الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أبريل 2021

الطعن 16187 لسنة 81 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 60 ص 417

جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف.
------------
(60)
الطعن 16187 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. شرط قبولها. توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . ثبوت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.
(2 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات" . قانون "القانون الواجب التطبيق: القانون الأجنبي" . معاهدات "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية".
(2) إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات. مناطه. كونها مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية. وقوع الحادث خارجها. أثره. تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. علة ذلك.
(3) أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. اعتباره القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام. إنشاؤها حقا للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجا عن الأصل العام. استحقاق التأمين طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقرها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث. توجيه الحق في المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث. المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة.
(4) ثبوت أن السيارة مرتكبة الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ووصولها دولة ليبيا. وقوع الحادث داخل أراضي الدولة الأخيرة. أثره. التزام ممثل مكتب التأمين بها وهو شركة ليبيا للتأمين بأداء التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض رغم عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا بعد رجوع ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويض. خطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.
2 - إن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/ 4/ 1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ 30/ 3/ 1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام.
3 - إن النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية (اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية) أنه تمت الموافقة على "الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء"، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يلي : 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة.2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب. 3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث... "يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، والتي صارت بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقا للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة التي وقع منها الحادث رقم... أجرة دقهلية كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا، وأن مورث المطعون ضدهم توفى على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هي شركة ليبيا للتأمين وهي الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجني عليه - المطعون ضدهم وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم.... لسنة 2006 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة الشرق للتأمين بأن تؤدي لهم مبلغ مقداره ستمائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، وما يستحقونه من تعويض موروث جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة - داخل الأراضي الليبية - مؤمن من مخاطرها لديها والذي ضبط عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مرور مركز القبة وفيها أمرت نيابة مدينة درنة الكلية بليبيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم. أدخل المطعون ضدهم الشركة الطاعنة في الدعوى للقضاء عليها بالتضامن مع شركة الشرق للتأمين بطلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال الطاعنة شكلا وإلزام شركة الشرق للتأمين بالتعويض المقضي به عن الأضرار الأدبية والموروثة ورفضت تعويضهم عن الأضرار المادية. أستأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 124 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدي ذات المحكمة برقم... لسنة 124ق وتمسك المطعون ضدهم بصحيفة استئنافهم باختصام الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية الأضرار الناجمة عن الحادث خارج جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة عليها حكومة مصر بتاريخ 26/ 4/ 1975، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 7/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة الطاعنة بصفتها المسئولة عن مكتب التأمين الموحد بجمهورية مصر العربية بأن تؤدي للمطعون ضدهم التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بصحيفة استئنافها ومذكرات دفاعها بخروج الحادث عن التغطية التأمينية لوقوعه خارج جمهورية مصر العربية، وأن مكتب التأمين الموحد بليبيا هو صاحب الصفة في الدعوى والمسئول عن التغطية التأمينية للأضرار التي حاقت بالمطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين وفقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي أوجبت في مادتها الثانية أن يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث، وهو ما كان يوجب عليهم اختصام ممثل مكتب التأمين الموحد في ليبيا دون الرجوع عليها مباشرة باعتبارها ممثلة مكتب التأمين الموحد في مصر، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع - على سند من أنها هي الملزمة بأداء التعويض بصفتها المسئولة عن مكتب التأمين الموحد في مصر والذي يغطي الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تحدث خارج جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها، وكان مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/ 4/ 1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ 30/ 3/ 1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية أنه تمت الموافقة على "الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يلي : 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة. 2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب. 3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث... " يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، والتي صارت بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقا للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السيارة التي وقع منها الحادث رقم... أجره دقهلية كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا، وأن مورث المطعون ضدهم توفي على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هي شركة ليبيا للتأمين وهي الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجني عليه - المطعون ضدهم - وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق