التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 من ذات القانون.الحكم كاملاً
معاش القاضي. تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد. صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء. أن ينص في القانون على سريانه بأثر رجعي .الحكم كاملاً
التسوية بين رجل القضاء وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. ق 11 لسنة 1981.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق