الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902

أحكام ابتدائية
انطباق القانون

مادة 1 - يسري هذا القانون على الإنجيليين الوطنيين في الديار المصرية ويعمل به مجلس الطائفة العمومي في كافة المسائل التي يكون فيها جميع ذوي الشأن إنجيليين وطنيين .

يقصد بلفظ السلطة المختصة " عند استعماله في هذا القانون المجلس العمومي أو أي لجنة مشكلة منه خول لها من قبله بموجب المادة 26 من الأمر العالي الصادر بتشكيله حق النظر في الموضوع .

الجزء الأول : في الخطبة والزواج والمفارقة والطلاق
الباب الأول
في الخطبة

مادة 2 : الخطبة هي طلب التزوج وتتم بحصول اتفاق بين ذكر وأنثى راشدين على عقد الزواج بينهما بالكيفية والشروط المعروفة في باب عقد الزواج كما سياتي . وتثبت الخطبة بكتابة محضر ممضي بشهادة شاهدين على الأقل .

مادة 3 - اذا عدل احد الخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة بدون سبب كاف حكمت عليه السلطة المختصة للأخر بالتعويضات ويخصم من التعويضات المذكورة ما يكون قد دفع نقداً من احد الخطيبين وأما الهداية العينية فتضيع على الناكث وتبقى للأخر .

مادة 4 : السبب الكافي لفسخ الخطبة هو أحد الأسباب الآتية :
أولا : إذا ظهر فساد في أخلاق أحدهما فيما يختص بالعفة ولم يكن معلوما للأخر قبل الخطبة .
ثانيا : إذا ظهرت بأحدهما عاهة سابقة على الخطبة ولم تكن معلومة للأخر .
ثالثا : إذا وجد بأحدهما مرض قتال معد .
رابعا : إذا اعتنق احدهما دينا أخر بعد الخطبة .
خامساً : إذا ارتكب احدهما جريمة مهينة للشرف مهما كان الحكم المدني الذي حكم به عليه بسببها .
سادساً : إذا ارتكب احدهما جريمة غير مهينة للشرف وحكم عليه بسببها بالحبس سنة فأكثر .
سابعاً : اذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للأخر أو بدون رضاه وطالت مدة الغياب حتى بلغت سنة علاوة على الأجل المحدد لزواج .

مادة 5 : اذا مات احد الخطيبين وكانت الخطبة تمت بصفة رسمية فللخطيب الأخر أن يسترجع ما أعطاه للمتوفي من مهر أو هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون أخذه من المتوفى .

الباب الثاني في الزواج

مادة 6 - الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراباً شرعياً مدة حياة الزوجين .

مادة 7 - في حالة خلو الشرائع الروحانية للكنيسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة المحرمة للزواج .

لا يحل للرجل أن يتزوج

لا يحل للمرأة أن تتزوج

1 - بأم أبيه (جدته)
2 - بأم أمه (جدته)
3 - بأم زوجته (حماته(
4 - أمه
5 - أخت أبيه (عمته)
6 - أخت أمه (خالته)
7 - أخت زوجته (مضافة بقرار المجلس في 1934 رغم تحريمها للزوجة في البند 13 المقابل)

8 - أخته (شقيقته)
9 - زوجة جده.
10 - زوجة أبيه.
11 - زوجة عمه.
12 - زوجه خاله.
13 - زوجة أخيه.
14 - زوجة ابن أخيه.
15 - زوجة ابن أخته.
16 - زوجة ابنه (كنته).
17 - بنت أمه.
18 - بنت أبيه.
19 - بنت أخيه.
20 - بنت أخته.
21 - بنت أخي زوجته.
22 - بنت أخت زوجته.
23 - بنته.
24 - ببنت بنته (حفيدته).
25 - ببنت ابنه (حفيدته).
26 - بنت زوجته.
27 - بنت بنت زوجته.
28 - بنت ابن زوجته.
29 - بنت زوجة أبيه.

1 - بأبي أبيها (جدها)

2 - بأبي أمها (جدها)

3 - بأبي زوجها (حميها)

4 - بأبيها.

5 - بأخي أبيها (عمها)

6 - بأخي أمها (خالها).

7 - بأخي زوجها.

8 - بأخيها (شقيقها).

9 - بزوج جدتها.

10 - بزوج أمها.

11 - بزوج عمتها.

12 - بزوج خالتها.

13 - بزوج أختها.

14 - بزوج بنت أخيها.

15 - بزوج بنت أختها.

16 - بزوج بنتها.

17 - بابن أمها.

18 - بابن أبيها.

19 - بابن أخيها.

20 - بابن أختها.

21 - بابن أخي زوجها.

22 - بابن أخت زوجها.

23 - بابنها.

24 - بابن ابنها (حفيدها).

25 - بابن بنتها (حفيدها).

26 - بابن زوجها.

27 - بابن بنت زوجها.

28 - بابن أبن زوجها.

29 - بابن زوج أمها.


مادة 8 - لا يكون الزواج صحيحا إلا إذا عقد بين ذكر وأنثى كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي .

مادة 9 : لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين .

مادة 10 - لا يجوز أن يعقد زواج الشاب إلا اذا بلغ من العمر ست عشرة سنة على الأقل والصبية اربع عشرة سنة على الأقل .

مادة 11 - لأجل أن يكون الزواج صحيحا يجب أن يكون مستوفيا للشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان أما اذا كان الطرفان تابعين لكنيستين مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيا لكامل شروط الصحة المتبعة لكلا من الكنيستين .

مادة 12 - لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونا أو مرشدو الكنائس الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك .

مادة 13 - يكون لاغياً كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا الباب ولا يحكم بلغوه إلا المجلس العمومي .

الباب الثالث
في المُفارقة

مادة 14 - المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.

مادة 15 - إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.

مادة 16 - إذا كانت علة المُفارقة في الزوجة فلها متاعها فقط المزودة به من بيت ابيها خاصة . والا فلها متاعها ومهرها أيضا .

الباب الرابع
في الطلاق

مادة 17 - الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين زوجين

مادة 18 - لا يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي وفي الحالتين الأتيتين :
أولًا: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
ثانيًا: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة وطلب الزوج الآخر الطلاق.

مادة 19 - في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقى على دينه المسيحي .

الجزء الثاني
في ما للأولاد على والديهم وما للوالدين على أولادهم
الباب الأول
في الرضاعة والحضانة ومتوليهما

مادة 20 - زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة .

مادة 21 - تتولى الأم رضاعة بنيها ذكورا كانوا أو إناثا مطلقة كانت أو غير مطلقة مفارقة كانت أو غير مفارقة .

مادة 22 - زمن الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الطفل سبع سنين .

مادة 23 - الأم احق بحضانة الولد وتربيته اذا كانت غير مرتبطة برجل أخر حسنة السير والأخلاق قادرة على تربية ولدها وصيانته .

مادة 24 - اذا لم تتوافر في الأم شروط أحقية الحضانة المذكورة صارت حضانة الولد لأم الأم المسيحية ثم للاب المسيحي ثم للأقرب فالأقرب من أقرباء الأب المسيحين ثم أقرباء الأم المسيحين وان لم يوجد احد من هؤلاء أو أولئك فلمن تعينه السلطة المختصة .

مادة 25 - متى انتهت مدة الحضانة يسلم الصبي أو الصبية لأبيه المسيحي وإلا فلجده المسيحي والا فللأقرب من أقرباء أبيه المسيحين والا فلأقرباء الأم المسيحين .

الباب الثاني
في النفقة

مادة 26 - نفقة الرضاعة أو الحضانة تلزم أبا الصغير إن لم يكن لهذا الصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا بالتبرع .

مادة 27 - يجب على الفروع وأزواجهم أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم .

مادة 28 - كذلك يجب على الأصول وأزواجهم أن ينفقوا على فروعهم وأزواجهم .

مادة 29 - للأب والأم النفقة من أموال أولادهما اذا كانا في عوز بحسبما تقدره السلطة المختصة مع مراعاة ظروف الأولاد ووالديهم ودرجة الميسرة .

مادة 30 - تقدر النفقات المذكورة في المواد السابقة بمراعاة من تفرض له وميسرة من تفرض عليهم ويلزم دفعها شهرا فشهرا مقدما على الأقل وثلاثة اشهر على الأكثر حسب ميسرة المفروض عليه ودواعي المفروض له .

الباب الثالث
في ولاية الأبوين

مادة 31 - يكون الولد ذكرا أو أنثى تحت ولاية أبيه حتى يبلغ سن التكليف .

مادة 32 - سن التكليف للذكر والأنثى ثماني عشرة سنة ومتى بلغه أيهما زالت عنه كل ولاية ووصاية غير أنه يجوز لأي منهما التصرف بإذن الولي متى بلغ ست عشرة سنة .

مادة 33 - يجوز للسلطة المختصة أن تحرم من حقوق الولاية المذكورة الأب اذا كان فاسد الآداب أو اذا اعتنق ديانة أخرى .

مادة 34 - اذا مات الأب أو حكم بزوال حقوق ولايته تعين السلطة المختصة المذكورة من يقوم بالولاية وتقدم الأم الغير متزوجة بزوج أخر إن كانت مقتدرة وحسنة التصرف والا فالجد والا فالأقرب من الأقارب والأصهار .

الجزء الثالث
الباب الأول
في تنصيب الأولياء

مادة 35 - القاصر من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة (انظر مادة 32) .

مادة 36 - لصاحب الولاية أن يقيم قبل وفاته وصيا مختارا على القاصر الذي تحت ولايته وان لم يقم فتعين السلطة المختصة وصيا للقاصر ويقوم بالوصاية مجانا اذا كانت التركة لغاية مائتي جنيه وأما اذا زادت التركة عن ذلك فبالمائة واحد في السنة .

مادة 37 - لا يجوز عزل الوصي المختار إلا اذا ثبت تفريطه في أموال القاصر .

مادة 38 - تثبت الوصاية بإقرار الموصي بخطه أو بإقراره بذلك أمام السلطة المختصة أو من ينوب عنها بشرط أن يكون الموصي من المشهود لهم بسلامة العقل وحسن الآداب .

مادة 39 - لا يضع الوصي المختار يده على أموال القاصر إلا بعد إثبات صفته المذكورة أمام السلطة المختصة وصدور قرار منها بثبوت الصفة.

مادة 40 - تجرد في كل حال أموال القاصر بقائمة على ثلاث صور يوقع عليها من الوصي المختار ومن تنتدبه السلطة المختصة وتحفظ احدى الصور بيد الوصي المختار والثانية تسلم للسلطة المختصة والثالثة تحفظ بدفتر خانة المجلس العمومي .

مادة 41 - اذا لم يعين صاحب الولاية قبل وفاته وصيا مختارا تعين السلطة المختصة وصيا على مال القاصر وتقدم الأم اذا كانت حسنة التصرف وغير متزوجة بزوج أخر والا فالجد اذا كان حسن التصرف ثم الأقرب فالأقرب من الأقارب ممن يكونون كذلك والا فمن غيرهم .

مادة 42 - يجوز لأي شخص كان ولو من غير ذوي الشأن أن يقدم طلبا لتعيين الوصي .

مادة 43 - اذا رأت السلطة خللا في أعمال الأوصياء والأولياء مختارين كانوا أو غير مختارين وجب عليها عزلهم وتعيين خلافهم ويجوز لها أن تندب مؤقتا من يقوم بأعمال الوصاية .

الباب الثاني
في واجبات الوصي

مادة 44 - يجب على الوصي أن يدير أشغال القاصر بالذمة والنشاط والحكمة .

مادة 45 - لا يجوز للوصي تشغيل أموال القاصر بأحد المتاجر حتى التي تكون ذات كسب إلا بإذن من السلطة المختصة .

مادة 46 - لا يجوز للوصي أن يتاجر بأموال القاصر في المتاجر ذات الأخطار وإلا كان مسئولاً عن الحساب . واذا لم يتجر بالمال وجب عليه أن يضعه بالفائدة في أحد البنوك التي تعينها السلطة المختصة .

مادة 47 - يقدم الوصي ضمانة كافية لمحل المجلس العمومي تساوي أموال القاصر مرة ونصفا . وعلى المجلس المذكور تسجيل هذه الضمانة بإحدى المحاكم .

مادة 48 - يجب على الوصي أن يقدم للسلطة المختصة كشفا متضمنا حساب أعمال وصايته بالبيان سنويا وللسلطة المذكورة الحق في مناقشته في الحساب المذكور .

مادة 49 - اذا وجدت السلطة المختصة في الحساب المذكور ما يخالف الذمة وجب عليها عزل الوصي وتنصيب غيره ممن تتوفر فيهم اللياقة .

مادة 50 - لا يجوز للوصي أن يبيع شيئا من عقار القاصر أو يقايض عليه أو يرهنه إلا بإذن من السلطة المختصة.

مادة 51 - أما اذا أراد الوصي أن يبيع منقولات القاصر فيجب عليه أن يحرر بها كشفا ويقدمه للسلطة المختصة التي تصرح ببيع ما رئي لزوم بيعه ما عدا التحف بشرط أن يكون البيع بالمزاد العمومي وينشر عنه في الجرائد مرتين على الأقل احدهما قبل البيع بخمسة عشر يوما والأخرى قبله بثمانية أيام واذا كان المباع لا تزيد قيمته عن الف قرش يعلن بالمزاد عنه بموجب قائمة مزاد فقط .

مادة 52 - لا يجوز للوصي أن يشتري عقارا للقاصر إلا بعد عرض صورة العقد وشروطه على السلطة المختصة والإذن منها في ذلك .

مادة 53 - لا يجوز بيع التحف التي للقاصر إلا بقدر وفاء دين المتوفى وذلك بقرار يصدر من السلطة المختصة وبطريق المزاد العلني .

مادة 54 - يجوز للوصي مدة وصايته أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يجريه بنفسه في مال القاصر ولكن يكون الوصي وحده مسئولا عن أعمال الوكالة بشرط أن لا يكلف القاصر بشيء .

مادة 55 - لا يجوز للوصي رفع دعاوى أو قبول مصالحات بشأن أموال القاصر إلا بإذن من السلطة المختصة .

مادة 56 - اذا رفعت دعوى على الوصي في شأن القاصر وجب عليه أن يبلغ السلطة المختصة فورا بالكتابة ويجب عليه أن يبلغها بجميع الأحكام التي تصدر في بحر ثمانية أيام بالأكثر من تاريخ صدورها وعن الإجراءات المنوي اتخاذها . والا كان مسئولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك التفريط .

مادة 57 - على الوصي أن يتبع الأوامر والقرارات التي تصدر من السلطة المختصة بشأن ذلك .

مادة 58 - لا يجوز للوصي أن يدفع دينا مدعى به في ذمة المتوفى إلا بعد ثبوت حقيقة الدين بقرار من السلطة المختصة أو من المحاكم المختصة بعد اتباع الوصي الأحكام المدونة بمادة 56 .

مادة 59 - في حالة إقامة وصي ما يلزم تسليمه نسخة حاوية مواد الوصاية .


الجزء الرابع
الباب الأول
قواعد عمومية

مادة 60 - التركة التي ضمن وارثيها قاصرون أو غائبون أو من يستحقون الحجر يجب ضبطها حال وفاة صاحبها على يد السلطة المختصة أو من ينوب عنها .

مادة 61 - اذا لم يكن حصر التركة وقت ضبطها يصير إجراء ذلك في أقرب وقت يتفق عليه الورثة والسلطة المختصة .

مادة 62 - اذا مات أشخاص في حادثة واجدة بغير أن يعلم سابقهم من لاحقهم وكان لهم حق التعاقب في الميراث يكون الحكم في ذلك بالقرائن المرجحة .

مادة 63 - اذا لم تعرف ورثة متوف ما تسلم تركته للسلطة المختصة لاستعمالها والاستفادة بأرباحها مع حفظ ذوات العين أو ما يستبدل منها قانونا واذا ظهر وارث فيستلم ذوات العين والأصل فقط .


الباب الثاني
في حق الإرث وموجبات الحرمان منه

مادة 64 - حق الإرث لا يكون إلا لمن وجد في طبقات الوارثين حياً حسياً أو حكماً بعد وفاة المورث .

مادة 65 - يعتبر مؤقتاً في حكم الحي الحمل المحقق وجوده قبل وفاة المورث ويقدر له نصيب ذكر حتى يولد فإن ولد حياً وعاش حياً ولو يوما واحدا ورث والا فلا .

مادة 66 - يحرم من حق الإرث المسيحي:
أولاً : من حكم عليه قضائيا بأنه قتل أو شرع في قتل مورثه عمداً أو اشترك فيه بأي طريقة من طرق الاشتراك المبينة في قانون المحاكم .
ثانياً : من امكنه انقاد مورثه من الهلاك وتقاعس عنه عمداً .
ثالثاً : من علم بقاتل مورثه ولم يبلغ عنه المحاكم .
رابعاً : من تدين بغير الديانة المسيحية (والمراد بالديانة غير المذهب)

مادة 67 - لا يسري حكم المادة السابقة على أبناء المحروم من الميراث ولا على أبناء أبنائه وان سفلوا ولا على أبويه وأجداده وان علوا ولا على زوجته ولا على أخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولاد أخوته وأولاد أخواته ولا على أصهاره .

الباب الثالث
في كيفية إثبات الوراثة

مادة 68 - على من أراد إثبات وراثته أن يكلف بقية شركائه في الوراثة بالحضور أمام السلطة المختصة .

مادة 69 - اذا كان بين الورثة مفقود لا تعلم حياته من مماته يجب اختصام من تؤول اليهم تركته ليحل محله في الخصومة وكذا اذا كان بعضهم غائبا عن القطر المصري مدة اكثر من ستة اشهر ولا يعلم له مركز بجهات تغيبه .

الباب الرابع
في أنصبة الورثة ودرجاتهم
مبادئ عمومية

مادة 70 - مستحقو الإرث هم الزوجة مع أقرب الأقرباء شرعاً متى كانوا أحياء ، وللأولاد حق الإرث مع أعمامه وعمالهم .

مادة 71 - لا تقسم التركة بين مستحقيها إلا بعد أمرين . أولهما خصم ما يصرف من كفن وجنازة وغيره على الميت بحسب حالة تركته . ثانيهما دفع ما هو مطلوب على التركة من ديون ثابتة للميري أو لغيره.

مادة 72 - اذا قبل الورثة التركة كما هي بدون حصر يلتزمون بوفاء جميع ما عليها من الديون كذا اذا قبلوها بعد الحصر والتثمين وكتابة محضر بشهادة عدول وإعلان يعطي لكل مدائن عما يستحقه منها . وفي حالة عدم قبول الورثة للتركة فلا يلزمهم قضاء الدين . وعلى المجلس العمومي بعد اخذ الاستوثاقات اللازمة كتابة بتخليهم عن التركة أن يقسمها بين المداينين بحسبما يستحق كل منهم بالنسبة لصافيها بعد اخذ الرسوم المقررة .

مادة 73 - للذكر مضاعف نصيب الأنثى في جميع متروكات مورثه ثابتة كانت أم منقولة .

مادة 74 - الأولاد (الذكور والإناث) المتزوجون وغير المتزوجين يرثون آبائهم وأمهاتهم بموجب المادة السابقة أي مادة 73.


مادة 75 - لأولاد الأولاد حق الإرث في جدهم وجدتهم مع أعمامهم وعماتهم بمقدار نصيب والدهم لو كان حياً .

مادة 76 - من ولد من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بعد وفاة احد والديهم أو بعد إعمال أحدهما الوصية يرث مع أخوته بموجب مادة 73 ويعد طبقة الأولاد طبقة أولاد الأولاد مهما نزلوا طبقة بعد طبقة .

مادة 77 - إذا مات أحد بدون عقب من نسله فما يبقى بعد حصة الزوجة فلأبيه ولامه كمادة 73 .

مادة 78 - إذا مات أحد الزوجين وترك أولادا فللزوج الأخر الثمن أما اذا لم يترك فالثلث .

مادة 79 - من مات عن أخوة وأخوات أشقاء فقط تقسم تركته بينهم دون غيرهم كمادة 73 .

مادة 80 - من مات عن أخوة وأخوات بعضهم أشقاء والآخرون ليسوا أشقاء فيكون للأشقاء نصيب الوالد وهو سهمان ونصيب الوالدة وهو سهم ويكون لأخوة الأب نصيب الأب فقط وهو سهمان ولأخوة الأم نصيب الأم فقط وهو سهم تقسم بين الذكور والإناث كمادة 73 .

مادة 81 - اذا مات أحد الأخوة وخلف ذكرا أو أنثى فيرث سهم أبيه مع أعمامه وعماته وسهم امه مع أخواله وخالاته والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا وتقسم كمادة 73 .

مادة 82 - من مات عن زوجة وأجداد فللأجداد من الأب ثلثا ما يبقى بعد حق الزوجة وللأجداد من الأم الثلث واذا مات احد الجدين من الأب والأم فينحصر نصيبه في أولاده مع باقي الأجداد والقسمة بين الورثة في كل هذه الأحوال تكون بموجب مادة 73 .

مادة 83 - من مات عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلأعمامه وعماته الثلثان ولأخواله وخالاته الثلث كمادة 73 . والحكم في أولادهم بعدهم كالحكم فيهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 84 - من مات عن آباء وأمهات أجداده فلمن من الأب منهم الثلثان ومن من الأم الثلث ومن يكون قد توفى منهم يرث ولده سهمه مع الباقين بمراعاة مادة 73 .

مادة 85 - من مات عن أعمام وعمات وأخوال وخالات أبويه فالثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات كمادة 73 . ومن يكون قد توفى منهم يرث نسله سهمه مع الباقيين وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة مهما نزلوا .

مادة 86 - من مات بدون وارث فتضم تركته إلى صندوق الطائفة العام.

مادة 87 - الأولاد والأهل الغير الشرعيين لا يرثون بدون وصية من الموت .

مادة 88 - اذا تبرع الموصى له بما آل إليه من الوصية يقبل منه ذلك بشرط أن يكتب ويشهد على نفسه بهذا التبرع .

الباب الخامس
في الوصية

مادة 89 - الوصية هي عقد يعقده المالك لبيان إرادته عن كيفية تقسيم تركته بعد وفاته .

مادة 90 - يشترط أن يكون الموصي في حالة عقلية تخوله حق التصرفات الشرعية .

مادة 91 - لا تعتبر الوصية إلا اذا كانت بعقد مكتوب ممضي من الوصي باسمه وفرمته أو مختومة بختمه وممضية من ثلاث شهود لا يكونون جميعهم أقرباء له .

مادة 92 - يسجل عقد الوصية قبل وفاة الموصي في سجل المجلس العمومي أو في سجل كنيسة إنجيلية معد لذلك بتصديق من المجلس العمومي .

مادة 93 - للموصي الحق التام أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط أن يذكر أسماء ورثته الشرعيين في الوصية سواء أعطاهم أو جردهم كلهم أو بعضهم .

الجزء الخامس
في الحجر على البالغ
الباب الأول
في أسباب الحجر

مادة 94 - يحجر على البالغ في تصرفاته اذا كان المراد الحجر عليه معتوها أو ذا غفلة أو سفيها أو مجنونا ويسمى هذا حجرا قضائياً .
"تنبيهات "
المعتوه : هو الذي لا يميز تمييزا كاملا صريحا بين النافع والضار من الأفعال ، والعته نوعان طبيعي أي من الخلقة الأصلية وعارض أي حادث بسبب من العوارض.

ذو الغفلة : هو الضعيف الإرادة ضعفا زائدا بحيث يصير عرضة لأقل تأثير على إرادته .

السفيه : هو المبذر تبذيرا فاحشا يزيد من دخله .

المجنون : هو المصاب بخلل في قواه العقلية إما كاملاً مستمراً أو جزئيا متقطعاً .

الباب الثاني
في أنواع الحجر

مادة 95 - الحجر نوعان حجر عام. وحجر خاص.

مادة 96 - الحجر العام يشمل جميع التصرفات الشخصية وغير الشخصية . والحجر الخاص يشمل جميع الأمور المعينة في حكم الحجر فقط .

مادة 97 - الحجر بالنسبة للمعتوه عتها طبيعيا يعتبر موجودا من يوم وجود المعتوه نفسه على شرط إثبات وجود العته الطبيعي في حال حياة المعتوه .

مادة 98 - الحجر بسبب العته الحادث أو الغفلة أو السفه أو الجنون لا يعتبر موجوداً إلا من يوم نشر طلب الحجر ما لم تامر السلطة المختصة بانه يعتبر مبتدئا من تاريخ تال لذلك .

مادة 99 - أما الحجر بسبب السفه أو الغفلة فلا يقع إلا خاصاً وأما حكم المجنون والمعتوه فكحكم القاصر فيحجر عليهما حجراً عاما ويقام لهما قيم يدير أموالهما بالكيفية والأحكام المدونة في باب الوصايا .

مادة 100 - يبين في الحكم الصادر بالحجر الخاص بالأمور الممنوع تصرف المحجور عليه فيها مع مراعاة درجة السفه والغفلة ودرجة يسر المحجور عليه وغير ذلك من الظروف .

مادة 101 - يجوز طلب الحجر من أي من أقرباء المطلوب الحجر عليه أو من زوجته أو من أي من أصهاره .

مادة 102 - اذا لم يكن للمطلوب الحجر عليه أقرباء أو زوجة أو أصهار فيجوز تقديم الطلب من أي شخص كان من الإنجيليين الوطنيين.

مادة 103 - جائز للسلطة المختصة حال تقديم الطلب إليها أن تعين مديراً مؤقتاً لأموال المطلوب الحجر عليه اذا قضت الظروف لذلك .

مادة 104 - لا يجوز الطعن في تصرفات المتوفى بسبب من أسباب الحجر عليه إلا اذا كان طلب الحجر قدم ونشر قبل الوفاة هذا مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن في طلب فسخ العقود بسبب من الأسباب المبينة في القانون المدني المصري أمام الجهة المختصة .

الباب الثالث
في تعيين القيم وواجباته

مادة 105 : يقام القيم ويعزل بالكيفية والأحكام المقررة لتنصيب الأولياء وعزلهم .

مادة 106 : واجبات القيم كواجبات الوصي ويتبع في حقه الأحكام المقررة في حق الوصي وواجباته .

الباب الرابع
في فك الحجر

مادة 107 : اذا زال سبب الحجر جاز للمحجور عليه أن يطلب من السلطة المختصة بالحجر إصدار حكم بفك الحجر منه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق