عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.الحكم كاملاً
الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق