الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 481 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 156 ص 867

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(156)
الطعن رقم 481 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الواقعة دون بيان مضمونه. قصور.
 (2)أحداث. مواد مخدرة. عقوبة "عقوبة الإيداع". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.
عدم تحديد الحكم مدة الإيداع. خطأ في القانون.

-----------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذا المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع وحاز نباتاً ممنوع زراعته قانوناً "خشخاش" بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977. ومحكمة جنح أحداث... قضت غيابياً في..... عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة استأنف ولى أمر المتهم. ومحكمة.... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن...... بصفته ولي أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة وحيازة نبات الخشخاش بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة، كما أنه لم يحدد مدة إيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي قضى بها عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياًً فيما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وإعمالاً بنص المادة 304/ 2 أ لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أن "ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف". فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة في الحكم الصادر بالعقوبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق