الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 نوفمبر 2022

الطعن 5329 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 46 ص 362

جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(46)
الطعن رقم 5329 لسنة 80 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 - 4) تأمينات اجتماعية "طبيعة أحكامه: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام" "التعويض الإضافي: التعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه".
(2) أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام.

(3) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. التزامها بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين. مصدره. قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز مطالبتها بالتعويض عن التأخر طبقا للقواعد العامة في المسئولية أو أي قانون آخر. م 141 من ذات القانون.

(4) حق المؤمن عليهم أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1 % شهريا عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم عند خروجهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهما لتأخر الهيئة الطاعنة في تسوية معاشهما استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 مدني. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - من النظام العام.

3 - مؤدى النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقا لأي قانون آخر أو وفقا للقواعد العامة في المسئولية.

4 - إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 141 المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضا ماديا وأدبيا مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداء استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي وسداد فوائد التأخير طبقا للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من تاريخ إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية، وقالا بيانا لها إن الهيئة الطاعنة سوت معاشهما دون إضافة العلاوات الخاضعة للأجر المتغير عن السنوات من 1987 حتى 1991، فأقاما الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها نهائيا بأحقيتهما في ضم هذه العلاوات، وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية من جراء تأخر الطاعنة في إعادة تسوية معاشهما وفقا للأسس الصحيحة، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وندبت خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في 30/ 5/ 2009 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل واحد من المطعون ضدهما مبلغ 4000 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 1/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعويض وإلغائه في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصروفات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات "أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن"، ولما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من النظام العام، وكان النص في المادة 141 من هذا القانون على أنه "على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة ....، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..."، يدل على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقا لأي قانون آخر أو وفقا للقواعد العامة في المسئولية كما أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 141 المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضا ماديا وأدبيا مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداء استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق