الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 مايو 2026

الطعن 8722 لسنة 91 ق جلسة 16 / 12 / 2025

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيــــة
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ زياد محمد غازي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حازم المهندس سيد ، محمد الشرقاوي ، إيهاب طنطاوي و هشام عطية " نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل الخولي .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء ۲٥ من جمادى الآخرة سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۱٦ من ديسمبر ۲۰۲٥ م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۸۷۲۲ لسنة ۹۱ ق .
المـرفــــوع مـــــــــن :
- وزير التضامن الاجتماعي بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة – والكائن مقرها بأبراج الملتقى عمارات الشركة الأهلية العقارية ــ بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية – ميدان العباسية ــ قسم الوايلي ــ محافظة القاهرة .
حضر عنه المستشارة / …………….
ضـــــــــــــــــــــــــــد
……………..
المقيم/ …………….
لم يحضر أحد بالجلسة .
------------------
الـوقــــــــائع
في يوم ۲۰۲۱/٥/۲۲ طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲٤ في الاستئناف رقم ۳۰۱ لسنة ٥٥ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته حافظة مستندات .
وفي ۲۰۲۱/ ٦/۱۳ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٦ سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
------------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. " نائب رئيس المحكمة " وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن الطاعن بصفته وآخر غير مختصم في الطعن أقاما الدعوى رقم ٣٩٨١ لسنه ۲۰۰٤ محكمه الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإزالة السور علي نفقه المطعون ضده والذي أقامه الأخير على الأرض المملوكة للطاعن بصفته مع الإخلاء والتسليم أو بتمليكه لهما مع دفع قيمته وإلزام المطعون ضده بالريع مقابل الانتفاع والتعويض المناسب في الحالتين وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٦٥ الشرقية تملك الطاعن بصفته الأرض محل التداعي المبينة بصحيفه الدعوى وإذ قام المطعون ضده بالتعدي عليها ببناء سور أسمنتي بارتفاع متر ونصف على مسطح ۱۹ سهمًا بالأرض دون سند ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم الآخر ــ الغير مختصم بالطعن – لأقامتها من غير ذي صفه وبرفض الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم ٣٠١ لسنة ٥٥ ق المنصورة مأمورية الزقازيق ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أودع تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء برفض الدعوى بحالتها طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بإزالة السور المقام من المطعون ضده متعديا على أرض التداعي ــ المملوكة للطاعن بصفته وآخر شيوعًا – على سند أنه ليس مالكًا إذ لم يقدم ما يفيد قسمة الملكية الشائعة مع شريكه ــ الخصم الآخر الغير مختصم في الطعن – رغم أن طلب الإزالة والتسليم هي من ضمن إجراءات حفظ المال الشائع التي خولها القانون للمالك دون حاجة إلى فرز ملكيته ومن ثم يحق للطاعن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية ملكيته مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبرًا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحيازة وطرد الغاصب والحدود والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض محل التداعي مملوكة للطاعن بصفته وآخر غير ممثل في الطعن على الشيوع وهو ما يكفي لاكتمال صفته في إقامة الدعوى منفردًا بالنسبة لكل المال الشائع أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن شريكه الآخر بطلب إزالة التعدي علي أرض التداعي والتعويض وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعن بصفته فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وألزمت المطعون ضده المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق