الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يوليو 2021

الطعنان 1835 ، 1849 لسنة 56 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 59 ص 316

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، ود. حسن بسيوني.

----------------

(59)
الطعنان رقما 1835، 1849 لسنة 56 القضائية

(1، 2،  3 ) رسوم "الرسوم القضائية". نقض. نظام عام.
 (1)وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.
 (2)الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. الهيئات العامة التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.
(3) هيئة البريد. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.
 (4)تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة في الدعوى".
الإجراء القاطع للتقادم. شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد. هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره. اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهة الهيئة من تاريخ التصحيح. لا غير من ذلك الدعوى بإعلان ذي الصفة طبقاً للمادة 115/ 2 مرافعات. علة ذلك. وجوب إتمام التصحيح في الميعاد المقرر ودون إخلال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.

-------------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - إذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه (لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.......) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
3 - إذ كانت هيئة البريد "الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها، هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وقد ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 قبل إيداع صحيفته. أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
4 - يشترط في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للبريد هي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه، بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 جنيه تعويضاً عن الطرد المفقود، ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير ذي صفة في تمثيل الهيئة العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك أن تصحيح الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل وهو 2/ 12/ 75 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني للهيئة الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها أقام الدعوى رقم 7390 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد الطاعنة طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جزاء فقد خمسة طرود من ثمانية بها منتجات معدنية شحنها عن طريق الهيئة الطاعنة بتاريخ 2/ 12/ 1975 إلى عميل له بنيويورك رفض استلام الثلاثة الباقية منها - وبجلسة 19/ 3/ 1977 دفع وزير المواصلات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض وفقاً المادة 104 من قانون التجارة، فوجه مورث المطعون ضدهما طلباته إلى رئيس مجلس إدارة هيئة البريد في مواجهة الحاضر عن الحكومة - وبتاريخ 23/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 5/ 1984 بإلزام هيئة البريد أن تؤدي لمورث المطعون ضدهما مبلغ 1500 جنيه - استأنفت الهيئة الطاعنة ووزير المواصلات هذا الحكم بالاستئناف رقم 5360 سنة 101 ق - بتاريخ 10/ 4/ 1986 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير المواصلات وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بالمبلغ المحكوم به - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1835، 1849 سنة 56 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت في أولهما ببطلان الطعن الأول وأبدت في الثانية الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن رقم 1835 سنة 56 ق أن الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنها باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي - مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم،
وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه إلا (لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة........) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ما تقدم، وكانت هيئة البريد "الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وقد خلا ذلك القانون من نص يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية، فإنها تكون ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 ق قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن الطعن رقم 1849 سنة 56 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط دعوى المسئولية وفقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمقولة أن رفع الدعوى على غير صفة يعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعدو كذلك كما أن اختصام ممثلها القانوني صاحب الصفة قد تم في 19/ 3/ 1977 أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ النقل.
وحيث عن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للبريد هي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 مليمجـ تعويضاً عن الطرود المفقود ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير ذي صفة في تمثيل العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 115/ 2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة، أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك أن تصحيح الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - بمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل وهو 2/ 12/ 1975 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني للهيئة الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزييف - القصد الجنائي



جريمة التزييف. استلزامها - فضلا عن القصد الجنائى العام - قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهار القصد الخاص. عدم التزامها باثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزييف


انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع في تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.
تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف
.
وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في التقليد.

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك؟
من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجاً عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولار أمريكي مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الأجنبي.

تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة الورقية الزائفة. شروع في جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.


جريمة تقليد العملة. رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.




انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة. دون الالتجاء إلى خبير. سليم. علة ذلك.
لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن.

النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
أخذ محكمة الموضوع بالتقرير. مفاده: اطراح ما وجه إليه من مطاعن.
متى كان يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.

شرط تطبيق الفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات: صدور الإخبار قبل الشروع في التحقيق.
تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع في التحقيق.


توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت الجريمة المقصودة أو لم تقع.
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من اتحاد إرادتهم على ارتكاب تلك الجناية. كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي. سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.
عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي - أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لا حق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.



تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - مضاهاة



عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان سواء في قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المضاهاة: عدم تنظيمها في قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. أثر ذلك: صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائي بدولة أجنبية .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على مضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




ورقة. الحكم بتزويرها. اعتماد المحكمة في ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبينته هي من عملية المضاهاة التي أجرتها. لا عيب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق مالا يرى من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة.الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزوّرة أم غير مزوّرة اعتماداً على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء.الحكم كاملاً




إن القاعدة التي قرّرتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - القصد الخاص



القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - القصد الجنائي




القصد الجنائى فى جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .الحكم كاملاً




لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد في الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة منه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. لا يلزم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً




تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.الحكم كاملاً




يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير: تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة التزويرماهيته متى لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم إذا كان قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً




البيان المتعلق بمحل إقامة المعلن إليه هو من قبيل الإقرار الفردي.الحكم كاملاً




مجرد الإهمال في تحري الحقيقة مهما بلغت درجته لا يتحقق به القصد الجنائي.الحكم كاملاً




يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ويكون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.الحكم كاملاً




عدم توفره لدى الفاعل. قيام الاشتراك متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.الحكم كاملاً




نية الغش التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة.الحكم كاملاً




القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




تأسيس إدانة الطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد تقديمه للشهادة على شخصية امرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التي يتكوّن منها، وإرادته استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناطه. علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان التي تتكون منها واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين: (الأوّل) - وهو عام في سائر الجرائم - علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكوّن منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكوّنة لها مع اقتران هذا العلم بنية الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها.الحكم كاملاً




يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزوّرة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة.الحكم كاملاً




إن ثبوت القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزوّر في الحكم صريحاً بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.الحكم كاملاً




إن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير ليس إلا علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكوّنة لها قانوناً مع اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة شخصاً في تزوير ما دوّن بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلا بدّ لها من أن تبين في حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته هذه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئياً في أمرين: الأوّل علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها؛ أي إدراكه أنه يغيّر الحقيقة في محرّر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في أمرين: الأول علم الجاني بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التي تتكوّن منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - فقد الورقة المزورة



إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الطعن بالتزوير / التنازل عنه



للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.الحكم كاملاً




إعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه. ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الطعن بالتزوير



لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي .الحكم كاملاً




صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .الحكم كاملاً




نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه.الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. حق المحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك.الحكم كاملاً




متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع. الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوي على المحرر المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.الحكم كاملاً




لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة .الحكم كاملاً




كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه واحالته الى النيابة العامة مع ايقاف الدعوى لهذا الغرض.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعية. خضوعه لتقدير المحكمة.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالتزوير، هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه .الحكم كاملاً




الأصل فى الاجراءات الصحة. عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية خضوعه لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. أو بالحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية. دون انتظار الفصل في نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض. رفض الحكم لجميع الطاعن بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً. أساسه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.الحكم كاملاً




إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم إدعاء الطاعن أنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر. وخلو أسباب الطعن من الإشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً




عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. عدم التزامها بإجابته.الحكم كاملاً




متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم.الحكم كاملاً




للنيابة العامة ولسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي.الحكم كاملاً




غرامة التزوير التي يقضى بها إعمالاً لنص المادة 298 إجراءات على مدعي التزوير في حالة الحكم أو التقرير بعدم وجود تزوير.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى طبيعته من وسائل الدفاع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير طبيعته من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً











الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات. لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام.الحكم كاملاً




الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم. وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها.الحكم كاملاً




إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء.الحكم كاملاً