جلسة 14 من اكتوبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد
الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
(172)
الطعن 600 لسنة 43 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن .
ميعاده".
ثبوت أن الطاعن كان حبيسا في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون .
ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدوره.
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة".
حكم " بطلانه". بطلان .
عدم إطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون علبيه
بالتزوير يعيب إجراءات المحاكم.
(3) نقض " الحكم في الطعن".
اتصال وجه الطعن - المقدم من الطاعن الأول - الذي بني عليه النقض
والإحالة بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني . وجوب نقض الحكم
بالإحالة بالنسبة للأخير أيضا.
--------------
1 - متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً في اليوم
الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى، وكانت علة احتساب ميعاد
الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علمه به في اليوم
الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم
المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وكان لا يبين من
الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك
اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
2 - متى كان في سلامة الأختام الموضوعية على
الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع
بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان
هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة
الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض
الحكم والإحالة.
3 - متى كان الوجه الذي بني عليه النقض
والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد
الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً
بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 سبتمبر سنة 1956
بدائرة بندر سوهاج محافظتها: ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 5
يناير سنة 1953 بأن اصطنعا عقد البيع سالف الذكر ووقعا عليه بإمضاء مزور نسبا
صدوره إلى .. ... وقدماه إلى محكمة سوهاج الكلية في القضية رقم 672 سنة 1956 كلي
سوهاج وتمسكا به مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 315 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 عملا
بالمواد 211 و215 و232 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل
وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفا هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 3 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهمان وقضي بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بقبول
المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى
وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بمضي المدة وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما
قضى به بالنسبة للمتهمة الثانية والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع
الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق