants of the woman he committed adultery with, and she is forbidden to marry his ascendants and descendants.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٤) على أن الزنا يرتب حرمة المصاهرة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها ويحرم عليها أصول وفروعه وهو رأي الحنفية والحنابلة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق