الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أبريل 2021

الطعن 902 لسنة 81 ق جلسة 28 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 65 ص 448

جلسة 28 من ما رس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة ".
-------------
(65)
الطعن 902 لسنة 81 القضائية
(1 - 5) تحكيم "التحكيم الإجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) خضوع هيئات القطاع العام وشركاته للقانون 97 لسنة 1983. مناطه.
عدم اتخاذها شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور ق 203 لسنة 1991. أثره.
جواز التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لأحكامه. جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم. علة ذلك. القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983.
(2) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. العبرة في هذا التكييف. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(3) ق 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم. سريانه على كل تحكيم يجري في مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص. نوع العلاقة التي يدور حولها النزاع، لا أثر لها. علة ذلك. قانون التحكيم هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل التحكيم بما فيها المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري.
(4) عدم النص في القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذا لأحكامه. أثره. تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994. علة ذلك. كونه القانون العام الواجب التطبيق.
(5) قيام النزاع بين الشركة الطاعنة الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983 وبين جهة الإدارة بطلب الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضت عليها.
إحالة النزاع لهيئة التحكيم الإجباري وفقا لأحكامه ورفض طلبها. دعوى بطلان حكم التحكيم الأخير. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة. علة ذلك. م 9/ 1، 54/ 2 ق 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها "، ونص في المادة التاسعة منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون "فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقا لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991سالف الإشارة إليه، فمن ثم فلا يزال تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها.
3 - صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون"، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان "أحكام عامة" على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسري بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أم القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع، ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة "كل تحكيم يجري في مصر" شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخليا أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفا بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري.
4 - إذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلوا من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذا له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه.
5 - إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من (القانون رقم 27 لسنة 1994) على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن "تختص بدعوى" بطلان حكم التحكيم "في التحكيم التجاري الدولي للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، وإذ كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وبين جهة الإدارة بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذا لأحكام القانون سالف البيان والتي رفض طلبها مما ألجأها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تطبيقا للنصوص والقواعد المتقدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استنادا إلى قواعد التحكيم الاختياري في مجال التحكيم الإجباري وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم... لسنة 126 ق بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2009 من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وقالت بيانا لذلك إنها كانت قد أقامت الدعوى رقم... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته وآخرين بطلب الحكم بعدم الأحقية في فرض ضريبة عقارية على العقارات المملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تأسيسا على أنها مملوكة للدولة، بما تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبتاريخ 22/ 11/ 2003 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم، وبتاريخ 17/ 6/ 2009 قضت هيئة التحكيم برفض طلب التحكيم، وعليه فقد أقامت دعواها بطلب بطلان حكم التحكيم سالف البيان استنادا إلى مخالفته لقواعد النظام العام لعدم التزام الهيئة بنص المادة 15 من القانون رقم 27 لسنة 1994، ولعدم تصحيح شكل الدعوى باختصام محافظ حلوان بدلا من محافظ القاهرة، ولسبق صدور حكم فيها من القضاء المدني، وبتاريخ 22/ 11/ 2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن حكم التحكيم المدعي بطلانه قد صدر نفاذا لأحكام القانون 97 لسنة 1983 والذي خلا من تنظيم دعوى بطلان أحكام التحكيم في حين أقيمت الدعوى وفقا لقواعد وإجراءات القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم الاختياري بما تكون غير مقبولة، وهو ما يخالف حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق دستورية فيما قضى به من عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن عليها بأي وجه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ... ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها"، ونص في المادة التاسعة منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقا لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه، فمن ثم فلا يزال يسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يستتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون"، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان "أحكام عامة" على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسري بشكل وجوبي على أي تحكيم يجري في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع، ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة "كل تحكيم يجري في مصر" شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا أو غير ذلك تمشية مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفا بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري، وإذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلوا من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذا له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه، وإذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن تختص بدعوى "بطلان حكم التحكيم" في التحكيم التجاري الدولي للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع" وإذ كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقأ الأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وبين جهة الإدارة بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذا لأحكام القانون سالف البيان والتي رفض طلبها مما ألجأها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المائلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تطبيقا للنصوص والقواعد المتقدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استنادا إلى قواعد التحكيم الاختياري في مجال التحكيم الإجباري وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق