الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 326 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 155 ص 471

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(155)
القضية رقم 326 سنة 20 القضائية

دفاع شرعي. 

لا وجود له . إذا كان المتهم قد حضر بعد انتهاء الاعتداء.

--------------
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه. فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) ضرب حفيظة عبد الباسط عبده عمدا بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بقطر حوالي 15 سنتيمترا ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلا بنسيج عظمي مما يجعل المجني عليها أكثر تعرضاً للتغيرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء غير المحمي من المخ ولمضاعفاتها كالالتهابات السحائية والمخية والإصابات الصرعية مما يقلل من قوة احتمالها على العمل بحوالي 8 %، (وثانياً) ضرب عبد الباسط عبد السيد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (وثالثاً) ضرب أحمد عبد الباسط عبده عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240 /1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعت حفيظة عبد الباسط عبده بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات أسوان الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتلخص في أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة وبالضرب البسيط قد أغفل بيان بعض وقائع الدعوى، إذ لم تشر المحكمة إلى ما وقع عليه من اعتداء، مع ما قد يكون لذلك من أثر في مسئوليته فقد وقع الحادث بسبب تعرض المجني عليهم له في الأرض التي زرعها بقبول من مالكها، وبعد أن تعهدوا بعدم التعرض فيها. ثم إن المحكمة لم تستقر على صورة للواقعة فيما يختص بإصابة والدته، بل إنها عرضت ما قالته هذه عن اتهام واحدة كما عرضت ما قاله أحد الشهود عن حصول الاعتداء من المجني عليها حفيظة دون أن تنتهي إلى رأي فيما عرضته عن الصورتين، مع أن هذا الاعتداء كان الدافع في نظرها لحصول الحادث. ويضيف الطاعن أن المحكمة عادت وأوردت ما يفيد اقتناعها بصحة شهادة الشاهد الذي قال بحصول التعدي على والدة الطاعن من المجني عليها: (أولا) أنه إنما ضرب هذه عند ما رأى والدته ملقاة على الأرض، ولكنها لم تعمل حكم القانون على هذه الواقعة فتعتبره في حالة دفاع شرعي، إذ قد بدأت المجني عليها الاعتداء بآلة ثقيلة ضربت بها والدته على رأسها، فلا مسئولية عليه إذا ما أراد بفعله أن يحول دون الاستمرار في الاعتداء على أمه، وتكون المحكمة حين التفتت عن ذلك ودانته قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن، وأطرحه للاعتبارات التي قالها. وإذ كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، لأنه لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما يختص به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه عن الواقعة وعدم استقرار الحكم على صورتها، فلا وجه له، إذ أن المحكمة قد انتهت إلى الأخذ بشهادة الشاهد، ولم يكن ما أوردته عن أقوال المجني عليها إلا في صدد عرض ما تم في الدعوى من تحقيقات. وأما ما يثيره عن قيام حالة الدفاع الشرعي، فمردود بأن المحكمة وإن تعرضت لسبب الحادث على الوجه الوارد بالحكم إلا أنه ليس في الوقائع التي ذكرتها عن ذلك ما يدل على قيام هذه الحالة لدى الطاعن، لأنه حسبما يؤخذ من الحكم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض، وما دام الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود، لأن هذا الحق لم يشرع للانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق