الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وأن تبين مؤادها بياناً كافياً يتضح منه تأييده للواقعة .الحكم كاملاً
أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق