جلسة 4 من ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي
ومحمد عبد الحميد سند.
-------------
(172)
الطعن 322 لسنة 53 ق
(2) الاستئناف الفرعي يوجه
إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز
الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .
----------------
1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب
المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان
الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد
طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن
قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً
فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم
يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول
بزواله .
3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي
بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف
، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة
من تلقاء نفسها .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971
مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم
بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا
بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة
1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة
العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ
الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة
العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق
عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ
2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل
النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع
الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة
بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه
وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم
6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم
المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ
المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول
الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع
للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق