للنيابة حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات ودلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه، وإذا ما أقرت محكمة الموضوع النيابة على ما رأته من ذلك ورتبت عليها قولها بصحة هذا الإذن، فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق