جلسة
5 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد
العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك
وحامد فهمي بك.
---------------
(136)
القضية رقم
1671 سنة 3 القضائية
التأديب
المباح شرعاً. حدّه. تجاوز هذا الحدّ. تكييفه.
(المادة 200/ 1 ع)
----------------
التأديب المباح
شرعاً لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك
أثراً، ولا ينشأ عنه مرض. فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث
عندها غنغرينا سببت وفاتها، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى
من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق