الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 655 لسنة 2021 بضوابط استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك

الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ب) - في 5 أبريل سنة 2021 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 ، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 المشار إليهما ، يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف ، وبالمحددات الآتية :
1- الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة .
2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن .
3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح .
4- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأي من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد .
5- الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها .


مادة رقم 2

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع - الميادين - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية - ... وغيرها) ، أو في أماكن مغلقة .

 

مادة رقم 3

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية .


مادة رقم 4

يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة ، كما يحظر مخالفة المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما .


مادة رقم 5

تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيروس كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف .


مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 ه
(الموافق 5 أبريل سنة 2021 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق