الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 27 : تعريف الوطء بشبهة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 27)
الوطء بشبهة هو أن يدخل الرجل بامرأة وهي محرمة عليه شرعاً مع جهله بالتحريم.

Article 27
Sexual intercourse by mistake is when a man has intercourse with a woman who is forbidden to him by Islamic law, while he is unaware of the prohibition.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۲۷) على تعريف الوطء بشبهة وهو أن يدخل الرجل بامرأة وهي محرمة عليه شرعاً مع جهله بالتحريم كان يطأ امرأة يعتقد أنها زوجته أو بمطلقة لم تنتهي عدتها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق