الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1583 لسنة 19 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 133 ص 396

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(133)
القضية رقم 1583 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

دخول الضابط مقهى لمشاهدته أشخاصاً فيه يلعبون الورق. رؤيته عرضاً زجاجة خمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه. تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد خمرا تباع. لا يشترط في التلبس ثبوت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها تتوافر فيها عناصر الجريمة. تفتيش الضابط المقهى. صحيح. عثوره أثناء ذلك على مخدر. الاعتماد على ذلك في إدانة المتهم بإحراز مخدر. صحيح.

--------------
إذا كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى مفيدا أن دخول ضابط المباحث المقهى إنما كان بسبب ما شاهده من وجود أشخاص يلعبون الورق به وأنه لما دخل رأى عرضا ومصادفة زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه بمقتضى القانون، فإن هذه الجريمة الأخيرة تكون في حالة تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد بيعا، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة، وإن يكون للضابط أن يجري التفتيش وأن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ، فإذا هو عثر في هذه الأثناء على مخدر كان للمحكمة أن تعتمد على ذلك في إدانة المتهم بإحرازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. (ثانيا) باع مشروبات روحية بمحله العمومي "مقهى". (ثالثا) ترك آخرين يلعبون القمار بمحله، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1 و14 و19 و20 و30/1 -3 و36 و38 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941.
سمعت محكمة جنح بندر الفيوم الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام عن التهمة الأولى بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وبراءته من باقي التهم بلا مصاريف جنائية عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدرات جاء باطلا لخطئه في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن النيابة رفعت الدعوى عليه من أجل ثلاث تهم: (الأولى) أنه ترك آخرين يلعبون القمار بقهوته. (والثانية) أنه باع مشروبات روحية بمحله العمومي. (والثالثة) إحراز مخدر بقصد الاتجار. فدفع ببطلان التفتيش فقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمتين الأولى والثانية ودانته بالثالثة بناء على أن المقهى محل عمومي يجوز لرجال الضبطية القضائية دخوله وعلى أن الجريمة الأولى كان متلبسا بها فكان من حق الضابط تفتيش المقهى. فاستأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه وأضافت إليها أنه كان للضابط حق الدخول عندما شاهد لعب الورق أثناء مروره على المقهى وأنه لما كان يعرف عن الطاعن أنه يبيع الخمور وقد شاهد زجاجة بها سائل مشابه للخمر فكان من حقه ضبطها فيكون عمله وليد إجراء صحيح. فالتلبس بجريمة لعب الميسر إلى قيام قرائن وأدلة قوية على السماح بتعاطي الخمر ثم التحقق من الخمر بعد شمه يجعل المتهم في حالة تلبس. ويقول الطاعن إنه لما كانت جريمة بيع الخمر لم تكن في حالة تلبس لأن الزجاجة كانت في دولاب (فترينة) ولم يتبين ما بها إلا بعد أن فتحها الضابط وشمها وكان القانون لا يعاقب إلا على البيع نفسه، وكان حق دخول المحال العمومية لا يباح إلا لضبط مخالفات ظاهرة في حالة تلبس فإن الحكم إذ جرى على غير ذلك واعتبر التفتيش صحيحا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل فيما شهد به الضابط محمد سمير أفندي ضابط مباحث بندر الفيوم من أنه أثناء مروره حوالي الساعة 8 مساء في الشارع أمام مقهى المتهم لاحظ جملة أشخاص في داخلها يلعبون القمار فدخل حيث وجدهم يجلسون أمام منضدة عليها ورق اللعب، ومبلغ 11 قرشا وعلى مقربة منهم المتهم ثم قام بضبط الورق والنقود واستبقى في القهوة الأشخاص الذين كانوا يلعبون الورق ثم أرسل في استدعاء قوة من البندر حيث حضر له على الأثر العسكريان محمد عبد الجواد وحسن عطا وأنه أثناء وجوده في المقهى لاحظ وجود زجاجة بها كمية من الخمر موضوعة على رف وبمجرد حضور رجال القوة ارتأى البحث عن زجاجات خمر أخرى وقد وجد تحت بنك المحل ثلاث زجاجات ملأى بالخمر ثم لاحظ وجود صندوق فوق البنك فكلف المتهم بفتحه للبحث عن زجاجات أخرى وقد قام المتهم بفتحه وبتفتيش ما بداخله عثر على علبة صغيرة بداخلها قطعة من الأفيون وبجوارها وجد لفافة داخلها قطعة كبيرة من الحشيش وبعد ذلك قبض على المتهم واقتاده إلى البندر ومعه المضبوطات سالفة الذكر. وقد شهد الضابط شاهد الإثبات في التحقيقات بأنه يعلم فوق ذلك أن المتهم يوزع الخمور على رواده بدون ترخيص، فإذا شاهد على الرف زجاجة بها بعض السائل المشابه للخمر فكان محقاً مرة أخرى في التقدم لضبطها، وقد تأيد ظنه بأن ما بها كان خمرا وزادتْ شبهاته أنه وجد الزجاجة من الخارج تحمل من الورق الملصق بها ما يوهم أن بها (شربات)، فتقدم للبحث عن نظائرها فوجد زجاجات فارغة أسفل البنك ووجد صندوقا أعلى وجد بداخله زجاجات بها خمور ولاحظ بجوارها علبة من الصفيح ملفوفة بقماش فنبهته رائحة الأفيون المنبعث منها إلى ما تحويه من مخدر ممنوع حيازته كذلك". ولما كان هذا الذي أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى يفيد أن دخول الضابط إلى المقهى، إنما كان بسبب ما شاهده من وجود آخرين يلعبون الورق به وأنه رأى عرضا ومصادفة بعد هذا الدخول زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل العمومي الممنوع بيعها فيه بمقتضى القانون فتكون هذه الجريمة الأخيرة في حالة تلبس بغض النظر عن أنه لم يشاهد بيعا، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة ويكون للضابط أن يجري التفتيش وأن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ. لما كان ذلك وكان الضابط قد عثر في هذه الأثناء على المخدر كان التفتيش الواقع صحيحا مشروعا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق