عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 39)
يجب المهر في عقد الزواج بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويُستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
Article 39
The dowry is due in the marriage contract as soon as the valid contract is concluded, and it is due in full upon consummation, legitimate seclusion or death, and half of it is due if the divorce occurs before consummation or legitimate seclusion.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۹) على وجوب المهر بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفة إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق