جلسة 8 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
---------------
(61)
الطعن 11340 لسنة 82 ق
(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان الفرعية".
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفاعا أو دفعا فيها وعدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا فيها. اختلاف الخصوم والموضوع والسبب في كل منهما. أثره. نفي وصف عدم التجزئة. لازمه. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مؤداه. تقدير قيمة كل منهما على حدة.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: الدعوى بطلب غير مقدر القيمة".
الأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة. الدعاوى التي ترفع بطلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها. غير مقدرة القيمة. لا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة.
(3) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007. علة ذلك.
(4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان الفرعية". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
طلب المطعون ضده في دعوى الضمان الفرعية بما عسى أن يقضي به في دعوى التعويض الأصلية. طلب قابل للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا لها. قضاؤه في الدعوى الأصلية بالتعويض بمبلغ أقل من مائة ألف جنيه. مؤداه. تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية بأقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض. أثره. عدم جواز الطعن.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا أو طلبا عارضا فيها، كما أن كل منهما تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ولذلك فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون، وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم.
4 - إذ كان طلبات المطعون ضده أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هي إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليه في دعوى التعويض التي أقامها عليه المطعون ضدهم ثانيا، فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا للحكم الصادر في هذه الأخيرة ومترتبا عليه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضده أولا مدعي الضمان بمبلغ 52000 جنيه، فإن الدعوى موضوع هذا الطعن لا تجاوز مائة ألف جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 2012 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ثانيا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما أولا وثالثا بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ 112000 جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 13/ 1/ 2001 تسبب المطعون ضده ثالثا بخطئه في وفاة مورثهم وإتلاف سيارته بأن صدمه بالسيارة المملوكة للمطعون ضده أولا وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 جنح بركة السبع وقد قضى فيه بإدانته بحكم بات وبأن يدفع لهم مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وإذ أصابهم من جراء ذلك أضرار فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده أولا دعوى ضمان فرعية إلى الشركة الطاعنة بما عسى أن يحكم به عليه، على سند من أن السيارة أداة ذلك الحادث مؤمن عليها لديها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما أولا وثالثا متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم ثانيا تعويضا مقداره 52000 جنيه ورفض دعوى الضمان الفرعية بحالتها. استأنف المطعون ضده أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 5/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع دعوى الضمان الفرعية وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده أولا ما قضى به عليه في موضوع الدعوى الأصلية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده أولا مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن على أساس أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه عملا بالمادة 248/ 1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أولا بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا أو طلبا عارضا فيها، كما أن كل منهما تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ولذلك فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة، وكان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، فإن مفاده إنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هي إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضي به عليه في دعوى التعويض التي أقامها عليه المطعون ضدهم ثانيا فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا للحكم الصادر في هذه الأخيرة ومترتبا عليه، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضده أولا مدعي الضمان بمبلغ 52000 جنيه، فإن الدعوى موضوع هذا الطعن لا تجاوز مائة ألف جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 2012 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق