صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 28 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تبديد
الطعن أمام القضاء الإداري على قرار المحافظ المختص بتغريم الطاعن لإقامته بناء بدون ترخيص. لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان. ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن الرد. لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة. متى كان سببه وجوب تصفية الحساب بين الطرفين. علة ذلك؟الحكم كاملاً
المادتان الأولى من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات و18 مكررًا/ أ إجراءات. مفادهما؟الحكم كاملاً
استدلال الحكم على توافر أركان جريمة التبديد من تسلم الطاعن الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلمها بموجبه وإيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.الحكم كاملاً
تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً
عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
استلام شخص مبلغًا من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما. اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه.الحكم كاملاً
امتناع الطاعن عن رد الجهاز المدعى تبديده حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه إعمالاً لحق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدنى. يعدم مسئوليته الجنائية.الحكم كاملاً
لا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيهالحكم كاملاً
التنازل الوارد فى باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك وعلته؟الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلى المختلسالحكم كاملاً
إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى المعارضة فى الوفاء بقيمته.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً
طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .الحكم كاملاً
الامتناع عن تسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور. تتحقق به جريمة التبديد. المادة 15 من القانون 66 لسنة 1973.الحكم كاملاً
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة .الحكم كاملاً
دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.الحكم كاملاً
للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .الحكم كاملاً
عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.الحكم كاملاً
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد.الحكم كاملاً
تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية.الحكم كاملاً
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.الحكم كاملاً
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً
انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.الحكم كاملاً
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .الحكم كاملاً
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .الحكم كاملاً
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.الحكم كاملاً
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.الحكم كاملاً
قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً
وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .الحكم كاملاً
القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. شرطه: اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر. علة ذلك .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .الحكم كاملاً
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع .الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .الحكم كاملاً
المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط بنفي معني الوديعة.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه والمطعون ضده . دفاع هاماً . على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .الحكم كاملاً
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره . وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل .الحكم كاملاً
دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن أثره: زوال البيع بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن واسترداد البائع ملكيته للمبيع .الحكم كاملاً
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس. شرط لوقوع جريمة التبديد .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .الحكم كاملاً
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.الحكم كاملاً
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان الدليل إلى محاضر الشرطة في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامته ولا يغير من حقيقة الواقع في الدعوى وفهم المحكمة لها. علة ذلك.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد. عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك.الحكم كاملاً
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً
لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.الحكم كاملاً
رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز.الحكم كاملاً
تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
حكم الإدانة في جريمة التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده.الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة .رغم جوهريته .الحكم كاملاً
قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
الالتزام بقواعد الاثبات المدنية فى جريمة التبديد. مقصور على اثبات عقد الامانة. حصول الاختلاس أو نفى حصوله أورد الشئ محل عقد الامانة. خضوعه لاقتناع قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ومسألة البحث فى حصول الضرر من عدمة مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع، ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة. تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له . يتصرف فيه تصرف المالك .الحكم كاملاً
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات .الحكم كاملاً
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .الحكم كاملاً
قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .الحكم كاملاً
ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان . بحقيقة الواقع .الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .الحكم كاملاً
الأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع. شرطه: أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة ولم تبدد .الحكم كاملاً
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. باعتباره جزاء مقرر لمصلحته، وإلا سقط الحق فيه.الحكم كاملاً
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .الحكم كاملاً
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعي به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس شرط لوقوع جريمة التبديد. جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات تمامها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.الحكم كاملاً
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة. العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.الحكم كاملاً
دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر .علة ذلك.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها: علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
كبر سن المتهم والسداد اللاحق على التبديد. لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية.الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً. مثال.المطالبة بالمستحق عن فسخ عقد الشركة أمام المحكمة المدنية .يختلف سبباً وموضوعاً عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة التبديد للمستحق في عقد الشركة جنائياً.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.الحكم كاملاً
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عاريةالاستعمال. أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضى ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .الحكم كاملاً
مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة وبنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد دون ان تثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمة الى ملكه واختلاسه لنفسه .الحكم كاملاً
ما تنعاه الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تتشكل جنحة سرقة لا يكون منقولا.الحكم كاملاً
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها فى صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن الى وقوع الجريمة فى هذا التاريخ فان النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بيان مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين. مادة 27 ق 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة. جوهري.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً . بغير سماع دفاع المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.الحكم كاملاً
متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شكياً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.الحكم كاملاً
الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.الحكم كاملاً
إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له علاقة بيع قصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم منازعته فى صحة الحجز أثره عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها غير مقبول.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر الحكم ببطلانه.الحكم كاملاً
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.الحكم كاملاً
الأحكام الشكلية. خلوها من بيان مادة العقاب . لا يعيبها. مثال في حكم صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً .الحكم كاملاً
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم في الدعوى . المادة 241 إجراءات .الحكم كاملاً
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم في الدعوى . المادة 241 إجراءات .الحكم كاملاً
سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس . إدارياً كان الحجز . أم قضائياً .الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. أساس ذلك؟ محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها .الحكم كاملاً
تمسك الحارس بانتفاء مسئوليته عن تهمة تبديد محجوزات تأسيساً على حقه في حبسها وفقاً للمادة 246 مدني. عدم جدواه . متى ثبت تبديدها .الحكم كاملاً
عدم تعرض المحكمة لمستندات مقدمة من المتهم إثباتاً لبراءة ذمته في جريمة تبديد . رغم تمسكه بدلالة هذه المستندات . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
متى انتهى الحكم إلى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه. الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً
إدانة المتهم لمجرد تصرفه فيما أودع لديه. دون الفصل في النزاع على ملكيته وانتفاء القصد الجنائي لديه وما يظاهره من مستندات . قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد . قصور . وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .الحكم كاملاً
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد . لا يؤثر في المسئولية الجنائية .الحكم كاملاً
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً
سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.الحكم كاملاً
التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ليس بلازم. ما دام فيما أورده الحكم من وقائع ما يكفي لاستظهاره. احتجاز المنقولات دون مقتض ودون حق في احتباسها يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. السداد اللاحق لوقوع جريمة تبديد المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مخالصة عن الدين موضوع الدعوى، ما دام قد كان في استطاعته تقديمها. هذا فضلاً عن أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن المنقولات موضوع الاتهام بيعت جبرياً وفاءً لدين له وأخرى على المجني عليه. وتقديمه صورة محضر حجز تساند ذلك. التفات الحكم عن هذا المستند وعن تحقيق مؤداه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.الحكم كاملاً
توقيع أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة 1976.الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن تمحيص مستند قدمه الطاعن تدليلاً على انتفاء مسئوليته.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها قائماً في الأوراق.الحكم كاملاً
عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن على ضوء المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.الحكم كاملاً
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته .الحكم كاملاً
تسليم العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى منها. تبديد.الحكم كاملاً
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد إلا بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.الحكم كاملاً
التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري. يستوجب تحقيقاً ورداً.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً
قبول الدفع بعدم العلم بيوم البيع. رهن بوجود المحجوزات.الحكم كاملاً
وقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات. لا يعفي الحارس من العقاب. صدور حكم ببطلان لصق شروط البيع بعد وقوع جريمة التبديد. لا أثر .الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل.الحكم كاملاً
إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.الحكم كاملاً
الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
السداد اللاحق لقيام جريمة اختلاس المحجوزات - لا ينفيها.الحكم كاملاً
تقدير حصول التبديد. في جريمة خيانة الأمانة. موضوعي.الحكم كاملاً
تحقق جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه. بقصد حرمانه منه.الحكم كاملاً
إستلام شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. عدم تقيدها بدليل معين. إلا بنص قانوني.الحكم كاملاً
عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.الحكم كاملاً
الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
مثال لإعلان صحيح. وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.الحكم كاملاً
أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن في أسباب طعنه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة غير لازم.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد مبني الاتهام بالتبديد.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
لا يشترط في إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضرا يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التبديد توافره بنقل المحجوزات بنية إخفائها عن الدائن الحاجز.الحكم كاملاً
للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه ولو لم يكن كسلطة اتهام مصلحة في ذلك.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات قوامها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وأن يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من تهمة التبديدالتشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة حد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول التبديد استنادا إلى أى دليل في الدعوى.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن الرد لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن تناول دفاع غير منتج لا إخلال.الحكم كاملاً
اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها أثره عدم قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب غير صحيح.الحكم كاملاً
جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.الحكم كاملاً
عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.الحكم كاملاً
عدم التقيد بقواعد الإثبات المدنية. عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
تسليم المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341 عقوبات. من شروط قيام جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً
مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهرى هو الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إغفال ذلك أثره إعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب فى جريمة تبديد.الحكم كاملاً
عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.الحكم كاملاً
جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.الحكم كاملاً
علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.الحكم كاملاً
علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات. وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.الحكم كاملاً
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.الحكم كاملاً
المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.الحكم كاملاً
صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.الحكم كاملاً
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يكفي لتبرئته مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغلفت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.الحكم كاملاً
إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.الحكم كاملاً
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التبديد هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.الحكم كاملاً
حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.الحكم كاملاً
وجوب علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع. وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. مساءلته عن جريمة التبديد.الحكم كاملاً
عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به. لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة. إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً
استهلاك المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه باستعمالها في نفل الركاب لحسابه دون إذن المالك.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً
الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.الحكم كاملاً
اختلاس الأشياء المحجوزة. جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذي تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.الحكم كاملاً
إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً
وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. مثال في جريمة تبديد.الحكم كاملاً
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استناداً إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي كان يديرها قبل تأميمها.الحكم كاملاً
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.الحكم كاملاً
جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً
التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً
إثبات الاختلاس أو نفيه في جريمة خيانة الأمانة. بجميع طرق الإثبات.الحكم كاملاً
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً
جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى .الحكم كاملاً
تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً.الحكم كاملاً
الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر عليها عدم دلالته بذاته على انتفاء القصد الجنائي.الحكم كاملاً
إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً
النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها؟ علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
تقدير توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التبديد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً.الحكم كاملاً
النص في العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده. لا ينفي أن نية العاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.الحكم كاملاً
كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً
اعتبار الشريك الذي يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته - مبددا.الحكم كاملاً
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه.الحكم كاملاً
انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. وقوعها من الحارس، متى قصد إخفاء المنقولات المحجوزة عن أصحاب الحقوق فيها. من هم أصحاب الحقوق فيها: الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه ومالك المنقولات إذا حكم له بأحقيتها.الحكم كاملاً
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.الحكم كاملاً
جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء غير كاف لقيامها وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً
طلب المتهم سماع شاهدي الإثبات في جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل لا يعدو أن يكون دفاعاً في تهمة السرقة تعديل المحكمة وصف التهمة وتوجيهها إليه تهمة التبديد.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات تحققها باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات.الحكم كاملاً
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها متى تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق لوقوعها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
جريمة التبديد. ركنها المادي: التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. لا يكفي لتحققه.الحكم كاملاً
الحراسة في الحجز لا تنتهي إلا بانتهاء الحجز لأي سبب من الأسباب القانونية. نقل المحجوزات من مكان حجزها - ولو كان بأمر من المحكمة - لا يترتب عليه انتهاء الحراسة.الحكم كاملاً
مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.الحكم كاملاً
علاقة المتهم بالمجني عليه في جريمة التبديد العبرة فيها بحقيقة الواقع البحث في ذلك موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه فاحتجزها لنفسه بغير مقتض دون أن يزعم لنفسه حقاً في احتباسها.الحكم كاملاً
الإدانة فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة التبديد دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.الحكم كاملاً
دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
طبيعة عقد الأمانة تفسيره هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية.الحكم كاملاً
طلب الدفاع ضم دفاتر لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه. متى لا يستلزم ردا صريحا ؟ إذا كان الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول التبديد اللاحق لهذا الجرد.الحكم كاملاً
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.الحكم كاملاً
التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد ذلك قاصر على إثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار المتهم جواز تجزئته بصدد إثبات واقعة الاختلاس.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجانا.الحكم كاملاً
الاتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التي اقترفتها تابعها. بطلانه. المادة 217/ 3 من القانون المدني.الحكم كاملاً
دفع المتهم بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله. لا تأثير له في مسئوليته عن التبديد ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة.الحكم كاملاً
تقديم المتهم إلى المحكمة إقرارا منسوبا للمجنى عليه يفيد علم الثانى بأن السجاير التى سلمها للأول لبيعها سرقت منه.الحكم كاملاً
يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قيمة عند صاحبه.الحكم كاملاً
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التى اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود التى سلمت بموجبها الأموال محل تهمة التبديد.الحكم كاملاً
إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.الحكم كاملاً
عقد إيجار مشاركة. استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع.الحكم كاملاً
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه الجريمة على من بلغ في حقه.الحكم كاملاً
يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قيمة عند صاحبه.الحكم كاملاً
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التى اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود التى سلمت بموجبها الأموال محل تهمة التبديد.الحكم كاملاً
إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.الحكم كاملاً
عقد إيجار مشاركة. استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع.الحكم كاملاً
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه الجريمة على من بلغ في حقه.الحكم كاملاً
للوصي أن يتقدّم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذي أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرّره المجلس الحسبي متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه.الحكم كاملاً
إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التي اتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفي لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التي تضمنها تقرير الخبير.الحكم كاملاً
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الحكم كاملاً
إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت، فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.الحكم كاملاً
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرّد طروء التغيير على نية الحيازة، وتحوّلها إلى نية حيازة بقصد التملك، بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير.الحكم كاملاً
إذا استصدر الحارس أمراً من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرّد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد.الحكم كاملاً
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقل هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها في اليوم المحدّد لبيعها. فإذا قرّر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة.الحكم كاملاً
إذا عني الحكم الذي يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهري في القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوّه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التي أوقعته لا يطعن في صحته.الحكم كاملاً
إن عقاب السرقة في المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته في المادة 296 الحبس إطلاقاً، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولا شك أن الحبس مع الشغل أشدّ من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة.الحكم كاملاً
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشياء المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانوناً من المسئولية الجنائية، ما دامت الجريمة قد تمت من قبل.الحكم كاملاً
الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه في مال مع نصيبه، ثم ينكره عليهم، ويأبى ردّه إليهم، يعتبر مبدّداً، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
من اتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما، وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض، ولم يشتر مواشي ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه، عُدّ مبدّداً، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه، فيده تعتبر يد أمين.الحكم كاملاً
رد مقابل المبلغ المبدّد لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجبا حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقا بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفا مخففا للعقوبة.الحكم كاملاً
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى له عن حيازتها.الحكم كاملاً
إذا قضت محكمة أوّل درجة ببراءة متهم فى تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة دون أن تبين فى حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان فى حكمها قصور فى البيان وفى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق