الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس حسبية



ولايتها على مال المحجور عليه. مشروطة بقيام موجبها. انقطاعها بمجرد وفاة المحجور عليه. القرارات التي تصدرها هذه المجالس في شأن من شئون المتوفى. تعتبر باطلة سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم. قرار المجلس الحسبي بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشتري. قيامه على تصرف الوكيل مع غير حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل. لا يصح.الحكم كاملاً




ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرّره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان المجلس الحسبي قد اعتمد نهائياً الحساب المقدّم من وصي القصر، ولم يطعن في هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبي ولا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التي تم فيها اعتماده، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصي بتقديم الحساب أمام المحاكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق