من حق قاضى الموضوع - وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى فى الدعوى - أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض غير خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصها هو منها. فإذا اتخذت المحكمة من دفع رسوم الخفر وعوائد الملك قرينة مؤيدة لما شهد به الشهود على وضع اليد فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من بينات وفى فهم ما يقوم فيها من قرائن، فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطرحت شهادة الشهود فى التحقيق الذى أمرت به لعدم اقتناعها بصدق أقوالهم.الحكم كاملاً
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى من دلائها المقدّمة له تقديما صحيحا، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أنه متى أثبت لهذا الفهم دليلا وهميا لا وجود له، أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص هذا الفهم منه، فان حكمه يقع إذن تحت رقابة محكمة النقض لمخالفته لقواعد الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه الرقابة.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدّمة له تقديما صحيحا، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك، ولو أخطأ فى نفس الأمر.الحكم كاملاً
إن سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدّمة له، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، فيما يتعلق بموضوع الدعوى، هى سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة المؤدّية إلى التفسير الذى أخذ به.الحكم كاملاً
سلطة قاضى الموضوع فى تفسير الأحكام المقدّمة له كمستندات فى الدعوى هى كسلطته فى تفسير العقود والأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض. فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله ألفاظها.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير المشارطات على وفق الغرض الذى يظهر أن العاقدين قد قصداه - مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة - مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى، فله - اعتمادا على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير، ولا رقابة لأحد عليه فى ذلك ما دام الدليل الذى يأخذ به مقبولا قانونا، فله أن يحكم - ولا معقب على حكمه - بقبول دعوى التزوير أو برفضها بناء على مجرّد اطلاعه على الورقة المطعون فيها وعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق