الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3414 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 51 ص 352

جلسة 10 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين "نواب رئيس المحكمة" ومحمود محمد توفيق.
--------------
(51)
الطعن 3414 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار" القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. حيازة" دعوى الحيازة: حجية الحكم الصادر فيها". قوة الأمر المقضي" شرطها".
(1) الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل الحق. علة ذلك.
(2) الدعوى بطلب المستأجر أحقية في العين. ماهيتها، دعوي حق مستندة إلى عقد إيجار. مؤداه. إلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بها.
(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. م 10 إثبات.
(4) الحكم الصادر في دعوى رد الحيازة. لا حجية له في دعوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار. علة ذلك. اختلافهما في الموضوع والسبب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بتمكينهما من الانتفاع بعين النزاع المؤجرة لهما لسابقة الفصل فيها في دعوى حيازة. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.
2 - طلب الأحقية من عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجرا لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين.
3 - إنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم.
4 - إذ كانت طلبات الطاعنين في الدعوى محل الطعن هي أحقيتهما في الصيدلية استنادا إلى استئجارهما لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين... ،... / 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية- المؤيد استئنافيا- قد قضى برد حيازة" مقهى النزاع" إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر في دعوى حيازة فلا يحوز حجية في دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصل الحق لاختلاف كلا الدعويين موضوعا وسببا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في دعوى الحيازة سالفتي الذكر بقالة اتحادهما في الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون الذي جره إلى الخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في" عين التداعي" المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 على سند من أنهما بموجب هذا العقد استأجرا من المطعون ضدهن من العاشرة حتى الثانية عشرة" محل" بقصد استعماله" صيدلية" وأنهما فوجئا بالمطعون ضدهم من الأول حتى السادس يدخلانهما في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمقامة من المطعون ضدهم من السابع حتى التاسع بطلب استرداد حيازتهم لعين النزاع فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 125 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم في الدعويين... ،... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والاستئنافية رقمي... ،... لسنة 125 ق القاهرة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعويين رقمي...،... لسنة 2004 مني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد حكمهما بالاستئنافين رقمي... ،... السنة 125 ق القاهرة في حين أن موضوع الدعويين مختلفان إذ أن موضوع الدعوى السابقة طلب رد حيازة" أي دعوي حيازة" وأن الدعوى الحالية هي دعوى حق للمطالبة بالأحقية في عين التداعي استنادا إلى عقد الإيجار سند الدعوي مما تتعلق بأصل الحق. كما أن الحكم في دعوى الحيازة لا يحوز أية حجية في دعاوى الحق بما يعيب الحكم وتستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب, وأن طلب الأحقية من عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجرا لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين، كما أنه من المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة- طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى محل الطعن هي أحقيتهما في الصيدلية استنادا إلى استئجارهما لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين... ،... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية- المؤيد استئنافيا- قد قضى برد حيازة" مقهى النزاع" إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر في دعوى حيازة فلا يحوز حجية في دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصل الحق لاختلاف كلا الدعويين موضوعا وسبيا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في دعوى الحيازة سالفتي الذكر بقالة اتحادهما في الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون الذي جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق