الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة

وحيث انه عن الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة فهو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن :-" كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف " وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه.... واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص. ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال  من تم سؤالهم بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وقتية تم التصالح فيها . فيما بعد وخلت الأوراق من أي دليل على توافر قصد الترويع أو التخويف أو ابتغاء المتهمين الوصول إلى احدى هذه الغايات ، ولما كانت تلك الظروف والملابسات للواقعة يتبين منها التعاصر بين المشاجرة وتواجد المتهمين حاملين الأسلحة بمكان الواقعة ولم تتضمن مظاهر تنبأ عن توافر قصد خاص لديهم. ومن ثم يتعين الأخذ بهذا الدفع والقضاء ببراءتهم جميعا من تهمة البلطجة والحكم في باقي التهم الخاصة بالاعتداء .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق