الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - مرتبات القضاة / الأجر الإضافي




استحقاق مقابل العمل الإضافي. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي. المطالبة به بعد انتهاء ولاية الطالب للعمل القضائي بصدور حكم مجلس الصلاحية. على غير أساس.الحكم كاملاً




المبلغ الشهري الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1973. مؤداه. العمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. عدم اعتباره من الأعمال النظيرة.الحكم كاملاً




استحقاق بدل القضاء والأجر الإضافى وبدل الانتقال مناطه مزاولة العمل القضائى. حرمان الطالب منها لوضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج والأجر الإضافي. مناط استحقاقها. مزاولة العمل القضائي. عدم أداء الطالب عملاً من تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة. أثره. عدم استحقاقه لهما اعتباراً من هذا التاريخ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق