الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1951 لسنة 19 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 135 ص 403

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(135)
القضية رقم 1951 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

أسباب موضوعية. استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.
ب - إثبات. 

الأخذ بدليل واطراح ما عداه. سلطة المحكمة في ذلك.

-------------
1 - إذا كانت المحكمة حين استخلصت أن عدول المجني عليه عن أقواله التي أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه وبين المتهم قد بررت هذا الاستخلاص باعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت بالتحقيقات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- محمد عبد الحميد المليجي (الطاعن) و2- كمال عبد الحميد المليجي و3- فريد عبد الجواد يس بأنهم في يوم 28 مارس سنة 1949 الموافق 28 جماد أول سنة 1368 بناحية الزرقاء مركز فارسكور مديرية الدقهلية، سرقوا حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لمحمد طه خلف بطريق الإكراه الواقع عليه بأن فاجأه ثلاثتهم وضربه الثاني بعصا على ظهر يده اليسرى وأمسك الثالث بيديه معطلا بذلك مقاومته حتى تمكن الأول من سرقة الحافظة من جيبه والفرار بها وقد ترك به الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمادة 314 من قانون العقوبات. فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 318 و49/ 3 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة محمد عبد الحميد المليجي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. (ثانيا) ببراءة كمال عبد الحميد المليجي وفريد عبد الجواد يس من التهمة المسندة إليهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول (الطاعن) في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لمحمد طه خلف حالة كونه عائدا إذ تبين أن للمتهم سابقتي سرقة إحداهما في سنة 1944 والثانية في سنة 1945.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن هو وجود خطأ في الإجراءات ينطوي على إخلال بحق الطاعن في الدفاع. ذلك لأن المحكمة اكتفت بمدافع واحد عن الطاعن ومتهم آخر معه مع تعارض مصلحتهما إذ قرر المجني عليه بادئ الأمر أن الطاعن هو الذي ارتكب السرقة والثاني هو الذي وقع منه الإكراه ثم عاد عند عرض المتهمين عليه فعكس هذا الوضع مما يجعل موقف أحدهما مختلفا عن الآخر وكان مقتضى ذلك أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام مستقل.
وحيث إن الثابت على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن كلا الطاعن والمتهم الثاني الذي قضى ببراءته أنكرا ارتكابهما للجريمة رغم إقرار الطاعن بوجوده في مكان الحادث ومحاولته وقتذاك فض شجار نشب بين المجني عليه وآخر وقال إن التهمة ملفقة قبله من ضابط البوليس لاعتقاده بسوء سيرته. أما المتهم الثاني فقد أنكر وجوده بمكان الحادث أصلا ولما كان دفاع الطاعن والمتهم الثاني لا يتعارض كل منهما مع الآخر وكانت أقوال المجني عليه في كل مراحل التحقيق لا تخلى الاثنين من مساهمتهما في ارتكاب عمل من أعمال التنفيذ في الجريمة التي دين بها الطاعن كان القول بأن هناك تعارضا بين مصلحتهما لا سند له من وقائع الدعوى، وإذن فلا محل لما يزعمه الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان الأسباب التي بنى عليها إدانة الطاعن: (أولا) لأنه نسب إلى المجني عليه عدوله عن أقواله الأولى لحصول صلح بينه وبين الطاعن وهي واقعة لا سند لها من الأوراق. (وثانيا) لأن المحكمة لم تفسر التناقض البادي في أقوال المجني عليه في صدد تصوير الحادث وتعيين من الذي ارتكب فعل السرقة والذي ارتكب فعل الإكراه لاختلاف روايته في هذا الخصوص. (وثالثا) أن المحكمة اطرحت أقوال أحد الشهود التي أدلى بها في الجلسة آخذة بأقواله في التحقيقات مع أن المحكمة يجب أن تقيم قضاءها على ما تجريه من التحقيقات بنفسها.
وحيث إن المحكمة حين استخلصت أن عدول المجني عليه عن أقواله التي أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه وبين الطاعن قد بررت هذا الاستنباط من اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة. ولما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه مادام له أصل ثابت بالتحقيقات وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه في منطق سليم وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل لأنه في الواقع لا يعدو أن يكون جدلا حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لسلطة قاضي محكمة الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق