جلسة 28 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي محمد مرزوق" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن ومصطفي عبد الفتاح أحمد وهاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف" نواب رئيس المحكمة".
------------
(97)
الطعن 3175 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) إعلان" الإعلان في المحل المختار".
(1) مكتب المحاماة الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له في درجة التقاضي الموكل فيها.م 74 مرافعات.
(2) ثبوت إعلان المطعون ضدهم للطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بالموطن المختار بمكتب المحامي الثابت بإعلان التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وثبوت حضور المحامي الوكيل عنهم بالاستئناف. مؤداه. عدم بطلان الإعلان. إجراء قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب، ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر. لا عيب.
(3 - 5) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ". عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
(3) استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. م 159 مدني.
(4) قابلية التزامات المدين للتنفيذ في شق منها. أثره. إبقاء طرفي العقد عليها. لازمه. تنفيذ المدين لهذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر.
(5) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتنفيذ التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها للمطعون ضدهم وطلبهم بالمبالغ المتفق عليها شهريا والتعويض منذ تاريخ الإخلاء وحتى تسليم المحل البديل المتفق عليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لاستحالة تنفيذ الالتزام بهدم العين السبب أجنبي بصدور قرار نائب الحاكم العسكرية بحظر هدم القصور والفيلات دون بحث استحالة ذلك التنفيذ وتقريري الخبرة المودعين بالأوراق أن المقهى هو الخاضع لذلك القرار بحظر الهدم دون المطعم والحديقة وهما بيد المطعون ضدهم وينتفعوا بهم. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أعلنوا الطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بمكتب الأستاذ/... المحامي باعتباره الموطن المختار لهم وفق الثابت بإعلان نفي لوكالة المحامي المذكور عن الطاعنين في مرحلة الاستئناف، بما يدل على أنه وكيل عنهم في تلك المرحلة وهو ما تأييد بحضوره عنهم في الاستئناف بذات التوكيلات الصادرة منهم إليه أمام محكمة أول درجة، فإن هذا الإعلان والذي تم قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب يكون قد برء من قالة البطلان، بما يستتبع رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد.
4 - إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ في شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفي العقد من الإبقاء عليها، ولا يقبل من المدين- ترتيبا على ذلك- أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ../ ../ .... قد تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه وتمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم نفذوا التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها إلى الطرف الثاني- المطعون ضدهم- وطلبوا إلزامهم بتنفيذ التزامهم المقابل بدفع المبالغ المتفق عليها شهريا كمرتب وتعويض منذ تاريخ الإخلاء حتى تسليم المحل البديل المتفق عليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلبهم بمقولة أن التزام المطعون ضدهم بأداء هذه المبالغ انقضي باستحالة تنفيذ التزامهم بهدم الين لسبب أجنبي هو صدور قرار نائب الحاكم العسكري بحظر هدم القصور والفيلات دون أن يعن ببحث مدى استحالة تنفيذ كامل التزاماتهم الواردة بعقد الاتفاق وبالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقريري الخبرة المودعين في الدعوى أن المقهى فقط هو الذي يخضع القرار نائب الحاكم العسكري المشار إليه بحظر الهدم دون المطعم والحديثة والمستخرج لها ترخيص بالبناء وجاري البناء عليها وبقاء العين بيد المطعون ضدهم وانتفاعهم بها وبما يعيب الحكم.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقاموا الدعوي- بعد رفض طلب أمر الأداء- ... لسنة... المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقا لطلباتهم الختامية بإلزامهم بان يؤدوا لهم مبلغ 113000 جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ../ ../ .... مبرم بين الطرفين تم الاتفاق على إخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به والمبينة بالصحيفة والعقد والمؤجرة إليهم من المطعون ضدهم ليقوم الأخيرون بإزالة العقار وتشييد آخر، وتضمن الاتفاق بيع المطعون ضدهم لهم محلا في العقار المزمع تشييده والتزامهم بسداد مبلغ... جنيه شهريا حتى تسليم المحل في موعد غايته سنتان من تاريخ الإخلاء يزاد إلى... جنيه شهريا في حالة تأخر التسليم، وإذ تأخر المطعون ضدهم عن سداد هذه المبالغ فقد أنذروهم بالأداء ثم أقاموا الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى الطاعنين المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف- مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم... لسنة... ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بصحة إعلانهم بصحيفة تحديد الاستئناف من الشطب في مكتب المحامي الذي كان وكيلا عنهم أمام محكمة أول درجة باعتباره الموطن المختار لهم ورفضت تبعا لذلك الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تجديده في الميعاد القانوني، في حين أنهم تمسكوا ببطلان هذا الإعلان الإجرائه في ذلك الموطن المختار قبل توكيل المحامي في مرحلة الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الخصم الأحد المحامين من شأنه طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوي في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أعلنوا الطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بمكتب الأستاذ/... المحامي باعتباره الموطن المختار لهم وفق الثابت بإعلان التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وقد استلمت وكيله المكتب هذا الإعلان دون اعتراض أو نفي لوكالة المحامي المذكور عن الطاعنين في مرحلة الاستئناف، بما يدل على أنه وكيل عنهم في تلك المرحلة وهو ما تأيد بحضوره عنهم في الاستئناف بذات التوكيلات الصادرة منهم إليه أمام محكمة أول درجة، فإن هذا الإعلان والذي تم قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب يكون قد برء من قالة البطلان، بما يستتبع رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن قرار الحاكم العسكري بمنع هدم المباني التاريخية حال دون تنفيذ العقد موضوع النزاع، في حين أن هذه الحيلولة لم تمنع- حسب الثابت في الأوراق- المطعون ضدهم من استغلال المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به ولم يردودهم إليهم، الأمر الذي يوجب إلزامهم بدفع المقابل النقدي الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ../ ../ .... مقابل هذا الاستغلال، بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد، إلا أنه إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ في شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفي العقد من الإبقاء عليها ولا يقبل من المدين- ترتيبا على ذلك- أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ../ ../ .... قد تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه وتمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم نفذوا التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها إلى الطرف الثاني- المطعون ضدهم- وطلبوا إلزامهم بتنفيذ التزامهم المقابل بدفع المبالغ المتفق عليها شهريا كمرتب وتعويض منذ تاريخ الإخلاء حتى تسليم المحل البديل المتفق عليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلبهم بمقولة أن التزام المطعون ضدهم بأداء هذه المبالغ انقضي باستحالة تنفيذ التزامهم بهدم العين لسبب أجنبي هو صدور قرار نائب الحاكم العسكري بحظر هدم القصور والفيلات دون أن يعن ببحث مدى استحالة تنفيذ كامل التزاماتهم الواردة بعقد الاتفاق وبالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقريري الخبرة المودعين في الدعوى أن المقهى فقط هو الذي يخضع لقرار نائب الحاكم العسكري المشار إليه بحظر الهدم دون المطعم والحديقة والمستخرج لها ترخيص بالبناء وجاري البناء عليها وبقاء العين بيد المطعون ضدهم وانتفاعهم بها وبما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق