النعي ببطلان التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد من تلك التحقيقات.الحكم كاملاً
المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.الحكم كاملاً
عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدي في الاستدلال السليم إلى اطراح أقوال الشاهد .الحكم كاملاً
من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.الحكم كاملاً
استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.الحكم كاملاً
خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين لا يبطله.الحكم كاملاً
تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه.الحكم كاملاً
حضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة. عدم اعتراضه على ذلك. سقوط حق المتهم فى الدفع ببطلانه م 333 ا. ج.الحكم كاملاً
لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق .الحكم كاملاً
إن بطلان التحقيق الذي يتأثر به الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذي تكوّن منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأوّلية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر في الحكم. وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها.الحكم كاملاً
لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بني على تلك الإجراءات المقول ببطلانها، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق