الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 6993 لسنة 56 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 114 ص 662

جلسة 6 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.

---------------

(114)
الطعن رقم 6993 لسنة 56 القضائية

 (1)خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إيجار أماكن.
انتهاء الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. مثال.
 (2)إيجار الأماكن. قانون "تفسيره". امتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة. 31 إجراءات.
تخلف المالك دون مقتض عن تسليم العين في الميعاد المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.
مناط التأثيم رهن بقيام مقتضى للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد. عدم استظهار الحكم ذلك المقتضى. قصور.

---------------
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وخلص فيما أورده في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل المتهمة (الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعاً في حقها، وجرى منطوقه بمعاقبتها عنها بعقوبة واحدة طبقاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون متخاذلاً متناقضاً بعضه مع البعض الآخر، بما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره.
2 - أوجبت المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم في هذه الحالة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أولاً: بصفتها مؤجرة تقاضت من المستأجرة..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: بصفتها سالفة الذكر تقاضت من المستأجرة سالفة الذكر مقدم إيجار أزيد من المقرر قانوناً. ثالثاً: تخلفت دون مقتض عن تسليم الشقة المتعاقد عليها في الموعد المحدد. وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وبأن تؤدي للمجني عليها... ألف جنيه وفي الدعوى المدنية بعدم جواز الادعاء المدني. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجرائم تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مقدم إيجار أكثر من المقرر قانوناً والتخلف دون مقتض عن تسليم الشقة المتعاقد عليها في الموعد المحدد قد شابه التناقض في التسبيب والقصور فيه، ذلك بأنه بعد أن نفى قيام الجريمة الأولى في حقها عاد وساء لها عنها، كما أنه لم يستظهر في مدوناته عدم وجود المقتضى في التخلف عن تسليم العين في الميعاد المحدد, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وخلص فيما أورده في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل المتهمة (الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعاً في حقها، وجرى منطوقه بمعاقبتها عنها بعقوبة واحدة طبقاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون متخاذلاً متناقضاً بعضه مع البعض الآخر، بما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره. لما كان ذلك وكان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم، يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم في هذه الحالة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله لهذا السبب أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

الطعن 441 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 155 ص 863

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة وحامد عبد النبي.

-------------------

(155)
الطعن رقم 441 لسنة 56 القضائية

بناء بدون ترخيص. قانون "تطبيقه" "قانون أصلح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لما أوجبه على القاضي من وقف نظر الدعوى المنظورة لمدة ستة أشهر لمنح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة للنظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة في هذا القانون.
- صدور قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. يوجب على المحكمة تطبيقه. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

-----------------
لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/ 6/ 1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/ 6/ 1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب اتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 6، 7، 12 من القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً...... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.. المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص فقد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 83 المعمول به اعتباراً من 7/ 6/ 1983 أصلح للمتهم حيث أجاز للمخالف التصالح مع الجهة عن المخالفات التي وقعت منه وهو القانون الواجب التطبيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المحكوم عليه بوصف أنه في..... أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة أول درجة أعملت في حقه مواد الاتهام وقضت في.. بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة مع إيقاف عقوبة الغرامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في...... بتأييده بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 7/ 6/ 1983 قد نص في المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وأناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها. كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ووقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر وتقرر العمل به قبل الحكم نهائياً في الدعوى بجلسة 8/ 6/ 1983 وكان هذا القانون قد أوجب على القاضي وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع في منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر في أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى في خطأ قانوني في تقدير صحة الإجراء الواجب اتباعه والمتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً. بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 481 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 156 ص 867

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(156)
الطعن رقم 481 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الواقعة دون بيان مضمونه. قصور.
 (2)أحداث. مواد مخدرة. عقوبة "عقوبة الإيداع". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.
عدم تحديد الحكم مدة الإيداع. خطأ في القانون.

-----------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذا المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع وحاز نباتاً ممنوع زراعته قانوناً "خشخاش" بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977. ومحكمة جنح أحداث... قضت غيابياً في..... عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة استأنف ولى أمر المتهم. ومحكمة.... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن...... بصفته ولي أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة وحيازة نبات الخشخاش بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، كما أنه لم يحدد مدة إيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي قضى بها عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياًً فيما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وإعمالاً بنص المادة 304/ 2 أ لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1700 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 157 ص 871

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة وحامد عبد النبي.

----------------

(157)
الطعن رقم 1700 لسنة 56 القضائية

استئناف "التقرير به" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نقض "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.

---------------
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/ 4/ 1983 حسب التثبت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/ 4/ 1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة..." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذ كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 18/ 4/ 1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة بنها الكلية. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح... قضت غيابياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها بني على إجراءات باطلة أثرت فيه ذلك أن استئنافه حدد له لنظره بجلسة 25/ 4/ 1983 إلا أنه لم ينظر فيها بل نظر بجلسة سابقة في اليوم الثامن عشر من نفس الشهر وأنه تخلف عن حضور تلك الجلسة لأنه لم يكن قد أعلن بها ومع ذلك قضى فيها برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن استئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 25/ 4/ 1983 حسب الثابت بتقرير الاستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18/ 4/ 1983 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً ما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة..." كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأدلة المستند إليها في استئنافه"، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18/ 4/ 1983 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5194 لسنة 56 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 183 ص 1008

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط، صلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(183)
الطعن رقم 5194 لسنة 56 القضائية

 (1)نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.
- الفرق بين أمر الحفظ وبين الأمر بعدم وجود وجه؟
- الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جواز الطعن فيه من المدعي بالحقوق المدنية.
(2) سب وقذف. دعوى جنائية "تحريكها" "قيود تحريكها". موظفون عموميون. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
تحقق قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب.
- توافر صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى ما له أصل صحيح في الأوراق.
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سب وقذف.
سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود. مفاده؟.

---------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
2 - من المقرر أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادتين 63/ 3، 232/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف العام أو من في حكمه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بحيث إنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، وأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بالقاهرة وقد توجه مع صديق له إلى مقر المدعي بالحق المدني بدائرة مركز..... لوجود خلاف بين الأخيرين بشأن حيازة أرض زراعية ثم اعتدى على المدعي بالحق المدني بالسب ثم عرض الحكم للدفعين الأخيرين المبديين من الطاعن وأطرحهما بقوله "... وما هو منسوب إلى المتهم لا شبهة في أنه لم يقع منه أثناء تأديته لوظيفته ولا يمكن أن يتصور أن موظفاً عاماً ينسب إليه ارتكاب جريمة قذف أو سب في حق آخر في مدينة أخرى تبعد عن مكان عمله بمسافة كبيرة ثم يقال بعد ذلك أن هذا الاتهام لو صح فإنما وقع من ذلك الموظف بسبب تأدية وظيفته وهو ما يخلص منه جميعه إلى أن الدفع الثاني سالف الذكر في غير محله أيضاً من الواقع أو القانون ويتعين من ثم رفضه وهو ما تقضي به المحكمة - ولذات أسباب رفض هذا الدفع فإن المحكمة ترفض الدفع الثالث للمتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إذن رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان مما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...... أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...... أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة، ولم يعد الطاعن إلى طلب سماع شهود الواقعة في جلسات المرافعة التالية فإنه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليه عبارات السب والقذف المبينة بالمحضر رقم...... وبعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 304، 305، 306 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: في الدعوى الجنائية: 1 - برفض الدفوع الثلاثة المبداة من المتهم بعدم قبولها وبقبولها. 2 - ببراءة المتهم من تهمة القذف المنسوب إليه. 3 - بمعاقبته عن جريمة السب بغرامة مقدارها مائة جنيه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإحالتها إلي المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عما أسند إليه. وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها: أولاً: سبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم.. إداري... وهي عن ذات الواقعة محل الدعوى وأن أمر الحفظ الصادر منها بعد سبق إصدارها أمراً بضبط وإحضار المتهمين - هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مانع من إقامة الدعوى المباشرة, ثانياً: أن الجريمة المسندة إليه وهو موظف عام - وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته وبسببها إذ صدرت منه عبارات السب اعتماداً على سلطة وظيفته مما يمنع من إقامة الدعوى المباشرة عليه عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية. ثانياً: إقامة الدعوى الجنائية ضده ممن لا يملك رفعها خلافاً لما اشترطته المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية من رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام من رئيس نيابة أو من يعلوه، غير أن الحكم المطعون فيه رد على تلك الدفوع الثلاثة برد غير سائغ. هذا فضلاً عن أن الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة.... سماع أقوال شهود الواقعة إلا أن المحكمة أغفلت طلبه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاًًًً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الشكوى موضوع الطعن الماثل - المرفق - أن النيابة قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار اثنين من المتهمين غير الطاعن ثم أمرت بحفظ الأوراق إدارياً قبل تنفيذ أمر الضبط ودون أن تجرى تحقيقاً في الواقعة أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فضلاً عن أنها لم تدون لأمر الحفظ أسباباً قانونية أو موضوعية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادتين 63/ 3، 232/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف العام أو من في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث إنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للقيد بذلك القيد، وأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بالقاهرة وقد توجه مع صديق له إلى مقر المدعي بالحق المدني بدائرة مركز..... لوجود خلاف بين الأخيرين بشأن حيازة أرض زراعية ثم اعتدى على المدعي بالحق المدني بالسب ثم عرض الحكم للدفعين الأخيرين المبديين من الطاعن وأطرحهما بقوله "... وما هو منسوب إلى المتهم لا شبهة في أنه لم يقع منه أثناء تأديته لوظيفته ولا يمكن أن يتصور أن موظفاً عاماً ينسب إليه ارتكاب جريمة قذف أو سب في حق آخر في مدينة أخرى تبعد عن مكان عمله بمسافة كبيرة ثم يقال بعد ذلك أن هذا الاتهام لو صح فإنما وقع من ذلك الموظف بسبب تأدية وظيفته وهو ما يخلص منه جميعه إلى أن الدفع الثاني سالف الذكر في غير محله أيضاً من الواقع أو القانون ويتعين من ثم رفضه وهو ما تقضي به المحكمة - ولذات أسباب رفض هذا الدفع فإن المحكمة ترفض الدفع الثالث للمتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إذن رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. لما كان ذلك، ولئن كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة..... أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...... أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة، ولم يعد الطاعن إلى طلب سماع شهود الواقعة في جلسات المرافعة التالية فإنه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 7475 لسنة 56 ق جلسة 2 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 192 ص 1057

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

-----------------

(192)
الطعن رقم 7475 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى "نظرها". قضاة "صلاحيتهم لنظر الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات.
 (2)حكم "بياناته". استئناف "نظرة والحكم فيه". دعوى مدنية. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الشيء المقضي به.
قصر قاعدة إجماع الآراء في مجال الدعوى الجنائية على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة.
الأحكام الشكلية لا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع.
عدم جواز التعرض للأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى من عيوب لحيازتها قوة الشيء المحكوم فيه.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف". معارضه. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين. مثال.
 (4)استئناف "نظره والفصل فيه". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي أغفل الفصل في الاستئناف. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الاستنئافية. المادة 193 مرافعات.

-------------
1 - المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً لدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، ولما كان امتناع القاضي عن نظر الدعوى في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة إنما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوى بصيغة العموم، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - بغرض صحته - أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأموراً لتفليسة الطاعن التي ما زالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدى مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدى رأياً في التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها ما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار إليهما، وكانت الإجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد وقد جاء النعي بشأنها عارياً عن دليله، فإنه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - كسبب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوى إفلاس في نطاق اختصاصه القانوني.
2 - وجوب إجماع قضاة المحكمة طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يقتصر - في مجال الدعوى الجنائية - على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما الأحكام الشكلية فلا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع، وذلك هو شأن الحكم المطعون فيه والحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها، وهي الأحكام التي لا يستطيل إليها ما يكون قد شاب الأحكام السابقة عليها الفاصلة في الموضوع من بطلان لعدم صدورها بإجماع آراء القضاة في الحالات التي تستوجب ذلك، إذ لا يصح الخوض في الأحكام الأخيرة التي فصلت وحدها في موضوع الدعوى وحازت قوة الشيء المحكوم فيه.
3 - من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشأن في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الابتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالإدانة، وكان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة، فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للاستئناف الذي تحدد نطاقه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية أن تعرض لباقي ما أثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة الابتدائية.
4 - إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في الاستئناف فإن الطريق السوي أمام صاحب الشأن إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية ودعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد الطاعن بوصفه أنه: اختلس المنقولات (حجرين من الماس) على النحو الوارد بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً أولاً: باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه.
استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً.
ومحكمة أول درجة - مجدداً قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ.
عارض المحكوم عليه. وقضى في معارضته. بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم حضوري اعتباري لم تتوفر له شروط قبول المعارضة فيه.
استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض, وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... و...... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، وذلك بأن رئيس الدائرة الاستئنافية التي أصدرته والحكم الغيابي الاستئنافي كان فاقداً صلاحية الفصل في الدعوى إذ سبق له مباشرة إجراءات تحقيق ديون الطاعن ومنها قيمة الحجرين الكريمين المقول بتبديدهما وذلك بصفته مأموراً لتفليسة الطاعن في الدعوى رقم 43 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة، وقد ألغى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1978 حكم محكمة أول درجة بتاريخ 19 من مارس سنة 1973 القاضي ببراءة الطاعن دون أن ينعى فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة وهو ما يبطله بطلاناً يستطيل إلى الحكم الابتدائي الصادر بعد إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإلى الحكم المطعون فيه كليهما.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 46 من قانون المرافعات (المقابلة للمادة 313 مرافعات قديم) ومتعلق بالنظام العام. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على ذلك النص أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناًَ مجرداً. لما كان ذلك، وكان امتناع القاضي عن نظر الدعوى في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة إنما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوى بصيغة العموم، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - بغرض صحته - أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأموراً لتفليسة الطاعن التي ما زالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدى مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدى رأياً في واقعة التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها ما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار إليهما، وكانت الإجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد وقد جاء النعي بشأنها عارياً عن دليله، فإنه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية - كسب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوى إفلاس في نطاق اختصاصه القانوني - كما هو الحال في الدعوى. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص - بفرض صحة ما يثيره الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وجوب إجماع قضاة المحكمة طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يقتصر في مجال الدعوى الجنائية - على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما الأحكام الشكلية فلا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع، وذلك هو شأن الحكم المطعون فيه والحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها، وهي الأحكام التي لا يستطيل إليها ما يكون قد شاب الأحكام السابقة عليها الفاصلة في الموضوع من بطلان لعدم صدورها بإجماع آراء القضاة في الحالات التي تستوجب ذلك، إذ لا يصح الخوض في الأحكام الأخيرة التي فصلت وحدها في موضوع الدعوى وحازت قوة الشيء المحكوم فيه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفضها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشأن في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الابتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالإدانة، وكان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر وبعدم قبول المعارضة، فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للاستئناف الذي تحدد نطاقه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية أن تعرض لباقي ما أثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة الابتدائية, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه نعي في هذا الشأن تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك - وعلى ما يبين من المفردات - أن يكون الطاعن قد قرر بتاريخ 2 من يونيو باستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في التاريخ ذاته حضورياً اعتبارياً بالإدانة هو الذي قرر بالطعن فيه بالمعارضة أيضاً - ما دام أن المحكمة الاستئنافية فيه أغفلت الفصل في الاستئناف، لأن الطريق السوي أمام صاحب الشأن إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته بذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات التي رجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6884 لسنة 56 ق جلسة 17 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 200 ص 1097

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(200)
الطعن رقم 6884 لسنة 56 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. إغفال ذلك: قصور.
 (2)شيك بدون رصيد. إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. اعتماد الحكم في قضائه. على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أن إفادة البنك تضمنت عدم وجود حساب للطاعن على خلاف الواقع. خطأ في الإسناد.

---------------
1 - لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان.
2 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما أورده الحكم أنه قد أسس قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد للطاعن حساب لدى البنك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن إفادة المصرف تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاًً لـ..... بمبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة جنيه مسحوباً علي بنك القاهرة فرع المعمورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياًً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً عملاًًً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور في البيان وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يستظهر أمر رصيد الطاعن في المصرف من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف اكتفاء بإفادة البنك بالرجوع على الساحب. كما عول في قضائه على أن إفادة البنك تضمنت أنه لا يوجد حساب للطاعن لدى البنك في حين أنها أفادت الرجوع على الساحب. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان. هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما أورده الحكم أنه قد أسس قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد للطاعن حساب لدى البنك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن إفادة المصرف تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال, لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.