التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده.الحكم كاملاً
حياد القاضي. قوامه. اطمئنان المتقاضي إلى أن القضاء لا يصدر إلا من الحق دون تحيز أو هوى. حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه. مناطه. توافر الجدية وعدم استخدامه سبيلاً لعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً.الحكم كاملاً
رد القاضي. جوازه إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها.الحكم كاملاً
الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات. مقصودها. متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل.الحكم كاملاً
وجوب سلوك الخصم للإجراء الذي رسمه القانون في رد القاضي بالتقرير بالرد بقلم كتاب المحكمة.الحكم كاملاً
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. حالاته. الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. م 250 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم امتداد هذا الحق للطعن في الأحكام بالأسباب التي مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. الحكم الصادر برد القاضي.الحكم كاملاً
طلب رد القضاة وتنحيتهم. ماهيته. خصومة من نوع خاص. اختلافها في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى، ومنها إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. علة ذلك، تقرير ضمانات معينة للحفاظ على هيبة القضاء وحسم ما يثار حول القاضي من إدعاءات وإتاحة الفرصة للنيابة العامة لتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها.الحكم كاملاً
رد القضاة. وجوب سلوك طريق معين رسمه الشارع وتطلب في شأنه إجراءات محددة منها إيداع الكفالة. م 153 مرافعات. علة ذلك. تخلف أي من هذه الإجراءات - ومن بينها إيداع الكفالة.الحكم كاملاً
خصومة رد القاضي. ذو طبيعة خاصة. مؤدى ذلك. التزام طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها، جواز طلب الرد بعد المواعيد المقررة. مناطه. ثبوت أن أسباب الرد قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله ولم يعلم بها إلا عند تقديم طلب الرد.الحكم كاملاً
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية، الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأن نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية.الحكم كاملاً
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.الحكم كاملاً
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً
تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
إقامة دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
طلب الرد. الأصل تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. م 151/ 1 مرافعات. الاستثناء أن تكون الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء طالب الرد لدفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب.الحكم كاملاً
إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد .الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض .الحكم كاملاً
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم. أعمالها على المحكمين . اقتصاره على أسباب الرد أو عدم الصلاحية الواردة بتلك القواعد . وجوب رفع طلب الرد في الميعاد .الحكم كاملاً
التنازل الذي يسقط الحق في طلب رد القاضي. ماهيته. قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى إقفال باب المرافعة. اعتباره رضاء منه بتولي القاضي الفصل في الدعوى ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة .الحكم كاملاً
أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م 494 مرافعات. تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم. عدم اتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لعدم توافر سببه من جهته .الحكم كاملاً
طلب الرد المقدم من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها، ولو كان الرد في حق قاضي يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة مقدمة لكاتب الجلسة.الحكم كاملاً
تقديم طلب لرد القاضي. أثره. وقف الدعوى بقوة القانون إلى أن يحكم في الطلب نهائياً. تقديم طلب آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه. لا يترتب عليه وقف الدعوى ولو وجه إلى قاضي آخر.الحكم كاملاً
وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره .الحكم كاملاً
قرار المحكمة - بضم دعوى الطالب إلى أخرى - لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه .الحكم كاملاً
عدم بيان الطالب ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته . أثره . اعتبار روايته عنها مجهلة . عدم جواز التعويل عليها في مجال الإثبات .الحكم كاملاً
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم . إعمالها على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب م 503/ 3 مرافعات. رد المحكم لا يكون إلا برفع طلب بذلك .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد - يتم بقوة القانون ودون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك، وقضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين.الحكم كاملاً
رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو تقديمه بلاغاً ضده. مؤداه. زوال صلاحيته للحكم في الدعوى. المادة 165 مرافعات. تركة إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم. لا يسقط حقه في رفع دعوى التعويض.الحكم كاملاً
استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في طلب رد القاضي. جوازه في حالة رد القاضي الجزئي أو قاضي المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. رفض طلب رد قاضي من قضاة محكمة الاستئناف. حكم نهائي.الحكم كاملاً
تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض. هو من اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض لا الدائرة المدنية.الحكم كاملاً
إن تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يكون إلا عند ردّه من أحد الخصوم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إلا إذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق