الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910

جلسة 4 من ابريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-------------

(172)

الطعن 322 لسنة 53 ق

(1 ، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
(1) الاستئناف الفرعي . ماهيته . جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .

(2) الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .

----------------

1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف ، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة 1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ 2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم 6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وأصبح نهائيا بالنسبة لهما إذ لم يطعن فيه بالاستئناف، وأن الطاعنين المذكورين لم يشتركا في رفع الاستئناف الأصلي فلا يجوز توجيه الاستئناف المقابل أو الفرعي إليهما، وقد قصر المطعون عليهم طلباتهم في الاستئناف الفرعي المرفوع منهم - على طلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي قبل الطاعنين الأول والثاني رغم عدم جواز اختصامهما فيه، وبإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به رغم إدراك حقيقة طلبات المطعون عليهم – يكون الحكم قد أخطأً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضار به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف – الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وأن الطاعنين الثالث والرابع أقاما استئنافا أصليا عن هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا بطلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس بالمبلغ المحكوم به، وكانت الطلبات التي تتقيد بها محكمة الموضوع هي الطلبات الصريحة الجازمة وعليها أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة لها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق