الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 6575 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 210 ص 1152

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

-------------

(210)
الطعن رقم 6575 لسنة 56 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". معارضة "نظرها والحكم فيها".
رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه. يوجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.
تقرير والد المحكوم عليه بالمعارضة بصفته الشخصية. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.

--------------
1 - من المقرر أنه متى كانت المعارضة المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ليست مرفوعة من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى وصدر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. وكان من المقرر أيضاً أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم في غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وكان الطاعن لا يماري في أنه قرر بالمعارضة بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقي. فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه 1 - تسبب بإهماله في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق 2 - قاد سيارة بدون رخصة تسيير. وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 74، 77، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض....... والد المتهم عن نفسه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال. ذلك بأن الذي قرر بالمعارضة هو الطاعن وليس المتهم الحقيقي...... الصادر ضده الحكم الابتدائي والحكم الغيابي الاستئنافي، فتكون المعارضة من غير ذي صفة. كما أن محكمة جنح السيدة زينب غير مختصة بالتهمة الثانية لأن محكمة المرور هي المختصة. وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحة أقوالهم وأنها لا تقطع بأن المتهم الحقيقي..... هو مرتكب الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة اتهمت..... بوصف أنه في يوم 31/ 1/ 1982 بدائرة قسم السيدة زينب أولاً - تسبب بإهماله في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. ثانياً - قاد سيارة بدون رخصة تسيير. وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وقد ادعى المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 3/ 10/ 83 حضورياً بتغريم المتهم خمسون جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المحكوم عليه.....، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 4/ 1/ 1984 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 10/ 2/ 1984 قرر الطاعن (.....) الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 14/ 3/ 1984 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الحقيقي في الدعوى....... (نجل الطاعن) صدر ضده الحكم الابتدائي والحكم الغيابي الاستئنافي، وأن الدعوى عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي هو الطاعن...... بصفته الشخصية. وكان من المقرر أنه متى كانت المعارضة المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ليست مرفوعة من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى وصدر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. وكان من المقرر أيضاً أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم في غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وكان الطاعن لا يماري في أنه قرر بالمعارضة بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقي. فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً رفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن باقي ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن إدانة المتهم الحقيقي لا يكون مقبولاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق