(3) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التزامها بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو
المستفيدين. مصدره. قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز مطالبتها
بالتعويض عن التأخر طبقا للقواعد العامة في المسئولية أو أي قانون آخر. م 141 من
ذات القانون.
(4) حق المؤمن عليهم أو المستحقين في التعويض
الإضافي بواقع 1 % شهريا عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975.
قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم عند خروجهم نهائيا عن نطاق
تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بينهم وبين الهيئة بعد ربط
المعاش. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهما لتأخر الهيئة الطاعنة في
تسوية معاشهما استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 مدني. مخالفة
للقانون وخطأ.
---------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما
هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر
الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا
يشمله الطعن.
2 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - من
النظام العام.
3 - مؤدى النص في المادة 141 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن التزام الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو
المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها
بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض
عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقا لأي قانون آخر أو وفقا للقواعد العامة في المسئولية.
4 - إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في
التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في
تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون
التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش. لما
كان ذلك، فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في
إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية
التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 141 المشار إليها تكون فاقدة
لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن
تؤدي لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضا ماديا وأدبيا مقداره أربعة آلاف جنيه
لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداء
استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 من القانون المدني فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي
وسداد فوائد التأخير طبقا للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من
تاريخ إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية، وقالا بيانا
لها إن الهيئة الطاعنة سوت معاشهما دون إضافة العلاوات الخاضعة للأجر المتغير عن
السنوات من 1987 حتى 1991، فأقاما الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية
الابتدائية وقضى فيها نهائيا بأحقيتهما في ضم هذه العلاوات، وإذ لحقهما أضرار
مادية وأدبية من جراء تأخر الطاعنة في إعادة تسوية معاشهما وفقا للأسس الصحيحة،
فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وندبت
خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في 30/ 5/ 2009 بإلزام
الطاعنة بأن تؤدي إلى كل واحد من المطعون ضدهما مبلغ 4000 جنيها تعويضا ماديا
وأدبيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق
الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 1/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما
قضى به من تعويض وإلغائه في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصروفات، طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق