نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (و) - في 28 أبريل سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنصي المادتين (242 مكررًا) و (242 مكررًا/أ) من قانون
العقوبات ، النصان الآتيان :
مـادة (242 مكررًا) :
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من
أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا
نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات
، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر
سنوات .
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار
إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة
مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل
إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على
عشرين سنة .
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي
مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان ،
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع
لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي
عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل
نفقة المحكوم عليه .
مـادة (242 مكررًا/أ) :
يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص
عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون .
كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171)
من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان سنة 1442 ه
(الموافق 28 أبريل سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق