الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 نوفمبر 2022

الطعن 600 لسنة 43 ق جلسة 14 / 10 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 172 ص 829

جلسة 14 من اكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

---------------

(172)

الطعن 600 لسنة 43 ق

(1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده".

ثبوت أن الطاعن كان حبيسا في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون . ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدوره.

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " بطلانه". بطلان .

عدم إطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون علبيه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكم.

(3) نقض " الحكم في الطعن".

اتصال وجه الطعن - المقدم من الطاعن الأول - الذي بني عليه النقض والإحالة بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني . وجوب نقض الحكم بالإحالة بالنسبة للأخير أيضا.

--------------

1 - متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علمه به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.

2 - متى كان في سلامة الأختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.

3 - متى كان الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 سبتمبر سنة 1956 بدائرة بندر سوهاج محافظتها: ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 5 يناير سنة 1953 بأن اصطنعا عقد البيع سالف الذكر ووقعا عليه بإمضاء مزور نسبا صدوره إلى .. ... وقدماه إلى محكمة سوهاج الكلية في القضية رقم 672 سنة 1956 كلي سوهاج وتمسكا به مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 315 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 عملا بالمواد 211 و215 و232 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفا هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 3 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهمان وقضي بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بمضي المدة وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهمة الثانية والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 25 من أبريل سنة 1972. وقرر محامي الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يونيه سنة 1972 وأودع أسباب الطعن في اليوم ذاته قائلاً إن الطاعن لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بسبب عذر قهري هو أنه كان سجيناً من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 ولم يعلم بصدور الحكم إلا يوم التقرير بالطعن فيه بالنقض مما ينفتح معه ميعاد الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده وحضر بجلسة 14 مارس سنة 1972 حيث طلب محاميه حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 11 من أبريل سنة 1972 وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 من أبريل سنة 1972 حيث صدر الحكم المطعون فيه، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 على ذمة قضية الجنحة المستأنفة رقم 2949 سنة 1970 سوهاج وكانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه ذلك الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع العلم بتزويره قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تفض الظرف المحتوي على عقد البيع مثار الاتهام وتثبت اطلاعها عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات أن الظرف المشتمل على ذلك العقد مغلق ومختوم بخمسة أختام سليمة بالشمع الأسود باسم السيد كاتب الجلسة وعليه ما يفيد تحريزه في 19 من أبريل سنة 1967 وإن ظرفاً آخر كان به العقد المذكور قد فض بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 وهي الجلسة الأخيرة التي سمعت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم أمرت المحكمة بإعادة تحريزه فتم ذلك في مظروف ثان ووضعت على المظروف الأختام المذكورة، لما كان ذلك، وكان في سلامة هذه الأختام وذكر تاريخ وضعها على الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون فيه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق