الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قوة الأمر المقضي به



خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة .الحكم كاملاً




الحكم الحضوري اعتباري. جواز المعارضة فيه. شرطه. ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. مؤداه. اكتسابه الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم.الحكم كاملاً




الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام.الحكم كاملاً




حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله فى مسألة أساسية تناقش الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله بحكم صار باتًا. مؤداه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.الحكم كاملاً




حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لدعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً




إذ كان من المقرر - فى قضاءه هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضى فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكامالحكم كاملاً




شرط قيام حجية الأمر المقضى توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. تغير الظروف الواقعية فى الدعويين. مؤداه. اختلاف الموضوع فيهما.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى نسب المطعون ضدها الأولى للمرحوم... المقامة ضده من والدتها لعدم ثبوت علاقة زوجية صحيحة أو فاسدة بينهما بحكم باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى. أثره.الحكم كاملاً




حكم مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل. عدم حيازته قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




لجان الطعن الضريبى. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




لحكم الجنائى. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة المدنية. شرطه.الحكم كاملاً




عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.الحكم كاملاً




المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم المنطوق بدونها .الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين .الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في شأن عدم صرف قيمة شيك للطاعن وإيداعه بنك معين لحساب أولاده القصر. قرار تحفظي تدور المنازعة فيه حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر. اعتباره قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وليس قضاءً فاصلاً في أصل الحق .الحكم كاملاً




إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .الحكم كاملاً




حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات .الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .الحكم كاملاً




عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة . اكتسابه حجية الأمر المقضي .الحكم كاملاً




القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998 - تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. قضاء الحكم الابتدائي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على القضاء في موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




إشارة النموذج 19 ضرائب الموجه للمطعون ضده إلى أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج المذكور بالضريبة الأولى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. مؤداه. اقتصاره عليها دون الأولى التي تمت المحاسبة عنها.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي. أثره. انقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء بالمادة 178 مدني. امتناع إعمال هذه القرينة على القاضي المدني. علة ذلك. السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات. لازمه. وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق 168 لسنة 1998.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً.الحكم كاملاً




اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.الحكم كاملاً




قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.الحكم كاملاً




طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.الحكم كاملاً











جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً.الحكم كاملاً




المنع من إعادة طرح النزاع. مقتضاه. اتحاد موضوع الدعويين واستقرار حقيقته بين الخصوم بصدور الحكم الأول. عدم جواز صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره.الحكم كاملاً




نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها الجنائي. عدم ترتب هذا الأثر على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني. مؤداه. عدم المساس بحجية الحكم الجنائي إذا لم تطعن النيابة عليه في الميعاد.الحكم كاملاً




جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.الحكم كاملاً




عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.الحكم كاملاً




قوة الشيء المحكوم فيه. العبرة فيه بصفات الخصوم لا بأشخاصهم.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. قصرها على منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. عدم اكتساب ما عداها قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.الحكم كاملاً




الحكم القضائي. الأصل. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء. إمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.الحكم كاملاً




فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على ما حصَّله خطأ من أوراق الدعوى. غير منتج.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة الجنائية إلى إحالة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها للمحكمة المدنية المختصة لاستلزامها تحقيقاً يخرج عن نطاق اختصاصها. عدم اكتساب الحكم حجيته أمام المحكمة المدنية. استطراده تزيداً في المنطوق إلى القول بقبول الدعوى. لا أثر له.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.الحكم كاملاً




إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.الحكم كاملاً




القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه. مانع من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم.الحكم كاملاً




القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة. حوزته قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع. لا عبرة لاختلاف المدة المطالب بالريع عنها. قضاء الحكم المطعون فيه في هذه المسألة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الضرورية له.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث إعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالإستئناف حتى انقضاء مدته أثره صيرورة الحكم نهائياً وباتاً.الحكم كاملاً




الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الإيجارية. إبداء المطعون ضده الأول طلباً عارضاً شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية .الحكم كاملاً




زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. الحالات المنصوص عليها في المادة 385/ 2 مدني.الحكم كاملاً




عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجوز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب. مؤداه. الطعن بالنقض. المقام على حكم المحكمة العليا للقيم قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. خلو أسبابه من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى. أثره. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً




عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.الحكم كاملاً




الحكم النهائي. اكتساب منطوقه وما كان من الأسباب مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان قرار إنهاء خدمة العامل والتعويض دون إعادته إلى عمله.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن. إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية دون التعرض لتكييف طبيعة العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد وما إذا كانت عن أرض فضاء أم زراعية. قضاء المحكمة المحال إليها بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار الدعوى منازعة زراعية وصيرورة هذا الحكم نهائياً.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.الحكم كاملاً




قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني أو إغفاله الرد على دفاع قانوني للخصوم. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الوقائع الثابتة فيه اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.الحكم كاملاً




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. اكتساب قوة الأمر المقضي طالما بقي قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.الحكم كاملاً




اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.الحكم كاملاً











حجية الحكم السابق لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة للتأخر في سداد الأجرة والتأجير من الباطن وخلو أسبابه من الفصل في مسالة الملكية إثباتاً ونفياً. ليس له حجية في دعوى ثبوت ملكية التداعي لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




حجية الحكم. قصرها على ما فصلت فيه المحكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.الحكم كاملاً




القضاء بثبوت حق أو بانتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.الحكم كاملاً




صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.الحكم كاملاً




صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم الجنائي البات بإدانة المطعون عليه لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به. أثره. وجوب تقيد المحكمة المدنية به عند نظر دعواه بالمطالبة برد هذا المبلغ.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن قبول الإدعاء بخلاف ما قضى به.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.الحكم كاملاً




القضاء النهائي في مسألة أساسية مانع للخصوم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر.الحكم كاملاً




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.الحكم كاملاً




اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.الحكم كاملاً




اختصام الطاعنة مع آخرين في الدعوى الأولى بوصفهم ورثة الممثل القانوني للمصنع محل النزاع واختصامها في الدعوى التالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية. أثره. لا حجية للحكم السابق في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة. عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد .الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولاتلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم المانعة م 101 إثبات ثبوتها للأحكام التي لها قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المنقضي.الحكم كاملاً




الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة بإدانة الطاعن بتهمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور.الحكم كاملاً




ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين. م 101 إثبات.الحكم كاملاً




فوات مواعيد الطعن بالنقض صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً لا تقوم له قائمة إلا بها.الحكم كاملاً




حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً









القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ ج، 102 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات. ليس له حجية أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب والمؤدية إليه.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




صيرورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه التصديق عليه.الحكم كاملاً




الحكم الإنتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي. حجيته مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. التمسك بها لا يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده.الحكم كاملاً




قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة.الحكم كاملاً




القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.الحكم كاملاً




حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية. ماهيتها. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




التقرير بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة التابع والقضاء ببراءة المتبوع من تهمة القتل الخطأ .الحكم كاملاً




إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم.الحكم كاملاً




اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.الحكم كاملاً




القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر .الحكم كاملاً




الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.الحكم كاملاً




حجية الحكم. نطاقها. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير في الدعوى. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجني عليه. تزيد غير لازم.الحكم كاملاً




القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب. اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حكم النقض. حيازته قوة الأمر المقضي في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. التزام محكمة النقض بهذه الحجية.الحكم كاملاً




حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.الحكم كاملاً




الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه.الحكم كاملاً




القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية.الحكم كاملاً









القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




القضاء بإلزام مستأجر الأرض الزراعية بأداء الأجرة للمؤجر. عدم تناقضه مع الحكم بإنهاء عقد إيجار وإخلاء المستأجر من تلك الأرض وتسليمها ورفض طلبه إلزام المؤجر بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار وعدم امتداده قانوناً. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الأخير بدعوى تناقضه مع الحكم الأولالحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثرة. التزام محكمة الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور.الحكم كاملاً




حجية الحكم. شرطها. أن يكون هناك حكم قضائي صادراً من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائماً دون إلغاء.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها - يشترط - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف م. 248 مرافعات. الاستثناء. الطعن في أي حكم انتهائي فصل خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره. عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير محل.الحكم كاملاً













الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره. عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير محل.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية. إغفال الحكم بالإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. لا حجية للأسباب غير الضرورية.

الحكم كاملاً

إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك. تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته. دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً .

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدعوى بحالتها لخلو الأوراق من سندها. حجيته موقوتة. عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ولازمه للنتيجة التي انتهى إليها وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة. م 40 أ ج.

الحكم كاملاً

الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين. م 101 إثبات.

الحكم كاملاً

الفصل نهائياً في مسألة أساسية في دعوى سابقة بين نفس الخصوم. مانع من التنازع في هذه المسألة في دعوى تالية.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوي في دعوى تالية. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما. تغيير الخصمان أو أحدهما.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو مباشرة الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره.

الحكم كاملاً

عدم حوزته قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. مؤداه. غير مانع من نظرها في الدعوى اللاحقة.

الحكم كاملاً

وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه.

الحكم كاملاً

حكم صحة التوقيع, اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الابتدائي مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أحكام وقتيه بطبيعتها لا حجية لها متى تغيرت الظروف.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

حكم الاستجواب. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواءً كان اعتداءً محضاً أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. غير مانع من طلب الحكم بإلزام الأول بتحرير عقد إيجار.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه .

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذا المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. م 456 ق. أ. ج. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً م 102 ق إثبات.

الحكم كاملاً

المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوضع.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. نطاقه. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع طالما استندت إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء - متى صار نهائياً - يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها - بين هؤلاء الخصوم.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية أمام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

صدور عقدي بيع عن عقار واحد. جائز. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقضي عليه بشيء.

الحكم كاملاً

حجيته الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. المادتان 456 إجراءات 102 إثبات. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عنه بحث التعويض المستحق.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. شرطه وجوب اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة. اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار غير مؤثم. أساس ذلك. فصل المحكمة الجنائية في وصف العقد. أثره. عدم جواز بحث هذه المسألة من المحكمة المدنية.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضي. شرطها. إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم - نسبي. التمسك به. سبيله. الطعن على الحكم بطريق الطعن المقررة قانوناً. عدم الطعن عليه في الميعاد. أثره. اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما لاستنفاده طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. عدم الطعن على الحكم الجنائي الغيابي بالمعارضة أو الاستئناف. اعتباره آخر إجراء من إجراءات الدعوى حتى سقوطها بمضي المدة.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية وفي المسائل الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله اقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر وعلى أسبابه المؤيدة إليه دون أن تلحق الحجية الأسباب.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. محله. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. ليس موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. أثره. امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية. سواء في منطوق الحكم أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.

الحكم كاملاً

سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.

الحكم كاملاً

الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو انتفائها. اكتسابه قوه الأمر المقضي في النزاع بشأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. مناطها. اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين. م 101 إثبات.

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية. عدم جواز تحدي الطاعن به لاختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة .

الحكم كاملاً

عدم فصل الحكم السابق في المسألة الأساسية التي تقوم عليها الدعوى الحالية. مؤداه. عدم اكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو عدم ثبوتها. اكتسابه قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه عن ثبوت تلك المسألة .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها . علة ذلك .

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين .

الحكم كاملاً

المقرر في المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

الحكم كاملاً

الحكم البات بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن . حجيته مانعة للخصوم من التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية . لا يحول ذلك ومطالبة المحكومة لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية .

الحكم كاملاً

دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي السابق بطرد المطعون ضده من منزل التداعي. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية أو أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.

الحكم كاملاً

العاصفة الغير منتظرة. يصح اعتبارها قوة قاهرة في تطبيق المادة 147 مدني متى توافرت شروطها .

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . مناطها . القرارات التي لا تفصل في موضوع النزاع لا حجية لها .

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بأحقية العامل في العمولة والمكافأة السنوية، اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق العمولة والمكافأة السنوية عن مدة لاحقة، طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي لا تلحق الحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لاستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي . شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الحكم كاملاً

قوة الشيء المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما ارتبط به أسبابه ارتباطاً وثيقاً وما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يحوز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك يحوز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

القضاء السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع. حيازته قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً. أثره. امتناع معاودة النظر فيه .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نطاقه. عدم اتساعه للعودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضي المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي. شرطها. أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة .

الحكم كاملاً

عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. م 9 إثبات. شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. أثره. عدم حيازة حكم الإثبات .

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم التطبيق أو النفاذ من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية - الاستثناء - الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط من أسباب لازمة لحمله وما فصل فيه صراحة أو ضمناً. ما تضمنه الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. لا تحوز حجية. عدم تعلق مخالفتها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ألا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياًًًًً.

الحكم كاملاً

مسائل الأحوال الشخصيةالأحكام الصادرة فيها حجتها مطلقة قبل الكافة علة ذلك اكتساب تلك الحجية شرطه عدم مخالفتها نصاًًًًً من القرآن أو السنة أو الإجماع وإلا كان باطلاًًًًً.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي - اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمينة.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي مانعة للخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي.

الحكم كاملاً

الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقتضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين م 101 إثبات.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيه بالنقض. شرطه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها. م 101 من قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه. مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.

الحكم كاملاً

القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. قضاء وقتي لا يجوز حجية الأمر المقضي. للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.

الحكم كاملاً

القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه.

الحكم كاملاً

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم. شرط ذلك. م 101 إثبات. القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع. غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوى الآخر.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الدعوى المدنية. خضوعه للأصل العام. مؤدى ذلك. صيرورة الحكم فيها نهائياً بإعلانه وفق قانون المرافعات وبانقضاء مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه لا تلازم بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. جوازه سواءً قضى الحكم المطعون فيه في أصل الحق أو في طلب وقتي. شرطه. مناقضة قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة.

الحكم كاملاً

جواز الطعن في الحكم الانتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. علة ذلك. إطلاق النص. شموله الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بالموافقة لحكم سابق وليس بالمخالفة له غير جائز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. اقتصارها على فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها. الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته. وليس لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيما لم يتناوله الطعن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق. تقريره في أسبابه بأن العجز كان مرده ضعف العبوات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. (م 378 من قانون المرافعات السابق).

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق.

الحكم كاملاً

تسجيل مشتري عقده والحصول بموجبه على حكم بتثبيت الملكية. تمام ذلك بعد تسجيل مشتري آخر صحيفة دعواه بصحة التعاقد.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أي حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.

الحكم كاملاً

القضاء الصادر من جهة ذات اختصاص قضائي استثنائي في حدود اختصاصها. اكتسابه حجية الأمر المقضي به. شرطه. القرار الصادر من مجلس الشعب في صحة العضوية. لا يتضمن قضاء بصحة إجراءات عملية الانتخاب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه قصد وبصر. اكتسابه قوة الأمر المقضي به.

الحكم كاملاً

قوة الشيء المحكوم فيه. لا يلحق إلا منطوق الحكم وما قد يكون مرتبطاً من الأسباب بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً. تعرض المحكمة - تزيداً - إلى مسألة خارجة على حدود النزاع أو لم تكن بها حاجة للفصل فيها لا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للآخر، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها.

الحكم كاملاً

المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها - وكان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. شرطه. القضاء النهائي. اكتساب قوة الأمر المقضي. أثره. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

تعرض الحكم الجنائي في أسبابه. في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير - لسبب وضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهائه إلى أنه مستأجر.

الحكم كاملاً

القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حائزاً لقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن. حجيتها نسبية لا تتعدى إلى غير خصوم الدعوى.

الحكم كاملاً

بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء إجراءات القسمة.

الحكم كاملاً

الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع .

الحكم كاملاً

القضاء السائق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية.

الحكم كاملاً

حكم الإثبات الذي لا يفصل على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع لا حجية له.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم لعدم الاختصاص والإحالة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

الحكم كاملاً

التصريح بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة. لا يعتبر فصلاً في الخصومة - عدم اكتسابه حجية الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. المقصود به.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما يفصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية. اقتصارها على الخصوم فيها دون الخارجين عنها. مثال في ثبوت المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

حجية الحكم في نزاع تال. شرطه. اتحاد الخصوم في الدعويين. لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.

الحكم كاملاً

اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم. الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر يختلف عن سبب التلقي. مثال في ملكية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير. فصله في أسبابه في دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن. حيازته قوة الأمر المقضي - لعدم الطعن عليه طبقاً لنص المادة 378 مرافعات سابق النعي على الحكم المطعون فيه التزامه بذلك. لا أساس له.

الحكم كاملاً

الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. القضاء برفض دعوى المطالبة بنصيب في الربح تأسيساً على عقد شركة التضامن. لا حجية له في دعوى تالية - بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب - استناداً إلى شركة الواقع.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير. قطعه في أسبابه برفض خصم الدين من أصول التركة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. أثره. منع المحكمة من إعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قضائها ولو باتفاق الخصوم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم ضد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال. اكتسابه حجية تحول دون المنازعة في أمر الملكية في دعوى تالية ضده من وزير الخزانة باعتباره ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق اكتسابها قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه استقلالا. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. إتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.

الحكم كاملاً

رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناد إلى اختلاف الدعويين سبباً. النعي على ما أورده الحكم بشأن اختلاف الموضوع والخصوم. غير منتج.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له .

الحكم كاملاً

الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض، لا يغير من ذلك أن تكون العناصر الواقعية للحكم السابق غير مطروحة على المحكمة.

الحكم كاملاً

الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عند عدم الاتفاق عليها. اختصاص مجلس النقابة بتقديرها. عدم التظلم في الميعاد من قرار المجلس. أثر. اكتساب قوة الأمر المقضي. لا يغير من ذلك أن تكون المنازعة حول سبب الالتزام.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. مناطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. مناطه. طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة. الدفع بصوريتها. القضاء برفضه بالنسبة لإحداها. لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي برفض الفسخ. لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.

الحكم كاملاً

صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً. لا حجية له أمام الجهة القضائية المختصة. احتفاظه بحجيته أمام محكمة الجهة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل.

الحكم كاملاً

القضاء للمدعي بالريع نفي الحكم ملكية المدعي عليه فيها لا يفيد ثبوتها للمدعي.

الحكم كاملاً

نقض الحكم أثره التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة.

الحكم كاملاً

الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب أية حجية أمام القضاء المدني .

الحكم كاملاً

القضاء نهائياًًًًً بخضوع نشاط الممول للضريبة مانع للخصوم من مناقشة هذه المسألة في أية دعوى أخرى عن سنوات تالية.

الحكم كاملاً

ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلاًًًًً للطعن فيه.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بتخفيض أجرة العين المؤجرة. الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يودي لمشتري العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه. وجوب تقيد المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها. م 101 من قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

فصل جهة القضاء الإداري بشأن تكييف العلاقة بين الخصم وجهة الإدارة بأنها علاقة تنظيمية وليست عقدية. عدم قبول المنازعة من بعد أمام جهة القضاء العادي في شأن حقيقة هذه العلاقة.

الحكم كاملاً

قرارات مجلس المراجعة الصادرة في حدود ولايتها. اكتسابها قوة الأمر المقضي. صدور القانون 52 لسنة 1969 أثناء نظر تظلم أحد المستأجرين. وجوب إحالة التظلم إلى المحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن لانتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي في دعوى سابقة بخصم ضريبة الدفاع من وعاء ضريبة الأرباح التجارية عن سنوات معينة بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى الحالية. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

اللجنة الإدارية المختصة بالفصل في جرائم الري ق 68 سنة 953 المعدل بالقانونين 29 و385 سنة 946 قضاؤها بإدانة الطاعن لأخذه أتربة من جسر النيل.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.

الحكم كاملاً

القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار اكتساب قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قوة الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي وإجابته إلى طلبه الاحتياطي. استئناف المحكوم عليه هذا الحكم دون المدعي. أثره. صيرورة القضاء برفض الطلب الأصلي حائزاً قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

القضاء بتحديد الأجرة الاتفاقية في دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بمتأخر الأجرة. لا حجية له في دعوى المستأجر بتحديد الأجرة القانونية لذات المكان.

الحكم كاملاً

فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية. أثره. اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي. عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة. المواد 642، 647، 648 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع. الحكم الصادر برفضه. اكتسابه قوة الأمر المقضي قبل المعترض وحده ودون باقي الورثة.

الحكم كاملاً

قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدني، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمةللفصل في موضوعها.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وتناقش فيها ذات الخصوم في الدعوى الأولى.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنح نهائياً بإدانة رب العمل لعدم التأمين على عماله الثلاثة. قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفته لحجية الحكم الجنائي السابق.

الحكم كاملاً

عقود إيجار الأراضي الزراعية المنازعة في صحتها أو بطلانها والمنازعات المتعلقة بالحد الأقصى للحيازة. انعقاد الاختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم. القرار النهائي الصادر من اللجنة في هذا الخصوص. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل.

الحكم كاملاً

الحكم بخضوع معهد للتفصيل للضريبة في سنة معينة. مانع للخصوم أنفسهم من المنازعة في أمر خضوعه للضريبة في سنوات تالية.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته.

الحكم كاملاً

التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.

الحكم كاملاً

أمر قاضي الأمور الوقتية بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به. ليس للقاضي بحث موضوع الحكم ومدى مطابقته للقانون. عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة.منازعة المستأجر في قيمة الأجرة طالباً تخفيضها. مناقشةالطرفين هذه المسألة وتبادلهما المستندات بشأنها. القضاءنهائياً بإلزام المستأجر بالأجرة الواردة بالعقد لخلو الأوراق من دليل يؤيد منازعته فيها. أثره عدم جواز طلب تخفيض الأجرة في دعوى تالية.

الحكم كاملاً

التجاء صاحب العمل إلى القضاء معترضاً على التقدير الجزافي للاشتراكات المستحقة عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية. ندب المحكمة خبيراً لفحص الحساب لا محل للنعي على الحكم بأن التقدير الجزافي هو جزاء على تخلف رب العمل على تقديم البيانات والسجلات للهيئة.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي بخضوع نشاط معين للممول في سنة معينة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مانع من المنازعة في أمر خضوع هذا النشاط للضريبة في سنة تالية.

الحكم كاملاً

الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتي لا يمس أصل الحق لا حجية له أمام قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى لتعلق الفصل فيها على إثبات العلاقة الإيجارية بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ماهيته وجوب التزام المحكمة به وبالقرار الذي تصدره اللجنة لا يغير من ذلك خروج هذه المسألة من اختصاص اللجنة.

الحكم كاملاً

تأييد اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية لقرار اللجنة الابتدائية صدور قرار التفسير من اللجنة الابتدائية خطأ عدم الطعن عليه أثره صيرورته نهائياً وله حجيته.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه لا حجية له أمام القاضي المدني عند بحث التعويض المستحق للمضرور.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والإحالة إلى المحكمة الابتدائية عدم استئنافه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي مناطه الحكم الصادر بتحديد الأجرة القانونية لا حجية له في بيان الأجرة الفعلية التي كان يدفعها المستأجر.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه الحكم بإلزام المستأجر بأداء الأجرة المتعاقد عليها لا حجة له في دعواه بتخفيض الأجرة إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.

الحكم كاملاً

التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد استنادا إلى ملكية طالب التدخل للعين المبيعة. رفض قبول تدخله لثبوت مغايرة العين للعقار المدعى بملكيته. قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة.

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. فصل الحكم فى وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لواقعة الوفاء التى يثيرها الخصم من بعد.

الحكم كاملاً

الحكم بزيادة التعويض عن نزع الملكية. إيراد المحكمة فى أسبابها أن الأرض المنزوع ملكيتها هى كامل المساحة المملوكة للمطعون عليها. قضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى هذه المسالة. القضاء لها بباقى التعويض على أساس ملكيتها لكامل المساحة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يجوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقة وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له ق ائمة إلا به .

الحكم كاملاً

براءة رب العمل من اتهامه بعدم إداء الأجر للعامل. استناد الحكم فى ذلك إلى عدم إستحقاقه للاجر خلال فترة إيقافه عن العمل. وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى العامل بطلب أجره خلال تلك الفترة.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضى. شروطها. الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة. لا حجية لها فى دعوى الموضوع. الحكم الصادر بالزام المستأجر من الباطن بدفع الأجرة للمستأجر الأصلى. لا حجية له فى الدعوى المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة المستأجر الأصلى بالنسبة لشاغلى العين معه.

الحكم كاملاً

متى حاز الحكيم قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسائل التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى .

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته. م 249 مرافعات. حالة استثنائية. شرطها. صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة قاطعة. عدم جواز الطعن فيها بدعوى مخالفتها لحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

استصدار المؤجر أمر أداء بالأجرة ضد المستأجر عن الفترة اللاحقة لاعتبار العقد مفسوخا بتحقق الشرط الصريح الفاسخ. صيرورة الحكم الصادر برفض التظلم منه نهائيا. عدم جواز عودة المؤجر للمطالبة بالريع عن ذات الفترة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم. م 292 مرافعات. وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للضرور نتيجة خطأ المتهم بعد إنقاصه بنسبة الخطأ المسند للمجني عليه وولده. الذي ساهم في إحداث الضرر. لا خطأ.

الحكم كاملاً

عقد الصلح. أثره. الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي في المنازعة. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم المذكور.

الحكم كاملاً

صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى سابقة. عدم فصله بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به في النزاع موضوع الدعوى الحالية. أثره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى في هذا النزاع.

الحكم كاملاً

الفصل نهائياً في شأن الملكية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم. عدم جواز التنازع بشأن هذه المسألة في دعوى أخرى. لا يغير من ذلك أن يكون الفصل في تلك المسألة وارداً في أسباب الحكم السابق.

الحكم كاملاً

الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

دعوى النقابة. دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء. اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص. قرار هيئة التحكيم في الدعوى المقامة من النقابة. لا حجية له في الدعوى المقامة من العامل قبل رب العمل.

الحكم كاملاً

الحكم في الدفع بإنكار التوقيع. غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. بقاء موضوع الدعوى الأصلي معلقاً بسبب شطبها بعد صدوره. أثره عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مطرحاً أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة أول درجة وأقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من وقائع الدعوى ومستنداتها واعتمد عليها في تكوين عقيدته.

الحكم كاملاً

الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ولو كان الحكم قد خالف القانون.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما. مثال في عمل.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير. تقريره في أسبابه ببطلان الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر بشأن تقويم الإصلاحات والتحسينات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شروطها. الحكم انتهائياً بإدانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة.

الحكم كاملاً

فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.

الحكم كاملاً

لا تحوز حجية الشيء المقضي. انتفاء المصلحة في النعي عليها.

الحكم كاملاً

دعوى الريع على أساس الغصب. القضاء في الدعوى دون بحث منازعة المدعى عليه في الملكية. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بين ذات الخصوم بتثبيت الملكية لحصة شائعة في نفس العقار.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.

الحكم كاملاً

القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بإدانة رب العمل عن فصل الطاعن - وهو عضو اللجنة النقابية - قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الفصل لم يكن له شأن بالنشاط النقابي. عدم اعتباره مخالفاً لحجية الحكم الجنائي.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. م 116 مرافعات. سريان هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بذلك القانون.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. منعه ذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع - بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. مثال بشأن تحرير سندات بثمن البيع.

الحكم كاملاً

قصر المطعون ضده طعنه بالتزوير في الدعوى السابقة على التوقيع المنسوب له. القضاء نهائياً في تلك الدعوى بصحة الإقرار. أثره. امتناع رفع دعوى جديدة بتزوير صلب الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.

الحكم كاملاً

قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن. أثره. امتناع الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده، ولو كان دليل هذا الادعاء اليمين الحاسمة.

الحكم كاملاً

محكمة الإفلاس. ما تقرره بشأن عدم جدية الادعاء بتزوير الأوراق. لا يجوز حجية أمام المحكمة التي تفصل فيه. عدم التزامها بتأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في هذا الادعاء.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها. القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا خطأ.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. الحكم نهائياً تثبيت ملكية المدعية إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات. إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده. رفع الدائن من بعد دعواه بطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه. عدم جواز نظر هذه الدعوى.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين بائعي البترول الجائلين بالقاهرة وضواحيها وبين شركات البترول العاملين بها. أثره. انطباق جميع القوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو بانتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. استقلال محكمة الموضوع ببحث اتحاد الموضوع في الدعويين بغير معقب. حسبها الاعتماد على أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.

الحكم كاملاً

الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها. عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404 مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز استئنافه على استقلال في الميعاد. المادة 378 مرافعات سابق. عدم مراعاة ذلك. أثره. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة .

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت حق أو بانتقائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شروطه. تأسيس الطاعنات دفاعهن في دعوى طلب تثبيت ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على أن قيامهن بدفع ريع تلك الأرض كان كرهاً وتوقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن .

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين بالذات .

الحكم كاملاً

الحكم في دعوى الريع، جواز استناده إلى تقرير الخبير في دعوى ريع عن مدة سابقة باعتباره من مستندات الدعوى، لا مخالفة في ذلك لأحكام قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق. شرطه. صيرورة الحكم الصادر من محكمة أولى درجة بتقدير قيمة التركة نهائياً بالنسبة لأحد الورثة بسبب استئناف مصلحة الضرائب لهذا الحكم بالنسبة لباقي الورثة فحسب .

الحكم كاملاً

عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية .

الحكم كاملاً

نص المادة 101 من قانون الإثبات ونص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد استحدث - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات .

الحكم كاملاً

اعتبار المورث ممثلاً لورثته فيما يرفع منه أو يرفع عليه من الدعاوى. للوارث أن يعترض على الحكم الصادر ضد مورثه متى أثبت غشه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وكانت له مصلحة قانونية .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في مسألة أساسية - تحديد الأجر الإضافي للعامل الذي يأخذ حكم الأجر الأصلي. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير لمجرد استكمال عناصر النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم استئنافه استقلالاً في الميعاد. لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

أمر الأداء النهائي - بإلزام المشتري بباقي الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضي مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقي الثمن الذي أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته انتهائياً أو أثيرت ولم تبحث فعلاً لعدم انفتاح بحثها .

الحكم كاملاً

أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه .

الحكم كاملاً

فصل الحكم - الصادر في دفع بعدم القبول - فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم استئنافه في الميعاد القانوني. أثره. م 378 مرافعات سابق .

الحكم كاملاً

النعي على قضاء المحكمة الابتدائية متى حاز حكمها قوة الأمر المقضي. غير جائز. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ما يرد بأسباب حكمها بشأن هذا البحث. نافلة. متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .

الحكم كاملاً

حجية الحكم الابتدائي مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. عودتها في حالة القضاء بتأييد وزوالها في حالة الإلغاء .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بتوقيع الحجز لعته. حيازته حجية مطلقة بوصفه منشئاً لحالة مدنية . قضاء المنطوق هو المعول عليه في الحكم. حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على هذا القضاء وما يكون من الأسباب مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .

الحكم كاملاً

عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في شأن إعانة الغلاء. م 2 ق 76 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطة.

الحكم كاملاً

فصل الحكم بصفة قطعية في استحقاق الطاعنين لإعانة غلاء المعيشة وندبه خبيراً لتحديد مقدارها صيرورته نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

لجنة الطعن الضريبي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة.

الحكم كاملاً

دعاوى المطالبة بإعانة غلاء المعيشة المقامة من أفراد أطقم السفن التجارية اعتبارها منتهية بصدور القانون رقم 76 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. القضاء نهائياً ببراءة المطعون ضده من اتهام الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب.

الحكم كاملاً

قرينة قوة الأمر المقضي. شروطها. رفع الدعوى السابقة بطلب مقابل الإنذار والمكافأة. رفع الدعوى اللاحقة بطلب التعويض عن الفصل التعسفي. اختلاف الدعويين موضوعاً.

الحكم كاملاً

الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها أمام المحاكم المدنية. مناطها. صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل الاستئناف. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة لا تمنع من نظر دعوى أخرى متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما. م 405 مدني. مثال بشأن التزام المؤجر بقيمة استهلاك المياه.

الحكم كاملاً

نطاق دعوى صحة التعاقد. اتساعه للفصل في صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده. القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل. هو مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد.

الحكم كاملاً

فصل لجنة الطعن في موضوع شكل المنشأة واعتبارها شركة تضامن. عدم طعن مصلحة الضرائب في قرار اللجنة. صيرورته نهائياً مانعاً من العودة للمناقشة فيه في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. أو فصله في نزاع بين نفس الخصوم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين بإعانة غلاء المعيشة.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار اللجنة - بشأن ضريبة إضافية - بطريق التكليف بالحضور، ثم الطعن فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب. القضاء نهائياً بعدم قبول الطعن الثاني لرفعه بغير الطريق القانوني. وجوب التزام محكمة الاستئناف حجية هذا القضاء السابق بالنسبة لشكل الطعن ولو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.

الحكم كاملاً

عدم ثبوت هذه الحجية للأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.

الحكم كاملاً

قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق.

الحكم كاملاً

صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن قيام علاقة العمل.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه لها حجية ملزمة الأسباب الناقلة النعي عليها بالخطأ في القانون بفرض صحته.

الحكم كاملاً

القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به.

الحكم كاملاً

دعوى النقابة دعوى مستقلة متميزة عن دعوى الأعضاء اختلافهما في الموضوع والسبب والآثار والأشخاص.

الحكم كاملاً

أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يجوز إلا من المحكوم عليه الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في النزاع.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين .

الحكم كاملاً

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الذي قضى بوجوب اتباع قاعدة النسبة في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه، لا تتعدى في هذا الخصوص نطاق الدعوى التي صدر فيها.

الحكم كاملاً

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني، وحدة الموضوع في كل من الدعويين، فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر في إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض في تلك المدة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

الحكم كاملاً

القضاء - في دعوى مطالبة بإيجار - بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري - لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه - عدم جواز مخالفة هذا القضاء في دعوى مطالبة بالتعويض مؤسسة على ذات العقد.

الحكم كاملاً

عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على قضاء محكمة أول درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية الحساب محل النزاع في تاريخ عينه. أثره. ليس لتلك المحكمة إعادة بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها. وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

تقيد الحكم المطعون فيه بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الإعلان. عدم ورود نعي على ذلك القضاء. مؤداه صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة نهائياً وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفاً عاماً لها.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

النزاع حول قيام صفة المصفي بالطاعن. الحكم نهائياً بقيام هذه الصفة. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن. صدور حكم آخر على خلاف ذلك الحكم. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. مادة 3 ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.

الحكم كاملاً

الحكم بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير. لا حجية له في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 406 من القانون المدني أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً في مواجهة الطاعنين - المشترين - بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر، استناداً إلى أن صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلاً من عقد شراء الطاعنين. قضاء يحوز الحجية قبلهما في دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بالنقض إلا لمخالفته القانون في مسألة متعلقة بالاختصاص الولائي. أو لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الشيء المقضي بين نفس الخصوم. م 2، 3 ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حيازة هذا القضاء قوة الشيء المحكوم به في شأن تكييف التضمينات المذكورة. صدور حكم آخر على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بندب خبير. الفصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة. وجوب الطعن فيه في الميعاد.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى في النزاع ذاته.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة وهو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً آخر. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، وحائزاً قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية إغفال المحكمة الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.

الحكم كاملاً

الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه كأصل. رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان .

الحكم كاملاً

حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم فصله في تكييف العلاقة بين الطرفين بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق قانون إيجار الأماكن. لا حجية له في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع. لا تتقيد به المحكمة التي أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.

الحكم كاملاً

النزاع حول سبب وضع اليد في دعوى ريع. الحكم نهائياً باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة دائن مرتهن بمدينه. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن تكييف هذه العلاقة. هذه القوة تمنع الطرفين من التنازع في تلك المسألة بدعوى تالية.

الحكم كاملاً

صيرورة الحكم الجنائي حائزاً قوة الشيء المحكوم به. مناطه. أن يكون باتاً أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده. قاعدة تقيد المحاكم المدنية بقوة الأمر المقضي للأحكام الجنائية.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة. بحث صورية العقد في دعوى الشفعة. لا يعد مخالفة للحكم السابق الصادر بصحته ونفاذه.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع. شرطه: أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً في الدعويين واحدة وأساسية لا تتغير.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول للفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق. اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ. يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض لمخالفة حكم سابق. يشترط فيه أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا يلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفته صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

الحكم كاملاً

بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع في الدعويين يعد فصلاً في مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى كان قد اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم كاملاً

إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفاع متعلق بقضاء سابق، حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. لا قصور.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدعوى بالبينة. حسمه في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذي ثار بين الطرفين حول جواز الإثبات بالبينة.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع بعينه. تخلف شرط وحدة النزاع. أثره. انتفاء التناقض بين الحكمين.

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في أساس الخصومة بتقريره انتقال العين للطاعن محملة بحق الحكر المقرر لجهة الوقف. حكم قطعي في شق من الموضوع. جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً. عدم الطعن فيه في الميعاد. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي. شرطه أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

عدم الطعن فيه وفوات ميعاد الاستئناف وصيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. الطعن فيه على الحكم الصادر في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف عن الحكم الأول لا محل له.

الحكم كاملاً

النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة. ما عدا ذلك. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع إعادة النظر فيه.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً وثيقاً بحيث لا تكون له قائمة إلا بها. بحث الحكم كيدية طلب الحجر غير لازم لقضائه في الطلب.

الحكم كاملاً

من مقتضى صدور أمر الأداء - وهو بمثابة حكم - ضد الطاعن هو إلزامه بالدين الثابت بالسندين، مما مفاده صحة هذا الدين وثبوته بذمته قبل الصادر لصالحه أمر الأداء بما يتناقض مع طلب الطاعن بطلان هذين السندين.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى الحيازة والريع سبباً وموضوعاً. قاضي الحيازة منعه من التعرض للملكية. ما يقرره في شأنها لا يقيد المحكمة التي تنظر النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بندب خبير في أسبابه قطعياً بإلزام الطاعن بالريع باعتباره غاصباً. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورة هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي. ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذا البحث يعد نافلة.

الحكم كاملاً

للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. هذه القوة تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

النزاع حول نوع العين المؤجرة وخضوعها وعدم خضوعها للقانون 121 لسنة 1947. فصل المحكمة في هذا النزاع الذي تجادل فيه الخصوم في أسباب حكمها بأن العين المؤجرة ليست من الأراضي الفضاء. هذا التقرير هو العلة لمنطوق الحكم. قضاء - متى صار نهائياً - يمنع الخصوم من التنازع في دعوى تالية تكون هذه المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي الخصوم من حقوق.

الحكم كاملاً

ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً. اعتبارهما وحدة لا تتجزأ. يرد عليهما ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الحكم في الدعوى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة مالياً وإدارياً، والدعوى بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة. اختلاف الدعويين موضوعاً ولا حجية للحكم الصادر في الدعوى الأولى في الدعوى الثانية. بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها ليس مطروحاً على المحكمة في الدعوى ومن ثم يكون ما ورد في أسباب حكم النقض الصادر فيها خاصاً بحق الجمعية في ذلك من الأسباب التي لا تتصل بمنطوق حكمها بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة. عدم اكتساب هذه الأسباب قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بندب خبير، في أسبابه بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. ليس للمحكمة الاستئنافية معاودة البحث في هذه المسألة في الاستئناف المرفوع إليها عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

للحكم القطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن. هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة وليس للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به .

الحكم كاملاً

التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.

الحكم كاملاً

النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع .

الحكم كاملاً

عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

القضاء في حكم الإحالة إلى التحقيق بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها فلا ينفذ في حق جماعة الدائنين. عدم الطعن في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن وحاز قوة الأمر المقضي. عدم جواز النعي على هذا القضاء في استئناف الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة. ويمتنع بالتالي إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.

الحكم كاملاً

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت فى الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ العقد لإستحقاق المبيع برفضها.

الحكم كاملاً

ارتباط المنطوق بالاخلاء بالأسباب ارتباطا وثيقا. هذا القضاء متى صار نهائيا يحوز قوة الأمر المقضى ويمنع من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض طعنا قاصرا على موضوع الحكم الاستئنافى دون شكله. نقض الحكم. أثره. امتناع إعادة النظر فى شكل الاستئناف من محكمة الاحالة.

الحكم كاملاً

القضاء النهائى. حوزته قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا تقوم بدونها.

الحكم كاملاً

اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد. شرط حجية الأمر المقضى اتحاد الدعويين خصوما ومحلا وسببا.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم .

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد. مانع للخصوم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على عدم العقاب على الفعل قانوناً لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا يحوز قوة الشيء المحكوم به .

الحكم كاملاً

القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صوري وصحيح ومن شأنه نقل الملكية. اكتسابه قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة. لا حجية له أمام جهات القضاء الأخرى له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته .

الحكم كاملاً

حجية الشيء المقضى فيه. مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن.

الحكم كاملاً

قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور على خلاف حكم نهائي سابق صادر في استئناف آخر عن ذات الحكم المستأنف وحائز لقوة الأمر المقضي. وجوب احترام حجية الحكم النهائي السابق عند نظر الاستئناف الثاني ولو كان قد خالف صحيح القانون أو قاعدة من النظام العام.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون متصلاً بهذا المنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. جواز الطعن في الحكم للخطأ الوارد في هذه الأسباب. الأسباب عديمة الأثر في الحكم والزائدة عن حاجة الدعوى لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه، وحدة المسألة في الدعويين. لتوفر هذه الوحدة يلزم أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى .

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي، أثرها، منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه. تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيهاً. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

قبول التظلم مرتبط بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. فصل قاضي التظلم في مسألة جواز الاستئناف من عدمه. قضاؤه بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. أثره. حسم النزاع نهائياً في خصوص هذه المسألة واستنفاد المحكمة ولايتها في الفصل فيها. يمنع عليها إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع.

الحكم كاملاً

اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً على أساس أن المشتري قد أوفى بثمن المبيع رداً على دفاع البائع بأن الوفاء لم يتم. صدور الحكم المطعون فيه بين نفس الخصوم في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم الوفاء بالثمن. قضاء مخالف لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. وجوب نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب أي في حدود طلبات المستأنف. قبول الطاعن بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية القيمي وقصر استئنافه على ما زاد على القدر الذي قبله. لا يطرح الاستئناف في هذه الحالة مسألة الاختصاص إذ لا تعد مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في منطوقة وأسبابه بأن الأساس الذي يقوم عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكم القديم وثمن الأرض وقت التحكير. قضاء قطعي لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً. نطاق تطبيق المادة 165 مرافعات مقصور على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعياً.

الحكم كاملاً

قرار قاضى الأمور المستعجلة بالاستمرار فى التنفيذ ولا يحوز حجية تحول دون إثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز.

الحكم كاملاً

الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات، قضاء قطعى. حيازة هذا القضاء قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام. ليس للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. وجوب التمسك بتلك الحجية أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

صيرورة ذلك الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى. لا محل للتحدى بأن هذا الاختصاص من النظام العام.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه ان تكون المسألة فى الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا

الحكم كاملاً

الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية.

الحكم كاملاً

يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب.

الحكم كاملاً

عدم جواز أخذ المحكمة بقرينة قوة الأمر المقضي من تلقاء نفسها الم 405/ 2 مدني. مثال لقرار هيئة تحكيم أخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسه. يعيبه.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي. حائل دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم ضمناً بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم. حيازته لحجية الأمر المقضي. امتناع إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بعدم سماع دعوى بطلان إشهاد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لا يتضمن قضاء في الموضوع. حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً.

الحكم كاملاً

أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة بوصفها سلطة تحقيق في نطاق اتصال القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

عدم جواز التمسك لأول مرة في المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً .

الحكم كاملاً

رفع دعوى إثبات حالة منزل استولت عليه وزارة المعارف أمام المحكمة الجزئية دفعها بعدم الاختصاص بمقولة إنها من اختصاص القضاء المستعجل.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بسقوط الخصومة في الاستئناف ماهيته عدم اعتباره حكماً في موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 426 مرافعات.

الحكم كاملاً

انعدام حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان وبطلانه.

الحكم كاملاً

عدم امتداد حجية الحكم إليه إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتسابه حقه.

الحكم كاملاً

صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة.

الحكم كاملاً

حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين المفلس بما أداه عنه من ديون.

الحكم كاملاً

يجري ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 379/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه .

الحكم كاملاً

تغليب قوة الأمر المقضي على النظام العام عند التعارض.

الحكم كاملاً

ورود الطعن بطريق "اعتراض الخارج على الخصومة" على حكم صادر من المحكمة المختلطة ورفعه إليها بوصف أنها المحكمة التي أصدرت الحكم واستؤنف إلى محكمة الاستئناف المختلطة. إحالة الطعن إلى المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم المختلطة. خضوع هذا الطعن لقانون المرافعات المختلط.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. عدم التزام المحكمة بالرد على تمسك المشتري الآخر بحجية الحكم الصادر بإثبات تعاقده.

الحكم كاملاً

إذا قضي ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب في الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم وبين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبري لاختلاف الموضوع في كل من الواقعتين .

الحكم كاملاً

متى كان قد قضي نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي تكونت منها هذه العلاقة .

الحكم كاملاً

متى كان قد قضي نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي تكونت منها هذه العلاقة .

الحكم كاملاً

عبارة المادة 450 مرافعات صريحة في أن اعتراض الخارج الخصومة ممن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه بالطريقة التي رسمها القانون في المواد 450 - 456 مرافعات هو أمر جوازي فلمن يكون الحكم حجة عليه أن يتبع تلك الطريقة أو أن يعدل عنها إلى أية طريقة أخرى أباحها القانون.

الحكم كاملاً

متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

الحكم استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الملكية. صيرورته نهائياً واكتسابه قوة الأمر المقضي حتى ولو كان قد خرج على ولايته بالقضاء في مسألة هي من أصل الوقف.

الحكم كاملاً

قيام مأمورية الضرائب بتقدير أرباح أحد النساجين على أساس عام عاملت به غيره من النساجين واستصدارها قراراً بذلك من لجنة التقدير. عدم قيام الممول بالطعن على هذا القرار بمقولة إنه اتفق مع المصلحة على إعادة محاسبته إذا غيرت القاعدة التي وضعتها لمحاسبة النساجين.

الحكم كاملاً

عدم قيام حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً. عدم جواز تمسك الخارج عن الخصومة بحجية الحكم السابق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره اعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع.

الحكم كاملاً

اقتصار المدين في التوزيعات التي تقدم فيها الدائن بسند الدين على طلب تحرير القائمة النهائية وعدم مناقضته في الدين وحصول الدائن في التوزيعات على مبالغ صغيرة من أصل الدين. انعدام حجية أحكام التوزيع بالنسبة للباقي الذي رفعت به الدعوى.

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمين بصفة نهائية بأحقية أحد الخصوم لأطيان بما عليها من الزراعة. ثبوت ملكية الزراعة لهذا الخصم متى كانت قائمة في الأرض فعلاً وقت صدور الحكم. كون الخصم الآخر هو الزارع لها أو كون الحكم لم ينفذ بالاستلام. لا يغير من الأمر شيئاً.

الحكم كاملاً

تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بأن الحجز الموقع منه حجز تحفظي على ما بالعين المؤجرة. الحكم باعتبار الحجز حجز ما للمدين لدى الغير. خطأ.

الحكم كاملاً

تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بمسئولية المستأجر من الأجرة المتنازع عليها. الحكم بنفي مسئولية المستأجر عن تلك الأجرة. خطأ.

الحكم كاملاً

اقتصار المدعى عليه في دعوى الريع على الدفع بقوة الأمر المقضي دون أن تقيده محكمة الموضوع في دفاعه. الحكم في موضوع الدعوى واعتبار سكوته عن مناقشة قيمة الريع عدم منازعة منه فيها.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية. نطاقها.

الحكم كاملاً

صيرورة قرار اللجنة نهائيا وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. القول بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من المدين.

الحكم كاملاً

تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الممول. قبول الممول لهذا التقدير. أثر هذا الاتفاق. إحالة مصلحة الضرائب الأمر بعد ذلك على لجنة التقدير.

الحكم كاملاً

دعوى صدور قرار من اللجنة الجمركية فى حدود ولايتها فى الموضوع وصيرورته نهائيا بعدم المعارضة فيه فى الميعاد.

الحكم كاملاً

تسليم الطرفين بالوحدة الطائفية إلى أن صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام، اعتبار هذا الحكم حائزا قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا. صيرورته نهائيا.

الحكم كاملاً

حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع. قضاؤه الوارد فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه. يحوز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حكم قضى بصحة ونفاذ الحوالة. أسبابه المرتبطة بمنطوقه تكون معه وحدة لا تقبل التجزئة. تحوز قوة الأمر المقضى كالمنطوق.

الحكم كاملاً

صدور حكم بعدم الاختصاص نوعيا وباحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم وقبوله. حيازة قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

القضاء بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947. عدم بحث توافق إرادة طرفى العقد على هذه الزيادة وعدم تعرض الحكم له فى أسبابه.

الحكم كاملاً

حكم أجنبى بشأن حالة الأشخاص. شروط الأخذ بحجيته فى مصر. توافر هذه الشروط فى أحكام صادرة من محاكم لبنان فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

حق المستأجر فى الدفع بعدم مسئوليته عن التعويض. القضاء بأن الحكم القاضى بندب الخبير حاز قوة الأمر المقضى. خطأ. المادة 404 مرافعات.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجة الأمر المقضى باعتبارها وقتية ولا تؤثر فى أصل الموضوع

الحكم كاملاً

حجية الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة فى حدود ما له من "صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق". قابليته للطعن عليه بطرق الطعن التى قررها له القانون.

الحكم كاملاً

مطالبة المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت أمام محكمة الجنح. القضاء له بالتعويض على أساس أنه مؤقت.

الحكم كاملاً

عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى إشكال لإثبات وضع اليد.

الحكم كاملاً

عدم انفساخ الالتزام العقدى إلا باستحالة الوفاء بقوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ.

الحكم كاملاً

ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته الشخصية لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل الوقف.

الحكم كاملاً

مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يكون ركن الخطأ. لا يعفيه سوى إثبات القوة القاهرة أو خطأ الدائن. المادة 119 مدنى قديم.

الحكم كاملاً

قرار حفظ صادر من النيابة. لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور.

الحكم كاملاً

حكم صادر فى دعوى إيجار برفض قبول تدخل مدعى الملكية وبالزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر. لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية.

الحكم كاملاً

حكم من المحكمة المدنية بابطال التصرف الصادر منه فى عقار من عقارات القاصر لعدم توافر أهليته فى هذا التصرف. عدم امتداد حجية هذا الحكم إلى تصرف آخر صادر من نفس الولى.

الحكم كاملاً

اختلاف الموضوع في الدعويين. عدم جواز التمسك بحجية الحكم السابق. مثال.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. هي أحكام وقتية بطبيعتها ليس لها حجية متى تغيرت الظروف.

الحكم كاملاً

حكم. قضاؤه بعدم جواز نظر دعوى حراسة لسبق الفصل فيها. اختلاف السبب في الدعويين. خطأ في تطبيق المادة 405 مدني.

الحكم كاملاً

تقريره أن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بطلب تسليم العين المؤجرة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى استرداد الحيازة السابق رفعها من المستأجر على المؤجر.لا خطأ ولا قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم .

الحكم كاملاً

لا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع في كل دعوى واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لا يحوز قوة الأمر المقضي ما يرد فيه من التقريرات في شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه.

الحكم كاملاً

لا حجية للأحكام النهائية التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى.

الحكم كاملاً

لا مانع من أن يكون بعض المقضى به في الأسباب. مثال. حكم قضي في أسبابه بصفة قطعية في بعض المسائل. صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه في الميعاد. الحكم بعدم قبول الاستئناف المرفوع عن هذه المسائل. لا خطأ.

الحكم كاملاً

حكم صادر في دعوى صحة تعاقد أقامها المشتري على البائع له وعلى إخوته الذين اقتسموا الأطيان مع البائع. قضاؤه بصحة التعاقد في مواجهة البائع وإخوته. عدم حضور إخوة البائع في الدعوى وعدم منازعتهم المدعي في طلباته لا يمنع من اعتبارهم خصوماً حقيقيين فيها. الحكم الصادر فيها يعتبر حجة عليهم.

الحكم كاملاً

بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.

الحكم كاملاً

حكم مقام على أسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. هذه الأسباب تحوز قوة الأمر المقضي. الاستناد إليها في دعوى لاحقة بين نفس الخصوم باعتبار أن لها قوة الأمر المقضي. صحيح.

الحكم كاملاً

دعوى من مشتر على بائع. تدخل خصم ثالث في هذه الدعوى. الحكم في الدعوى لمصلحة المشتري وبعدم قبول التدخل. استئناف هذا الحكم من البائع ضد المشتري وطالب التدخل. استبعاد الحكم الصادر في الاستئناف البحث في موضوع تدخل الخصم الثالث لعدم قيامه هو باستئناف الحكم الابتدائي القاضي برفض تدخله.

الحكم كاملاً

وجوب قصرها على الطلبات التي فصل فيها الحكم. عدم امتدادها إلى الطلبات التي لم يفصل فيها لا صراحة ولا ضمناً.

الحكم كاملاً

وجوب قصرها على الطلبات التي فصل فيها الحكم. عدم امتدادها إلى الطلبات التي لم يفصل فيها لا صراحة ولا ضمناً.

الحكم كاملاً

اتفاق بين شريكين في منزل على أن يشيد أحدهما دوراً ثانياً في هذا المنزل وأن يظل منتفعاً بجميع الدور حتى يوفيه الشريك الآخر بحصته في تكاليف الإنشاء.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في تظلم بتأييد أمر الحجز التحفظي هو حكم وقتي. للمحكمة أن تعدل عنه عند الفصل في الموضوع إذا تراءى لها أن الحجز لم يكن في محله.

الحكم كاملاً

حكم بتقرير نفقة مؤقتة حتى يفصل نهائياً في دعوى الحساب. أقامته على أن ناظري الوقف نزعا من تحت يد المحكوم لها ما يعادل استحقاقها في الأطيان الموقوفة.

الحكم كاملاً

حكم من محكمة ذات ولاية. صيرورته نهائياً. إهداره بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم. لا يصح.

الحكم كاملاً

لا تلحق من الحكم إلا بمنطوقه وبما هو مرتبط به ارتباطاً وثيقاً من الأسباب المؤدية إليه.

الحكم كاملاً

البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع. ومن ثم فالحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدورها الحكم ولم يختصم في الدعوى.

الحكم كاملاً

تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه.

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة خارج ولايتها قبوله أو تنفيذه لا يسبغ عليه قوه الأمر المقضي هو يعتبر كأنه لم يكن.

الحكم كاملاً

وارث لم يظهر فى الخصومة. لا يعتبر محكوماً عليه مباشرة بل هو من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما.

الحكم كاملاً

دعوى من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة بعد زوال ملكيتها عن المدين. الحكم الصادر فيها بالزام المدين بالدين وحبس العين. لا حجية له على مشترى هذه العين. إقامة المشترى بعقد غير مسجل من مشتريها المسجل عقده دعوى على البائع له وعلى المرتهن بصحة ونفاذ العقد العرفى الصادر له وشطب التسجيلات الموقعة على الأرض. الحكم له بطلباته. لا مخالفة فيه للحكم السابق.

الحكم كاملاً

حكم تمهيدى فى دعوى حساب بأن دفاتر المحل التجارى لا يعول عليها وحدها. حكم فيما بعد أخذ مقدم الدفاتر بما ورد فيها. لا افتيات فيه على حجية الحكم السابق بالنسبة إليه هو.

الحكم كاملاً

حكم انتهائى فى دعوى باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. الحكم فى موضوعها على أساس هذه الورقة وعلى قرائن أخرى تؤيد الدليل المستمد منها وتكمله. نعت هذا الحكم تلك الورقة بأنها برهان قاطع على ما استشهد بها عليه. لا مخالفة للحكم السابق.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التعاقد، ثم قضت بإثبات البدل بناءً على تسليم طرفيه بوقوعه، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل.

الحكم كاملاً

حكم انتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها، وتكليف المدعى عليه بإثبات ادعائه تملك هذه الأرض بوضع اليد. حكم للمدعية بتثبيت ملكيتها. بناؤه على عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض بوضع اليد. هذا خروج عن مقتضى الحكم السابق.

الحكم كاملاً

حكم. نقضه جزئياً بالنسبة إلى مبلغ معين لسبب معين. رفضه الطعن الموجه على أساس آخر إلى مبلغ آخر من وادى المبلغ الأول. القضاء بالمبلغ الآخر يكون قد حاز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

اختلاف الخصوم. تجديد النزاع المحكوم فيه. الخصوم فى النزاع المجدد لم تتوجه بينهما طلبات فى النزاع السابق. لا حجية للحكم السابق.

الحكم كاملاً

إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة، وكان من أسبابها الشيوع الكلى فى عموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيان ذاتها، واستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة، وصار هذا الحكم نهائياً.

الحكم كاملاً

حكم المحكمة الشرعية بأن الوقف صدر بإشهاد شرعى صحيح. القضاء من المحكمة المدنية بأن الوقف لا يملك كل الموقوف. لاتناقض بين الحكمين.

الحكم كاملاً

طلب المدعى عليه الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً. رفضه لعدم توجيهه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً. حكم لا يحوز قوة الأمر المقضى فى موضوع الطلب.

الحكم كاملاً

وحدة الخصوم. الخصومة السابق الفصل فيها بين الدائن وبين مدينه ومن تصرف إليهم. الخصومة الثانية هى بين المتصرف إليهم وباقى ورثة المدين. انتفاء وحدة الخصوم فى الدعويين.

الحكم كاملاً

إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى الخصومة.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكما صادراً من محكمة أخرى، فاذا ما تبين لها أن هذا الحكم كان فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبتت له حجيته وأخذت به وإلا قررت عدم حجيته واطرّحته.

الحكم كاملاً

إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم. فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد. وجوب رفعها على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً. المقصود بهؤلاء. أحد الدائنين الحاجزين. لا يمثله غيره. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا بين المختصمين فعلاً.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الشرعية بالفصل فيه. حكمها في مسائل الحكر تكون له قوة الشيء المقضى به. حكم نهائي من المحكمة الشرعية برفض طلب التحكير. حكم المحكمة المدنية للطالب بحق البقاء والقرار على الأرض. مخالفة للحكم الشرعي تستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

حكم باعتبار الأرض المتنازع عليها تركة بناءً على أن عقد التصرف فيها هو وصية لم يجزها الورثة. عقد آخر كان محل بحث المحكمة في حكمها هذا واستندت إليه في اعتبار ذلك التصرف وصية. حكم آخر باعتبار الأرض المذكورة مملوكة لبعض الورثة دون الباقين طبقاً للعقد الآخر. هذا الحكم مخالف للحكم السابق.

الحكم كاملاً

حكم نهائي من المحكمة الشرعية بعدم سماع دعوى صحة الوصية. حكم من المحكمة الأهلية برفض دعوى ثبوت الملكية استناداً إلى ورقة الوصية التي كانت محل بحث المحكمة الشرعية. تأسيسه على عدم صلاحية الورقة لأن تكون سنداً للمطالبة بالملكية. لا تناقض بين الحكمين.

الحكم كاملاً

رفع البائع على المشتري دعوى بطلب تكاليف البناء. القضاء له بذلك. إقامته على أن البائع إذ بنى كان حسن النية. مخالفة هذا الحكم للحكم السابق الحائز قوة الشيء المقضى به.

الحكم كاملاً

لا يحوز الحكم قوة الشيء المقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً قوة الشيء المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات ما.

الحكم كاملاً








وحدة الموضوع. لا يمنع منها اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. وحدة الخصوم. لا يمنع منها إدخال ضمان في إحدى الدعويين لم يكونوا خصوماً في الأخرى.الحكم كاملاً




إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائي هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل في الدعوى المدنية لا بعد ذلك، فإذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائي فلا محل لذلك، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة بريع. تمسك المدعى عليه بأنه أنفق الريع على المدعية به في أثناء مرضها. القضاء بإلزامه بالريع. رفعه دعوى على المدعية يطالبها فيها بمصاريفها علاجها التي سبق له التمسك بها في دفع دعوى الريع. القضاء بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم السابق. في محله.الحكم كاملاً




بحث واقعته في الأسباب والقضاء في الدعوى على أساس ما تبينته المحكمة في شأنه. خلو منطوق الحكم عن ذكر الصلح. هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بالصلح.الحكم كاملاً




صدور حكم في دعوى بتصفية الحساب بين طرفيها (راهن ومرتهن) على أساس تقدير ريع الأطيان المرتهنة بناءً على أجر المثل لأن عقود إيجارها المقدمة من الدائن صورية. إجراء حساب استهلاك دين الراهن على أساس الأجرة الواردة في تلك العقود. إهدار لحجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.الحكم كاملاً




قوة الشيء المحكوم فيه إقرارات الخصوم. بحثها وتحديد معناها. الحكم في الدعوى بعد استعراض أدلتها وظروفها ومن بينها تلك الإقرارات. قضاء حاسم. ليس مجرد توثيق لتلك الإقرارات.الحكم كاملاً




عقد إيجار. الاتفاق فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها. عدم أداء الأجرة في مواعيدها. القضاء بكل الباقي من الأجرة المستحقة على المستأجر. طلبه فيما بعد الحكم ببراءة ذمته من مبلغ التجاوز. عود إلى موضوع سبق الفصل فيه.الحكم كاملاً




طلب الدائن بطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إنه عمل تواطؤاً للهروب من دينه. رفض دعواه. دعواه ببطلان القرض المضمون بذلك الرهن. عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




حكم فصل في مسألة كلية. مخالفة الأساس الذي بنى عليه عند الفصل في مسألة متفرّعة عن المسألة الكلية. لا يصح. وجوب التقيد به.الحكم كاملاً




حكم محكمة الجنح بتعويض مؤقت عما أصاب المدّعي من ضرر. لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد تبين الضرر.الحكم كاملاً




حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات. بناؤه على أن العلاقة بين المدّعي (الدائن) والمدّعى عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صورياً لغرض معين.الحكم كاملاً




إن المعوّل عليه في الحكم من حيث ما يحوز قوّة الشيء المحكوم به هو المنطوق وما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدّية إليه.الحكم كاملاً




قوّة الشيء المقضى فيه. المعوّل عليه في الحكم. القضاء الوارد في المنطوق دون الأسباب. تضمن الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. قضاء مكمل للمنطوق. تحوير الطلبات لإظهارها مغايرة للموضوع المقضى فيه. لا يعتد به.الحكم كاملاً












قوة الشيء المحكوم فيه. دين. ادعاء المدين التخالص منه بالوفاء. الحكم بإلزامه به لعدم ثبوت التخالص المدعى به. ادعاء المدين براءة ذمّته بدعوى جديدة بناء على مخالصة وجدها بعد الحكم. لا تقبل. (المادة 232 مدني).الحكم كاملاً




إن قوّة الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكوّن معه وحدة لا تتجزأ، وبذلك يرد عليها ما يرد عليه.الحكم كاملاً




لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً




فصل محكمة النقض فى نقطة قانونية. إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدّدا. وجوب احترام حكم محكمة النقض فيما قضى به فى تلك المسألة.الحكم كاملاً




لمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين. ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغيرالحكم كاملاً




الطعن بمخالفة الشىء المحكوم به. جواز إبدائه لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن القواعد الخاصة بقوّة الشىء المحكوم فيه هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع.الحكم كاملاً




اتحاد الموضوع. الخلاف فيه. استنتاج محكمة الاستئناف من العناصر الواقعية أن الموضوع مختلف. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




إن القضاء النهائى لا قوّة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً











لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب. فاذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلا قاطعا وخلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمت بها.الحكم كاملاً




متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية (كدعوى الشخص الثالث) أو قام الدفع فى دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة فى أسباب حكمها فبحثته وقرّرت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائيا فى هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم.الحكم كاملاً




لكل من القضاءين الأهلى والمختلط اختصاص محدود. وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم.الحكم كاملاً




الحكم التمهيدى لا تكون له حجية الشئ المقضى به. وليس القاضى الذى أصدره ملزما حتما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذا له.الحكم كاملاً




القضاء باجراء أمر وقتى لا يجوز قوّة الشئ المحكوم به فى أصل موضوع النزاع. فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى باتخاذ ذلك الإجراء فيه.الحكم كاملاً




الدفع بقوّة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة وليس من أمور النظام العام، وإذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع فى هذا التنازل حتى ولو لم يصدر قبول له، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق