الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1563 لسنة 19 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 170 ص 518

جلسة 24 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(170)
القضية رقم 1563 سنة 19 القضائية

دعوى. 

دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة بقيدها ضد مجهول وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل. الواقع في الدعوى أنه بعد ذلك أمر رئيس النيابة بإعادة تحقيق الدعوى. مباشرة التحقيق ورفع الدعوى على المتهم. لا يحق له أن يتمسك بأمر الحفظ الأول لأنه لم يصدر في شأنه إذ هو لم يكن وقتئذ متهما.

-----------------
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هي قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولكن كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهماً، وإذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- شحاتة عساف 2- محمود رفعت. 3- سيد رمضان 4- محمد علي بيومي (الطاعن) بأنهم سرقوا بالات الخيش المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالمحضر لبنك التسليف الزراعي، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5، 7 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بنك التسليف الزراعي بحق مدني قدره 276 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين.
سمعت محكمة الجيزة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثلاثة الأول والمادة 317 من قانون العقوبات بالنسبة للرابع بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبراءة باقي المتهمين مع إلزام المتهم الرابع بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 276 جنيها والمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فاستأنف كل من النيابة والمتهم الرابع والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذه الدعوى قضت فيها حضوريا للأخير وفي غيبة الباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفت المتهمين من المصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن ولم يعن بالرد على ما تمسك به من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة إذ أن النيابة قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وأن رئيس النيابة هو الذي أمر بالحفظ ولم توجد أدلة تستوجب العدول عن هذا الأمر.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من ذلك إلا أنه يبين من الطعن ذاته كما يبين من الاطلاع على المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن، وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه. وفي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهما فلا حق له في التمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه. ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق