عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.الحكم كاملاً
عضو مجلس الشعب العامل بالدولة أو القطاع العام. ترقيته أثناء عضويته في المجلس. وجوبها بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو بالاختيار إذا رقى من يليه في الأقدمية. م 25 من القانون 38 لسنة 1972. مؤدى ذلك. عدم التزام الإدارة بترقية من يليه في الأقدمية إذا رقى هو بالاختيار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق