باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق نائب رئيـس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ســمـير حسن ، محمد عاطف ثابـت إســماعـيـل برهـان أمر الله نــواب
رئـيـس المحكمـة هاني درويـش
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن يمامة .
والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الإثنين 18 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 21 من مارس سنة 2022.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6536 لسنة 66 ق.
المرفوع من:
- شركة الشرق للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
يعلن فى 15 شارع قصر النيل - قسم قصر النيل - القاهرة .
حضر عن الشركة الطاعنة الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــد
- الشركة المصرية للملاحة البحرية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب.
تعلن فى 2 شارع النصر - قسم الجمرك - الإسكندرية .
لم يحضر أحد عن الشركة المطعون ضدها.
---------------
" الوقائع "
فى يوم 13/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 24/4/1996 فى الاستئناف رقم 458 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.
وفى يوم 7/7/1996 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن ,
وفى يوم 25/7/1996 أودع وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه مشفوعة
بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 7/2/2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر جلسة فحددت له جلسة 21/3/2022 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء
بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
--------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر / هانى أمين درويش والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
-تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۳۳۷ لسنة
١٩٩٣ محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم بتعديل المجموعة الدائنة فى تقدير
تسوية العوارية العامة الباخرة نويبع رحلة 23/4/1990 إلى مبلغ أربعمائة ألف جنيه
مع تعديل نصيب الطاعنة بما يتناسب مع التعديل، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ
25/8/1993 تسلمت الطاعنة صورة تسوية العوارية العامة المؤرخ25/8/1993 والخاص
بالباخرة المشار إليها 23/4/90 عوارية عامة حريق بجراج السطح، وقد تضمنت التسوية
مغالاة فى عناصر وأسس التسوية بالمخالفة لقواعد يورك وانتويرب المتفق عليها بسند
الشحن ، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وإذ أودع تقريره حكمت
بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩٩٥ برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 458
لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت بجلسة ٢٤ أبريل ١٩٩٦ بتأييد
الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة لدى
محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه فى أربعة أسباب حاصل النعى بالثلاثة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه قضى
بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل
بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة يتحملها ذوى الشأن فى الرحلة رغم أن
الثابت بتقريرى العوارية العامة وخبير الدعوى ومحضر المعاينة المشترك الموقع من
المطعون ضدها بتاريخ 1/9/1990 أن المصاريف التى أنفقتها الأخيرة بعد انتهاء الرحلة
البحرية خاصة بها وحدها، وأن سببها هو التأخير فى إعدام الرسالة لمدة قاربت
العامين، ومن ثم فلا يعد ذلك من قبيل الخسارة المشتركة طبقاً لأحكام قانون التجارة
البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن المقصود بالعوارية فى البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو جميع الأضرار التى
تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف، وكانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها
فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على
تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية ... (أ) تكون هناك خسارة مشتركة
عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل
السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة ... (ج)
لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة
لحالة الخسارة المشتركة ... (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً
من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة ... وجاء النص فى القاعدة (3) الخاص
بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة
والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب
السفينة المحترقة إلى الشاطئ ... مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل
هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين
الرحلة البحرية من نفقات استثنائية، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل
فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها ، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى
إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق
الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان
مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة نويبع - رحلة 23/4/1990 - وأن الباخرة قد
تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة
لهم للسيطرة عليه ، وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء
الإسكندرية بتاريخ 23/4/1990 وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة
وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن
مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن
على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة ،
وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ،
فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا
الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا
تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال
بحق الدفاع، إذ طلب من محكمة الاستئناف إعادة المأمورية إلى خبير آخر لفحص
اعتراضاته على تقرير الخبير المودع، إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته
مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود
سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها
فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد
استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة
المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين
عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير
الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن
طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا
السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــذلـك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق