الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 293 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 178 ص 547

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(178)
القضية رقم 293 سنة 20 القضائية

أ - زنا. 

المكاتيب التي تقبل دليلا في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا. هي الصادرة من المتهم الدالة على حصول الفعل. (المادة 276 ع).
ب - حكم. تسبيبه. حكم بالبراءة. الرد على أدلة المتهم يكفي أن يكون مستفادا من الحكم بالبراءة للأدلة التي أوردها.

-------------
1 – إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات من الأدلة والتي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.
2 - إذا كان الحكم الابتدائي قد تعرض لأدلة الثبوت وفندها فإن عدم تعرض المحكمة الاستئنافية للرد على الأوراق المقدمة لها لا يعيب الحكم مادامت هذه الأوراق غير مؤدية بذاتها إلى ثبوت التهمة. إذ أن في إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين، وليس على المحكمة في حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفادا من حكمها بالبراءة استنادا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة.


الوقائع

أقام خليل إبراهيم أحمد (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد 1- دولت محمد محمد و2- نصر الدين إبراهيم أحمد "المطعون ضدها" طلب فيها محاكمتهما طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض لأنهما الأولى زنت مع الثاني وهي زوجة للمدعي والثاني زنا بالأولى وهو يعلم بأنها زوجة للمدعي.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام رافعها بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته المبينة بعريضة دعواه والمذكورة آنفا، كما استأنفته النيابة كذلك طالبة إدانة المتهمين بمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية.
فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الطاعن قدم لمحكمة ثاني درجة مستندات لم تكن قدمت لمحكمة أول درجة وهي عبارة عن مكاتيب محررة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى لها وزنها في إثبات جريمة الزنا ضدهما، ولكن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على تلك المستندات أو بالتحدث عنها وهذا منه قصور يعيبه. ويضيف الطاعن أن المحكمة أخطأت في تكييف واقعة الدعوى التكييف القانوني الصحيح، إذ أنه على الرغم من ضبط خطابات حررتها المطعون ضدها الأولى للثاني لا تدع مجالا للشك في مقارفتهما جريمة الزنا معا فإن المحكمة أهدرت هذا الدليل بمقولة إن المتهمة كانت متأثرة بمرض عصبي، وذلك دون أن تستند في هذا الذي ذهبت إليه إلى رأي فني في الأمراض النفسية أو العصبية.
وحيث إنه لا وجه لكل ما يثيره الطاعن في طعنه، فالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لأدلة الثبوت المقدمة من الطاعن بما فيها المكاتيب المحررة من المطعون ضدها الأولى، وانتهى إلى أنها لا تؤدي إلى ثبوت وقوع جريمة الزنا، ولما كان الأمر كذلك، وكانت المكاتيب التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات والتي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم، دالة على حصول الفعل، ولما كانت المكاتيب الثلاثة التي قدمت أمام محكمة ثاني درجة لا تؤدي بذاتها إلى أن الجريمة قد ارتكبت في الواقع، فإن إغفال محكمة ثاني درجة الأخذ بها والرد عليها لا يعيب الحكم المطعون فيه. ذلك لأن في إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين. وإذ كان مقررا أن محكمة الموضوع ليست ملزمة، في حالة القضاء بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفادا من حكمها بالبراءة استنادا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق