الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

الطعن 319 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 926

جلسة 16 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

-----------------

(144)

الطعن 319 لسنة 37 ق

(1) دعوى " ضم الدعاوى".

عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منهما استقلالها إذا اختلفت . سببا وموضوعا . وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سببا وخصوما . مؤداه . اندماجها وفقدان كل منها استقلالها

(2) استئناف " الاستئناف الفرعي ".

الاستئناف الفرعي . أحكامه .

(3) استئناف " الاستئناف الفرعي ". دعوى " ضم الدعاوى".

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سببا وخصوما ، استنادا إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى ، وأن الاستئناف . الفرعي أقيم بعد الميعاد ، وتأسيسا على استقلال كل من الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .

(4) استئناف " الاستئناف الفرعي ". نقض " أثر نقض الحكم ".

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض . مثال .

---------------

1 - لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى ، فضلا على اتحادهما سببا وخصوما فإنها تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها .

2 - تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه ، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ومسائل ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي ، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب ، وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي .

3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في إحدى الدعاوى على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، وذلك تأسيسا منه على استقلال كل من الدعويين من الأخرى ، في حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، وموضوع الطلب في إحداهما هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى - فضلا عن اتحادهما سبباً وخصوماً - وأنهما بذلك تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن ، وقضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

4 - لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخرى .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 562ج و900م ثمن 478 و489 متراً مكعباً من "الدقشوم" بسعر 1ج 150م للمتر المكعب استناداً إلى فاتورة موقع عليها من الطاعن تاريخها 23/6/1962. تظلم الطاعن من هذا الأمر طالباً إلغاءه وقيد التظلم بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد – وأثناء سير هذه الدعوى أقام المطعون ضده الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد ضد الطاعن وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 4014ج و600م وقال بياناً لها إنه اتفق مع الطاعن بموجب عقد تاريخه 19/3/1962 على أن يورد لبلدية بورسعيد ولحساب الطاعن كمية من "الدقشوم" وإنه نفذ التزامه بتوريد الكمية المتفق عليها، وإن المبلغ المطالب به هو ما بقى من ثمن ما ورده. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/3/1963 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لبيان كمية "الدقشوم" التي وردها المطعون عليه للطاعن وثمنها وفقاً لعقد التوريد المؤرخ 19/3/1962 وما دفع من هذا الثمن وطريقة دفعه وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن الطاعن سدد من الثمن مبلغ 4182ج 900م بما في ذلك مبلغ 562ج 600م الصادر به أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 سنة 62 تجاري كلي بورسعيد وأن الباقي للمطعون عليه من الثمن مبلغ 1164ج و600م. قضت المحكمة بتاريخ 26/2/1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن سداد مبلغ 850ج للمطعون عليه زيادة عن المبالغ المشار إليها في تقرير الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/5/1966 فيما يختص بموضوع الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها وتأييد أمر الأداء المتظلم منه، وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلزام الطاعن بمبلغ 607ج و700م، استأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلباته في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وقيد استئنافه برقم 108 سنة 7ق استئناف المنصورة (مأمورية بورسعيد) طالباً الحكم بطلباته الابتدائية، وبجلسة 3/1/1967 رفع الطاعن استئنافاً فرعياً طالباً إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والحكم في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها، وبتاريخ 5/4/1967 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبسقوط حق الطاعنين في الاستئناف الفرعي بالنسبة لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وبقبول الاستئناف الأصلي والفرعي المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه (الطاعن) بمبلغ 1164ج و600م وبرفض الاستئناف الفرعي موضوعاً – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف المقام منه على الشق من الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد الخاصة بالتظلم من أمر الأداء مستنداً في ذلك إلى أن ضم الدعوى المذكورة إلى الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ليصدر فيهما حكم واحد لا يحول دون استقلال كل منهما عن الأخرى، وأن الاستئناف الأصلي إذ رفع من المطعون عليه عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وحده دون الشق من الحكم الصادر في الدعوى الأخرى، فإن الاستئناف المقام من الطاعن عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 167 سنة 1962 يكون مرفوعاً بعد الميعاد. ويقول الطاعن إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أن ضم هاتين الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد كان بسبب وحدة الموضوع والسبب والخصوم فيهما، فالدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد أقامها المطعون عليه ضد الطاعن مستنداً إلى عقد توريد الدقشوم المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/ 3/ 1962 واستهدف من رفعها المحاسبة على كميات الدقشوم الموردة منه والمبالغ التي دفعت من الطاعن ثمناً لها وتصفية الحساب بين الطرفين في خصوص ذلك العقد، وأن النزاع في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد لا يعدو أن يكون جزءاً من النزاع جميعه ذلك أنها مقامة من الطاعن بالتظلم في أمر الأداء الذي صدر لصالح المطعون عليه بناءً على الفاتورة المؤرخة 23/ 6/ 1962، والمبلغ الوارد بهذه الفاتورة والمدين به الطاعن هو ثمن كمية من الدقشوم وردها المطعون عليه للطاعن نفاذاً لذات عقد التوريد المبرم بين الطرفين في 19/ 3/ 1962 بما مؤداه أن الدعويين تستهدفان تصفية الحساب الناتج من ذلك العقد، وهو ما لا يمكن معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى، بل أنهما تتحدان موضوعاً وسبباً وخصوماً - ويكون الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن شاملاً الحكم المستأنف في مجموعه وفي أي شق منه ولو لم يكن هذا الشق مستأنفاً بالاستئناف الأصلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون عليه سببها عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962، وبموجبه تعهد المطعون عليه أن يورد لحساب الطاعن لبلدية بور سعيد كمية الدقشوم الواردة به وبالثمن المحدد فيه وقد استصدر المطعون عليه أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد استناداً إلى فاتورة لاحقه على هذا العقد تاريخها 13/ 6/ 1962 حررها الطاعن بثمن كمية من الدقشوم كجزء من الكمية الموردة تنفيذاً لعقد التوريد، وقد تظلم الطاعن من أمر الأداء بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، وأثناء سير التظلم رفع المطعون عليه الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعن بطلب إلزامه بما تبقى في ذمته من ثمن الدقشوم الذي قام بتوريده بعد خصم المبلغ الصادر به أمر الأداء سالف البيان، وذلك استناداً من المطعون عليه إلى عقد التوريد المحرر بين الطرفين، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 3/ 1963 بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبندب خبير ناطت به الاطلاع على عقد 19/ 3/ 1962 وتصفية الحساب بين الطرفين، وإذ ثبت للمحكمة المذكورة أن الخبير لم يحقق دفاع الطاعن من أنه سدد مبلغ 580 جنيهاً من ثمن الدقشوم المورد بغير إيصالات، فقد أحالت بحكمها الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1966 الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه أوفى بهذا المبلغ للمطعون عليه. لما كان ذلك فإن ما استهدفه الحكمان المشار إليهما كان تصفية الحساب جميعه عن عقد التوريد، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 5/ 1966 بتأييد أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 لسنة 1962 تجاري كلي بور سعيد مؤسساً قضاءه في هذا الخصوص على وجوب خصم قيمة أمر الأداء وقدره 562 ج و900 م من مبلغ الـ 1164 ج و600 م الذي أظهره الخبير في ذمة الطاعن باقياً من ثمن الدقشوم المورد بعقد 19/ 3/ 1962 موضوع الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد. لما كان ما تقدم فإن موضوع كل من الدعويين وحسبما سلف البيان يكون واحداً وهو المطالبة بثمن الدقشوم الذي يقول المطعون عليه إنه قام بتوريده للطاعن، كما أن سبب الدعويين واحد أيضاً وهو عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962 والذي هو أساس العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يبين منه وحدة موضوع الطلب والسبب والخصوم في الدعويين. ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. لما كان ما تقدم وكانت الدعويان رقمي 167 سنة 1962، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وعلى ما سلف بيانه متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً - فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1962 تجاري كلي بور سعيد وحدها، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد، وذلك تأسيساً منه على استقلال كل من الدعويين عن الأخرى، وكانت المادة 413 من قانون المرافعات السابق تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وقضى بسقوط حق المستأنف رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين 167، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد معاً - فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن الدعوى 967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد على ما سلف بيانه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة أيضاً.

الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910

جلسة 4 من ابريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-------------

(172)

الطعن 322 لسنة 53 ق

(1 ، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
(1) الاستئناف الفرعي . ماهيته . جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .

(2) الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .

----------------

1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف ، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة 1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ 2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم 6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وأصبح نهائيا بالنسبة لهما إذ لم يطعن فيه بالاستئناف، وأن الطاعنين المذكورين لم يشتركا في رفع الاستئناف الأصلي فلا يجوز توجيه الاستئناف المقابل أو الفرعي إليهما، وقد قصر المطعون عليهم طلباتهم في الاستئناف الفرعي المرفوع منهم - على طلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي قبل الطاعنين الأول والثاني رغم عدم جواز اختصامهما فيه، وبإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به رغم إدراك حقيقة طلبات المطعون عليهم – يكون الحكم قد أخطأً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضار به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف – الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وأن الطاعنين الثالث والرابع أقاما استئنافا أصليا عن هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا بطلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس بالمبلغ المحكوم به، وكانت الطلبات التي تتقيد بها محكمة الموضوع هي الطلبات الصريحة الجازمة وعليها أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة لها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع / اختصاصها


اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاة بنظره هذه المنازعات. مؤداه.الحكم كاملاً




إدخال الممول للبلدية في دعوى الضمان الفرعية. الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي. رفضه. لا مخالفة للقانون. لا يجدي البلدية ما تذرعت به بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة - ولايته واختصاصه



المنازعات الإدارية. اختصاص مجلس الدولة بنظرها. م 15 ق 46 لسنة 1972. اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن القرار الإداري دون أن تؤوله أو توقف تنفيذه. م 17 من ذات القانون.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر.الحكم كاملاً




لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة



رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق نظام العاملين في شركات القطاع العام . عدم الالتزام بإتباعه .الحكم كاملاً




البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وما نصت عليه من أنه "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة".الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - تشكيل مجلس التأديب



قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيهم في حق رئيس مجلس التأديب. عدم بطلان التشكيل. مجلس التأديب لا يقوم بمهمة القضاء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - أحكامه



قواعد العدالة والأصول العامة في إجراءات التقاضي توجب ضمان حيدة القاضي. هذه القاعدة تسري على الدعوى التأديبية وهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر من مجلس التأديب نتائج خطيرة. حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 87 ق 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - اختصاصه


اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - الطعن على قراراته


عدم قبول الطعن في أحكام مجلس تأديب القضاة أمام الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها في المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب




طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب. م 107 قانون السلطة القضائية. أثره. عدم قبول أوجه النعي الموجه لإجراءات نظر الدعوى التي لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




صدور قرار مجلس الوزراء بفصل موظف أحيل إلى مجلس تأديب. الحكم بتعويضه باعتبار أن المجلس غير مختص. خطأ.الحكم كاملاً




إن الغرض من وضع القوانين الخاصة بمجالس التأديب هو تنظيم علاقة الحكومة بموظفيها لكي يكون العمل سليماً منتجاً مع إحاطة الموظفين بضمانات تكفل لهم العدالة وتبعث في نفوسهم الثقة.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجالس شعبية محلية



الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادته. لم يمنح المشرع مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء. رفع الدعوى عليها في شخص مديرها أو في شخص وزير المالية أو وزير الأشغال يجعلها غير مقبولة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشعب / أعضاؤه - تقرير الكفاية



عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشعب / أعضاؤه - ترقية


عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.الحكم كاملاً




عضو مجلس الشعب العامل بالدولة أو القطاع العام. ترقيته أثناء عضويته في المجلس. وجوبها بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو بالاختيار إذا رقى من يليه في الأقدمية. م 25 من القانون 38 لسنة 1972. مؤدى ذلك. عدم التزام الإدارة بترقية من يليه في الأقدمية إذا رقى هو بالاختيار.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى / أعضاؤه - تقرير الكفاية


عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى / أعضاؤه - ترقية



عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى



إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً


الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية



إن كلمة "الحكومة" تشمل كل النظم الأساسية للدولة، فيدخل في مدلولها مجلسا البرلمان. وإذن فموظفو هذين المجلسين داخلون في عداد موظفي الحكومة، لا يمنع من ذلك استقلال كل من المجلسين بشئون موظفيه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس محلية


المجالس المحلية ليست جهات حكومية، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى اختصاصاتها على مسؤوليتها بلا ارتباط أو ضمان من قبل الحكومة، ولها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها ونفقاتها الأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس عسكرية



مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس حسبية - اختصاصها



إن مهمة المجالس الحسبية هي الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمي الأهلية والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهي لا تمثلهم ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال.الحكم كاملاً




مراقبة أعمال الأوصياء والقامة والوكلاء. اختصاص المجالس الحسبية دون غيرها بذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس حسبية



ولايتها على مال المحجور عليه. مشروطة بقيام موجبها. انقطاعها بمجرد وفاة المحجور عليه. القرارات التي تصدرها هذه المجالس في شأن من شئون المتوفى. تعتبر باطلة سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم. قرار المجلس الحسبي بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشتري. قيامه على تصرف الوكيل مع غير حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل. لا يصح.الحكم كاملاً




ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرّره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان المجلس الحسبي قد اعتمد نهائياً الحساب المقدّم من وصي القصر، ولم يطعن في هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبي ولا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التي تم فيها اعتماده، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصي بتقديم الحساب أمام المحاكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس بلدية - مسئوليتها




مسئوليته قبل المشتركين في الحصول على مياه منه لا بد من إثبات وجه الخطأ عليه لا يكفي لتقرير مسئوليته القول بأنه المسيطر على عملية المياه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس بلدية



عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.الحكم كاملاً




لا يعد "المجلس البلدى" ملتزما إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة. المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من السلطة العامة.الحكم كاملاً




انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.الحكم كاملاً




النص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار.الحكم كاملاً




طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.الحكم كاملاً




طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.الحكم كاملاً




عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي، النص فيه على إلزام المشترك بمراقبة المواسير التي تستمد المياه من المواسير العمومية. ليس من شروط الإذعان التعسفية.الحكم كاملاً




مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي استخلصتها المحكمة.الحكم كاملاً





لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902

أحكام ابتدائية
انطباق القانون

مادة 1 - يسري هذا القانون على الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة المسائل التي يكون فيها جميع ذوي الشأن إنجيليين وطنيين .

يقصد بلفظ السلطة المختصة " عند استعماله في هذا القانون المجلس العمومي أو أي لجنة مشكلة منه خول لها من قبله بموجب المادة 26 من الأمر العالي الصادر بتشكيله حق النظر في الموضوع .

الجزء الأول : في الخطبة والزواج والمفارقة والطلاق
الباب الأول
في الخطبة

مادة 2 : الخطبة هي طلب التزوج وتتم بحصول اتفاق بين ذكر وأنثى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط المعروفة في باب عقد الزواج كما سياتي . وتثبت الخطبة بكتابة محضر ممضي بشهادة شاهدين على الأقل .

مادة 3 - اذا عدل احد الخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة بدون سبب كاف حكمت عليه السلطة المختصة للأخر بالتعويضات ويخصم من التعويضات المذكورة ما يكون قد دفع نقداً من احد الخطيبين وأما الهداية العينية فتضيع على الناكث وتبقى للأخر .

مادة 4 : السبب الكافي لفسخ الخطبة هو أحد الأسباب الآتية :
أولا : إذا ظهر فساد في أخلاق أحدهما فيما يختص بالعفة ولم يكن معلوما للأخر قبل الخطبة .
ثانيا : إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للأخر .
ثالثا : إذا وجد بأحدهما مرض قتال معد .
رابعا : إذا اعتنق احدهما دينا أخر بعد الخطبة .
خامساً : إذا ارتكب احدهما جريمة مهينة للشرف مهما كان الحكم المدني الذي حكم به عليه بسببها .
سادساً : إذا ارتكب احدهما جريمة غير مهينة للشرف وحكم عليه بسببها بالحبس سنة فأكثر .
سابعاً : اذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للأخر أو بدون رضاه وطالت مدة الغياب حتى بلغت سنة علاوة على الأجل المحدد لزواج .

مادة 5 : اذا مات احد الخطيبين وكانت الخطبة تمت بصفة رسمية فللخطيب الأخر أن يسترجع ما أعطاه للمتوفي من مهر أو هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون أخذه من المتوفى .

الباب الثاني في الزواج

مادة 6 - الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراباً شرعياً مدة حياة الزوجين .

مادة 7 - في حالة خلو الشرائع الروحانية للكنيسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة المحرمة للزواج .

لا يحل للرجل أن يتزوج

لا يحل للمرأة أن تتزوج

1 - بأم أبيه (جدته)
2 - بأم أمه (جدته)
3 - بأم زوجته (حماته(
4 - أمه
5 - أخت أبيه (عمته)
6 - أخت أمه (خالته)
7 - أخت زوجته (مضافة بقرار المجلس في 1934 رغم تحريمها للزوجة في البند 13 المقابل)

8 - أخته (شقيقته)
9 - زوجة جده.
10 - زوجة أبيه.
11 - زوجة عمه.
12 - زوجه خاله.
13 - زوجة أخيه.
14 - زوجة ابن أخيه.
15 - زوجة ابن أخته.
16 - زوجة ابنه (كنته).
17 - بنت أمه.
18 - بنت أبيه.
19 - بنت أخيه.
20 - بنت أخته.
21 - بنت أخي زوجته.
22 - بنت أخت زوجته.
23 - بنته.
24 - ببنت بنته (حفيدته).
25 - ببنت ابنه (حفيدته).
26 - بنت زوجته.
27 - بنت بنت زوجته.
28 - بنت ابن زوجته.
29 - بنت زوجة أبيه.

1 - بأبي أبيها (جدها)

2 - بأبي أمها (جدها)

3 - بأبي زوجها (حميها)

4 - بأبيها.

5 - بأخي أبيها (عمها)

6 - بأخي أمها (خالها).

7 - بأخي زوجها.

8 - بأخيها (شقيقها).

9 - بزوج جدتها.

10 - بزوج أمها.

11 - بزوج عمتها.

12 - بزوج خالتها.

13 - بزوج أختها.

14 - بزوج بنت أخيها.

15 - بزوج بنت أختها.

16 - بزوج بنتها.

17 - بابن أمها.

18 - بابن أبيها.

19 - بابن أخيها.

20 - بابن أختها.

21 - بابن أخي زوجها.

22 - بابن أخت زوجها.

23 - بابنها.

24 - بابن ابنها (حفيدها).

25 - بابن بنتها (حفيدها).

26 - بابن زوجها.

27 - بابن بنت زوجها.

28 - بابن أبن زوجها.

29 - بابن زوج أمها.


مادة 8 - لا يكون الزواج صحيحا إلا إذا عقد بين ذكر وأنثى كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي .

مادة 9 : لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين .

مادة 10 - لا يجوز أن يعقد زواج الشاب إلا اذا بلغ من العمر ست عشرة سنة على الأقل والصبية اربع عشرة سنة على الأقل .

مادة 11 - لأجل أن يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان أما اذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكلا من الكنيستين .

مادة 12 - لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك .

مادة 13 - يكون لاغياً كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومي .

الباب الثالث
في المُفارقة

مادة 14 - المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.

مادة 15 - إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.

مادة 16 - إذا كانت علة المُفارقة في الزوجة فلها متاعها فقط المزودة به من بيت ابيها خاصة . والا فلها متاعها ومهرها أيضا .

الباب الرابع
في الطلاق

مادة 17 - الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين زوجين

مادة 18 - لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الأتيتين :
أولًا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيًا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة وطلب الزوج الآخر الطلاق.

مادة 19 - في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقى على دينه المسيحي .

الجزء الثاني
في ما للأولاد على والديهم وما للوالدين على أولادهم
الباب الأول
في الرضاعة والحضانة ومتوليهما

مادة 20 - زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة .

مادة 21 - تتولى الأم رضاعة بنيها ذكورا كانوا أو إناثا مطلقة كانت أو غير مطلقة مفارقة كانت أو غير مفارقة .

مادة 22 - زمن الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الطفل سبع سنين .

مادة 23 - الأم احق بحضانة الولد وتربيته اذا كانت غير مرتبطة برجل أخر حسنة السير والأخلاق قادرة على تربية ولدها وصيانته .

مادة 24 - اذا لم تتوافر في الأم شروط أحقية الحضانة المذكورة صارت حضانة الولد لأم الأم المسيحية ثم للاب المسيحي ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب المسيحين ثم أقرباء الأم المسيحين وان لم يوجد احد من هؤلاء أو أولئك فلمن تعينه السلطة المختصة .

مادة 25 - متى انتهت مدة الحضانة يسلم الصبي أو الصبية لأبيه المسيحي وإلا فلجده المسيحي والا فللأقرب من أقرباء أبيه المسيحين والا فلأقرباء الأم المسيحين .

الباب الثاني
في النفقة

مادة 26 - نفقة الرضاعة أو الحضانة تلزم أبا الصغير إن لم يكن لهذا الصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا بالتبرع .

مادة 27 - يجب على الفروع وأزواجهم أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم .

مادة 28 - كذلك يجب على الأصول وأزواجهم أن ينفقوا على فروعهم وأزواجهم .

مادة 29 - للأب والأم النفقة من أموال أولادهما اذا كانا في عوز بحسبما تقدره السلطة المختصة مع مراعاة ظروف الأولاد ووالديهم ودرجة الميسرة .

مادة 30 - تقدر النفقات المذكورة في المواد السابقة بمراعاة من تفرض له وميسرة من تفرض عليهم ويلزم دفعها شهرا فشهرا مقدما على الأقل وثلاثة اشهر على الأكثر حسب ميسرة المفروض عليه ودواعي المفروض له .

الباب الثالث
في ولاية الأبوين

مادة 31 - يكون الولد ذكرا أو أنثى تحت ولاية أبيه حتى يبلغ سن التكليف .

مادة 32 - سن التكليف للذكر والأنثى ثماني عشرة سنة ومتى بلغه أيهما زالت عنه كل ولاية ووصاية غير أنه يجوز لأي منهما التصرف بإذن الولي متى بلغ ست عشرة سنة .

مادة 33 - يجوز للسلطة المختصة أن تحرم من حقوق الولاية المذكورة الأب اذا كان فاسد الآداب أو اذا اعتنق ديانة أخرى .

مادة 34 - اذا مات الأب أو حكم بزوال حقوق ولايته تعين السلطة المختصة المذكورة من يقوم بالولاية وتقدم الأم الغير متزوجة بزوج أخر إن كانت مقتدرة وحسنة التصرف والا فالجد والا فالأقرب من الأقارب والأصهار .

الجزء الثالث
الباب الأول
في تنصيب الأولياء

مادة 35 - القاصر من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة (انظر مادة 32) .

مادة 36 - لصاحب الولاية أن يقيم قبل وفاته وصيا مختارا على القاصر الذي تحت ولايته وان لم يقم فتعين السلطة المختصة وصيا للقاصر ويقوم بالوصاية مجانا اذا كانت التركة لغاية مائتي جنيه وأما اذا زادت التركة عن ذلك فبالمائة واحد في السنة .

مادة 37 - لا يجوز عزل الوصي المختار إلا اذا ثبت تفريطه في أموال القاصر .

مادة 38 - تثبت الوصاية بإقرار الموصي بخطه أو بإقراره بذلك أمام السلطة المختصة أو من ينوب عنها بشرط أن يكون الموصي من المشهود لهم بسلامة العقل وحسن الآداب .

مادة 39 - لا يضع الوصي المختار يده على أموال القاصر إلا بعد إثبات صفته المذكورة أمام السلطة المختصة وصدور قرار منها بثبوت الصفة.

مادة 40 - تجرد في كل حال أموال القاصر بقائمة على ثلاث صور يوقع عليها من الوصي المختار ومن تنتدبه السلطة المختصة وتحفظ احدى الصور بيد الوصي المختار والثانية تسلم للسلطة المختصة والثالثة تحفظ بدفتر خانة المجلس العمومي .

مادة 41 - اذا لم يعين صاحب الولاية قبل وفاته وصيا مختارا تعين السلطة المختصة وصيا على مال القاصر وتقدم الأم اذا كانت حسنة التصرف وغير متزوجة بزوج أخر والا فالجد اذا كان حسن التصرف ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب ممن يكونون كذلك والا فمن غيرهم .

مادة 42 - يجوز لأي شخص كان ولو من غير ذوي الشأن أن يقدم طلبا لتعيين الوصي .

مادة 43 - اذا رأت السلطة خللا في أعمال الأوصياء والأولياء مختارين كانوا أو غير مختارين وجب عليها عزلهم وتعيين خلافهم ويجوز لها أن تندب مؤقتا من يقوم بأعمال الوصاية .

الباب الثاني
في واجبات الوصي

مادة 44 - يجب على الوصي أن يدير أشغال القاصر بالذمة والنشاط والحكمة .

مادة 45 - لا يجوز للوصي تشغيل أموال القاصر بأحد المتاجر حتى التي تكون ذات كسب إلا بإذن من السلطة المختصة .

مادة 46 - لا يجوز للوصي أن يتاجر بأموال القاصر في المتاجر ذات الأخطار وإلا كان مسئولاً عن الحساب . واذا لم يتجر بالمال وجب عليه أن يضعه بالفائدة في أحد البنوك التي تعينها السلطة المختصة .

مادة 47 - يقدم الوصي ضمانة كافية لمحل المجلس العمومي تساوي أموال القاصر مرة ونصفا . وعلى المجلس المذكور تسجيل هذه الضمانة بإحدى المحاكم .

مادة 48 - يجب على الوصي أن يقدم للسلطة المختصة كشفا متضمنا حساب أعمال وصايته بالبيان سنويا وللسلطة المذكورة الحق في مناقشته في الحساب المذكور .

مادة 49 - اذا وجدت السلطة المختصة في الحساب المذكور ما يخالف الذمة وجب عليها عزل الوصي وتنصيب غيره ممن تتوفر فيهم اللياقة .

مادة 50 - لا يجوز للوصي أن يبيع شيئا من عقار القاصر أو يقايض عليه أو يرهنه إلا بإذن من السلطة المختصة.

مادة 51 - أما اذا أراد الوصي أن يبيع منقولات القاصر فيجب عليه أن يحرر بها كشفا ويقدمه للسلطة المختصة التي تصرح ببيع ما رئي لزوم بيعه ما عدا التحف بشرط أن يكون البيع بالمزاد العمومي وينشر عنه في الجرائد مرتين على الأقل احدهما قبل البيع بخمسة عشر يوما والأخرى قبله بثمانية أيام واذا كان المباع لا تزيد قيمته عن الف قرش يعلن بالمزاد عنه بموجب قائمة مزاد فقط .

مادة 52 - لا يجوز للوصي أن يشتري عقارا للقاصر إلا بعد عرض صورة العقد وشروطه على السلطة المختصة والإذن منها في ذلك .

مادة 53 - لا يجوز بيع التحف التي للقاصر إلا بقدر وفاء دين المتوفى وذلك بقرار يصدر من السلطة المختصة وبطريق المزاد العلني .

مادة 54 - يجوز للوصي مدة وصايته أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يجريه بنفسه في مال القاصر ولكن يكون الوصي وحده مسئولا عن أعمال الوكالة بشرط أن لا يكلف القاصر بشيء .

مادة 55 - لا يجوز للوصي رفع دعاوى أو قبول مصالحات بشأن أموال القاصر إلا بإذن من السلطة المختصة .

مادة 56 - اذا رفعت دعوى على الوصي في شأن القاصر وجب عليه أن يبلغ السلطة المختصة فورا بالكتابة ويجب عليه أن يبلغها بجميع الأحكام التي تصدر في بحر ثمانية أيام بالأكثر من تاريخ صدورها وعن الإجراءات المنوي اتخاذها . والا كان مسئولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك التفريط .

مادة 57 - على الوصي أن يتبع الأوامر والقرارات التي تصدر من السلطة المختصة بشأن ذلك .

مادة 58 - لا يجوز للوصي أن يدفع دينا مدعى به في ذمة المتوفى إلا بعد ثبوت حقيقة الدين بقرار من السلطة المختصة أو من المحاكم المختصة بعد اتباع الوصي الأحكام المدونة بمادة 56 .

مادة 59 - في حالة إقامة وصي ما يلزم تسليمه نسخة حاوية مواد الوصاية .


الجزء الرابع
الباب الأول
قواعد عمومية

مادة 60 - التركة التي ضمن وارثيها قاصرون أو غائبون أو من يستحقون الحجر يجب ضبطها حال وفاة صاحبها على يد السلطة المختصة أو من ينوب عنها .

مادة 61 - اذا لم يكن حصر التركة وقت ضبطها يصير إجراء ذلك في أقرب وقت يتفق عليه الورثة والسلطة المختصة .

مادة 62 - اذا مات أشخاص في حادثة واجدة بغير أن يعلم سابقهم من لاحقهم وكان لهم حق التعاقب في الميراث يكون الحكم في ذلك بالقرائن المرجحة .

مادة 63 - اذا لم تعرف ورثة متوف ما تسلم تركته للسلطة المختصة لاستعمالها والاستفادة بأرباحها مع حفظ ذوات العين أو ما يستبدل منها قانونا واذا ظهر وارث فيستلم ذوات العين والأصل فقط .


الباب الثاني
في حق الإرث وموجبات الحرمان منه

مادة 64 - حق الإرث لا يكون إلا لمن وجد في طبقات الوارثين حياً حسياً أو حكماً بعد وفاة المورث .

مادة 65 - يعتبر مؤقتاً في حكم الحي الحمل المحقق وجوده قبل وفاة المورث ويقدر له نصيب ذكر حتى يولد فإن ولد حياً وعاش حياً ولو يوما واحدا ورث والا فلا .

مادة 66 - يحرم من حق الإرث المسيحي:
أولاً : من حكم عليه قضائيا بأنه قتل أو شرع في قتل مورثه عمداً أو اشترك فيه بأي طريقة من طرق الاشتراك المبينة في قانون المحاكم .
ثانياً : من امكنه انقاد مورثه من الهلاك وتقاعس عنه عمداً .
ثالثاً : من علم بقاتل مورثه ولم يبلغ عنه المحاكم .
رابعاً : من تدين بغير الديانة المسيحية (والمراد بالديانة غير المذهب)

مادة 67 - لا يسري حكم المادة السابقة على أبناء المحروم من الميراث ولا على أبناء أبنائه وان سفلوا ولا على أبويه وأجداده وان علوا ولا على زوجته ولا على أخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولاد أخوته وأولاد أخواته ولا على أصهاره .

الباب الثالث
في كيفية إثبات الوراثة

مادة 68 - على من أراد إثبات وراثته أن يكلف بقية شركائه في الوراثة بالحضور أمام السلطة المختصة .

مادة 69 - اذا كان بين الورثة مفقود لا تعلم حياته من مماته يجب اختصام من تؤول اليهم تركته ليحل محله في الخصومة وكذا اذا كان بعضهم غائبا عن القطر المصري مدة اكثر من ستة اشهر ولا يعلم له مركز بجهات تغيبه .

الباب الرابع
في أنصبة الورثة ودرجاتهم
مبادئ عمومية

مادة 70 - مستحقو الإرث هم الزوجة مع أقرب الأقرباء شرعاً متى كانوا أحياء ، وللأولاد حق الإرث مع أعمامه وعمالهم .

مادة 71 - لا تقسم التركة بين مستحقيها إلا بعد أمرين . أولهما خصم ما يصرف من كفن وجنازة وغيره على الميت بحسب حالة تركته . ثانيهما دفع ما هو مطلوب على التركة من ديون ثابتة للميري أو لغيره.

مادة 72 - اذا قبل الورثة التركة كما هي بدون حصر يلتزمون بوفاء جميع ما عليها من الديون كذا اذا قبلوها بعد الحصر والتثمين وكتابة محضر بشهادة عدول وإعلان يعطي لكل مدائن عما يستحقه منها . وفي حالة عدم قبول الورثة للتركة فلا يلزمهم قضاء الدين . وعلى المجلس العمومي بعد اخذ الاستوثاقات اللازمة كتابة بتخليهم عن التركة أن يقسمها بين المداينين بحسبما يستحق كل منهم بالنسبة لصافيها بعد اخذ الرسوم المقررة .

مادة 73 - للذكر مضاعف نصيب الأنثى في جميع متروكات مورثه ثابتة كانت أم منقولة .

مادة 74 - الأولاد (الذكور والإناث) المتزوجون وغير المتزوجين يرثون آبائهم وأمهاتهم بموجب المادة السابقة أي مادة 73.


مادة 75 - لأولاد الأولاد حق الإرث في جدهم وجدتهم مع أعمامهم وعماتهم بمقدار نصيب والدهم لو كان حياً .

مادة 76 - من ولد من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بعد وفاة احد والديهم أو بعد إعمال أحدهما الوصية يرث مع أخوته بموجب مادة 73 ويعد طبقة الأولاد طبقة أولاد الأولاد مهما نزلوا طبقة بعد طبقة .

مادة 77 - إذا مات أحد بدون عقب من نسله فما يبقى بعد حصة الزوجة فلأبيه ولامه كمادة 73 .

مادة 78 - إذا مات أحد الزوجين وترك أولادا فللزوج الأخر الثمن أما اذا لم يترك فالثلث .

مادة 79 - من مات عن أخوة وأخوات أشقاء فقط تقسم تركته بينهم دون غيرهم كمادة 73 .

مادة 80 - من مات عن أخوة وأخوات بعضهم أشقاء والآخرون ليسوا أشقاء فيكون للأشقاء نصيب الوالد وهو سهمان ونصيب الوالدة وهو سهم ويكون لأخوة الأب نصيب الأب فقط وهو سهمان ولأخوة الأم نصيب الأم فقط وهو سهم تقسم بين الذكور والإناث كمادة 73 .

مادة 81 - اذا مات أحد الأخوة وخلف ذكرا أو أنثى فيرث سهم أبيه مع أعمامه وعماته وسهم امه مع أخواله وخالاته والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا وتقسم كمادة 73 .

مادة 82 - من مات عن زوجة وأجداد فللأجداد من الأب ثلثا ما يبقى بعد حق الزوجة وللأجداد من الأم الثلث واذا مات احد الجدين من الأب والأم فينحصر نصيبه في أولاده مع باقي الأجداد والقسمة بين الورثة في كل هذه الأحوال تكون بموجب مادة 73 .

مادة 83 - من مات عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلأعمامه وعماته الثلثان ولأخواله وخالاته الثلث كمادة 73 . والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 84 - من مات عن آباء وأمهات أجداده فلمن من الأب منهم الثلثان ومن من الأم الثلث ومن يكون قد توفى منهم يرث ولده سهمه مع الباقين بمراعاة مادة 73 .

مادة 85 - من مات عن أعمام وعمات وأخوال وخالات أبويه فالثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات كمادة 73 . ومن يكون قد توفى منهم يرث نسله سهمه مع الباقيين وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 86 - من مات بدون وارث فتضم تركته إلى صندوق الطائفة العام.

مادة 87 - الأولاد والأهل الغير الشرعيين لا يرثون بدون وصية من الموت .

مادة 88 - اذا تبرع الموصى له بما آل إليه من الوصية يقبل منه ذلك بشرط أن يكتب ويشهد على نفسه بهذا التبرع .

الباب الخامس
في الوصية

مادة 89 - الوصية هي عقد يعقده المالك لبيان إرادته عن كيفية تقسيم تركته بعد وفاته .

مادة 90 - يشترط أن يكون الموصي في حالة عقلية تخوله حق التصرفات الشرعية .

مادة 91 - لا تعتبر الوصية إلا اذا كانت بعقد مكتوب ممضي من الوصي باسمه وفرمته أو مختومة بختمه وممضية من ثلاث شهود لا يكونون جميعهم أقرباء له .

مادة 92 - يسجل عقد الوصية قبل وفاة الموصي في سجل المجلس العمومي أو في سجل كنيسة إنجيلية معد لذلك بتصديق من المجلس العمومي .

مادة 93 - للموصي الحق التام أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط أن يذكر أسماء ورثته الشرعيين في الوصية سواء أعطاهم أو جردهم كلهم أو بعضهم .

الجزء الخامس
في الحجر على البالغ
الباب الأول
في أسباب الحجر

مادة 94 - يحجر على البالغ في تصرفاته اذا كان المراد الحجر عليه معتوها أو ذا غفلة أو سفيها أو مجنونا ويسمى هذا حجرا قضائياً .
"تنبيهات "
المعتوه : هو الذي لا يميز تمييزا كاملا صريحا بين النافع والضار من الأفعال ، والعته نوعان طبيعي أي من الخلقة الأصلية وعارض أي حادث بسبب من العوارض.

ذو الغفلة : هو الضعيف الإرادة ضعفا زائدا بحيث يصير عرضة لأقل تأثير على إرادته .

السفيه : هو المبذر تبذيرا فاحشا يزيد من دخله .

المجنون : هو المصاب بخلل في قواه العقلية إما كاملاً مستمراً أو جزئيا متقطعاً .

الباب الثاني
في أنواع الحجر

مادة 95 - الحجر نوعان حجر عام. وحجر خاص.

مادة 96 - الحجر العام يشمل جميع التصرفات الشخصية وغير الشخصية . والحجر الخاص يشمل جميع الأمور المعينة في حكم الحجر فقط .

مادة 97 - الحجر بالنسبة للمعتوه عتها طبيعيا يعتبر موجودا من يوم وجود المعتوه نفسه على شرط إثبات وجود العته الطبيعي في حال حياة المعتوه .

مادة 98 - الحجر بسبب العته الحادث أو الغفلة أو السفه أو الجنون لا يعتبر موجوداً إلا من يوم نشر طلب الحجر ما لم تامر السلطة المختصة بانه يعتبر مبتدئا من تاريخ تال لذلك .

مادة 99 - أما الحجر بسبب السفه أو الغفلة فلا يقع إلا خاصاً وأما حكم المجنون والمعتوه فكحكم القاصر فيحجر عليهما حجراً عاما ويقام لهما قيم يدير أموالهما بالكيفية والأحكام المدونة في باب الوصايا .

مادة 100 - يبين في الحكم الصادر بالحجر الخاص بالأمور الممنوع تصرف المحجور عليه فيها مع مراعاة درجة السفه والغفلة ودرجة يسر المحجور عليه وغير ذلك من الظروف .

مادة 101 - يجوز طلب الحجر من أي من أقرباء المطلوب الحجر عليه أو من زوجته أو من أي من أصهاره .

مادة 102 - اذا لم يكن للمطلوب الحجر عليه أقرباء أو زوجة أو أصهار فيجوز تقديم الطلب من أي شخص كان من الإنجيليين الوطنيين.

مادة 103 - جائز للسلطة المختصة حال تقديم الطلب إليها أن تعين مديراً مؤقتاً لأموال المطلوب الحجر عليه اذا قضت الظروف لذلك .

مادة 104 - لا يجوز الطعن في تصرفات المتوفى بسبب من أسباب الحجر عليه إلا اذا كان طلب الحجر قدم ونشر قبل الوفاة هذا مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن في طلب فسخ العقود بسبب من الأسباب المبينة في القانون المدني المصري أمام الجهة المختصة .

الباب الثالث
في تعيين القيم وواجباته

مادة 105 : يقام القيم ويعزل بالكيفية والأحكام المقررة لتنصيب الأولياء وعزلهم .

مادة 106 : واجبات القيم كواجبات الوصي ويتبع في حقه الأحكام المقررة في حق الوصي وواجباته .

الباب الرابع
في فك الحجر

مادة 107 : اذا زال سبب الحجر جاز للمحجور عليه أن يطلب من السلطة المختصة بالحجر إصدار حكم بفك الحجر منه .