تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام. صدور القرار المطعون فيه بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ببنك الائتمان. ثبوت أن هذا المرتب يشمل إعانة الغلاء التي كانت تمنح للطالب وأدمجت في مرتبه إعمالاً للقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وأصبحت جزءاً منه.الحكم كاملاً
الأصل تحديد إعانة غلاء المعيشة بنسبتها إلى المرتب الفعلي. تثبيتها عند الحد الذي بلغته في وقت معين فهو استثناء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق