جلسة أول مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(183)
القضية رقم 406 سنة 20 القضائية
سب.
ركن العلانية. مكتب المحامي. محل خاص. اعتبار السب الواقع فيه علنياً. عدم ذكر أسباب مؤدية إلى ذلك. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه سب علناً ليون آزولاي وذلك بأن تفوه بالجمل المبينة بالشكوى المقدمة من هذا الأخير، وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت حضوريا في 21 سبتمبر سنة 1949 عملا بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية والمصاريف. فرفع الأستاذ فليكس بنزاقين المحامي عن المحكوم عليه نقضاً عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، وقد دانه بجنحة السب العلني، أنه اعتبر مكتب المحامي محلا عمومياً، في حين أن هذا المكتب ولا سيما غرفة المحامي الخاصة به التي وقع فيها الفعل كلاهما محل خاص، ولو كانت الأبواب والنوافذ مفتوحة، وكان مساعد المحامي موجوداً، وفوق هذا فإنه لا يبين مما أثبته الحكم أن أحداً من العملاء كان موجوداً في وقت الحادث، أو أن أحداً من الجيران أو المارة قد سمع ألفاظ السب، بل إن المستفاد منه أن مساعد المحامي وحده هو الذي سمع هذه الألفاظ، وبهذا فإن ما وقع لا يعدو كونه مخالفة سب غير علني مما تنطبق عليه المادة 394 من قانون العقوبات متى ثبت ابتدار المجني عليه بهذا السب.
وحيث إنه لما كان مكتب المحامي بحكم الأصل محلا خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنه ثبت... أن المتهم توجه في يوم 18 من أغسطس سنة 1949، حوالي الساعة 11 صباحا إلى مكتب الأستاذ ليون آزولاي المحامي وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة وبحضور الأستاذ كاستيلي زميل المحامي المذكور اتهمه بالسرقة بصوت عال... وإنه يتعين اعتبار مكتب المحامي في أوقات العمل محلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول، وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة, وفي الواقع في هذه القضية أن مساعد الأستاذ آزولاي كان حاضراً أثناء تفوه المتهم بكلمات السب، وأبواب ونوافذ المكتب مفتوحة"، وكان ما ذكره الحكم على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلا عمومياً بالصدفة، ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق