جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة وعوض جادو وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
(200)
الطعن رقم 6884 لسنة 56
القضائية
(1) شيك بدون رصيد. حكم
"بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استظهار حكم الإدانة
في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف.
إغفال ذلك: قصور.
(2)شيك بدون رصيد. إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام على
أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. اعتماد الحكم في قضائه. على رواية أو واقعة
لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
استناد الحكم في قضائه
بالإدانة إلى أن إفادة البنك تضمنت عدم وجود حساب للطاعن على خلاف الواقع. خطأ في
الإسناد.
---------------
1 - لما كان من المقرر
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً
واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان.
2 - من المقرر أن الأحكام
يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية
أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى
كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما أورده الحكم أنه قد أسس
قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد للطاعن حساب لدى البنك،
وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن إفادة المصرف
تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في
الإسناد والفساد في الاستدلال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاًً لـ..... بمبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة جنيه
مسحوباً علي بنك القاهرة فرع المعمورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه
بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه
مدنياًً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق
قضت حضورياً عملاًًً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل
وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51
جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعن الأستاذ.......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور
في البيان وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يستظهر أمر رصيد الطاعن
في المصرف من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف اكتفاء بإفادة البنك بالرجوع
على الساحب. كما عول في قضائه على أن إفادة البنك تضمنت أنه لا يوجد حساب للطاعن
لدى البنك في حين أنها أفادت الرجوع على الساحب. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية
للصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً
واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان. هذا فضلاً عن أنه لما
كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها
فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً
لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما
أورده الحكم أنه قد أسس قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد
للطاعن حساب لدى البنك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً
لوجه الطعن أن إفادة المصرف تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً أيضاً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال, لما كان ذلك، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق